أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 23rd November,2000العدد:10283الطبعةالاولـيالخميس 27 ,شعبان 1421

قضايا الناس

الطلاق
آل الشيخ: عناية خاصة بالمرأة من قِبل القضاة
الحميد: ارتفاع ظاهرة الطلاق يحتاج معالجة متخصصة من علماء الشريعة والاجتماع
وزارة العدل تهتم بشؤون المطلقات لكن ما زالت المطلقة تعاني من هضم حقوقها
*إعداد : ناهد باشطح
بلغت نسبة الطلاق في المملكة 24% بمعنى أن كل ثلاث حالات زواج تقابلها حالة طلاق واحدة، وفي الكويت وصلت نسبة الطلاق إلى 35% والأستاذ جاسم المطوع الباحث والمهتم بشؤون الأسرة في الكويت يصرح بأن مجتمعا كالكويت يحدث فيه طلاق كل ساعتين وخمس وأربعين دقيقة! وفي عموم المجتمع الخليجي يفشل زواج من كل ثلاث زيجات!.
ماذا تعني هذه النسب؟!
ثمة خلل في بناء العلاقات الزوجية وبالتالي استمرارها
وراء كل طلاق حكاية حسرة وألم، هناك رجل وامرأة يعيشان نتائج فشل علاقة إنسانية، فما الذي يحدث بعد الطلاق الذي اعتبره الإسلام مشروعا لكنه أبغض الحلال عند الله وهو أهون من أن يرحل عن العلاقة أروع ما فيها من تفاهم وسكن للنفس.
هنا ومن خلال صفحتكم نحاول أن نغوض في أعماق المشكلة نستعرض عبر مواقع الإنترنت تحليل العلماء والمهتمين بشؤون الأسرة ثم نركز على المرأة المطلقة فنعرف مشكلاتها وحالها في مرحلة ما بعد الطلاق ولماذا يصبح الطلاق عند البعض من النساء مقترنا بهضم الحقوق المشروعة؟
هنا نحاول أن نتلمس المتسبب في ضياع حق المطلقة الذي كفله الإسلام أهو تفريط من المرأة أم قيود من المجتمع أم تعنت من قبل الرجل؟
وما زلنا نتلمس عبر هذه الصفحة آراءكم واقتراحاتكم فيما تجدونه يهم الناس.
nbashatah@hotmail.com
الطلاق كما شرعه الإسلام
إن وقوع الطلاق لا يقطع حبل الزوجية قطعا باتاً، لا سبيل إلى إصلاحه، فالطلاق كما جاء في القرآن يتيح فرصتين للمراجعة وتدارك الأمر, فلا بد أن يكون الطلاق مرة بعد مرة, فإذا لم تجد المرتان كانت الثالثة هي الباتة القاطعة, فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
ولهذا كان جمع الثلاث في لفظة واحدة ضد ما شرعه القرآن، وهذا ما بيّنه واستدل له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأخذت به المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية.
الطلاق لا يحرم المرأة من نفقتها، طوال مدة العدة، ولا يبيح للزوج إخراجها من بيت الزوجية، بل يفرض عليه أن تبقى في بيتها قريبة منه، والقلوب تصفو،: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً .
والطلاق لا يبيح للرجل أن يأكل على المرأة مهرها، أو يسترد منها ما أعطى من قبل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً .
كما أن لها حق المتعة بما يقرره العرف: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين , كما لا يحل للمطلق أن يشنع على زوجته أو يشيع عنها السوء أو يؤذيها في نفسها أو أهليها: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان , ولا تنسوا الفضل بينكم هذا هو الطلاق كما شرعه الإسلام.
*كيف تتخلص الزوجة الكارهة من زوجها وفقاً لما حدد الشرع؟
جعل الشارع الحكيم للمرأة عدة مخارج، تستطيع بأحدها التخلص من نير الزوج إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه، أو سوء خلقه، أو لتقصيره في حقوقها تقصيرا ظاهرا، أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق، أو لغير ذلك من الأسباب وهي:
1 اشتراطها في العقد أن يكون الطلاق بيدها، فهذا جائز عند أبي حنيفة وأحمد, وفي الصحيح: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج .
2 للكارهة لزوجها أن تفدي نفسها منه بأن ترد عليه ما أخذت من صداق ونحوه، الخلع: فللمرأة إذ ليس من العدل أن تكون هي الراغبة في الفراق وهدم عش الزوجية، ويكون الرجل هو الغارم وحده قال تعالى: فإن خفتم ألّا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
وفي السنّة: أن امرأة ثابت بن قيس شكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شدة بغضها له، فقال لها :أتردين عليه حديقته ؟ وكانت هي مهرها فقالت: نعم, فأمر الرسول ثابتاً أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
3 تفريق الحكمين عند الشقاق، فقد قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ، وتسمية القرآن لهذا المجلس العائلي بالحكمين يدل على أن لهما حق الحكم والفصل, وقد قال بعض الصحابة للحكمين: إن شئتما أن تجمعا فاجمعا، وان شئتما أن تفرقا ففرقا.
4 التفريق للعيوب الجنسية,, فإذا كان في الرجل عيب يعجزه من الاتصال الجنسي، فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القضاء، فيحكم بالتفريق بينهما، دفعا للضرر عنها، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
5 التطليق لمضارة الزوجة,, إذا ضار الزوج زوجته وآذاها وضيق عليها ظلما، كأن امتنع من الإنفاق عليها، فللمرأة ان تطلب من القاضي تطليقها، فيطلقها عليه جبراً، ليرفع الضرر والظلم عنها, قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، وقال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ومن مضارتها: ضربها بغير حق.
بل لقد ذهب بعض الأئمة إلى جواز التفريق بين المرأة وزوجها المعسر، إذا عجز عن النفقة، وطلبت هي ذلك، لأن الشرع لم يكلفها الصبر على الجوع مع زوج فقير، ما لم تقبل هي ذلك من باب الوفاء ومكارم الأخلاق.
وبهذه المخارج فتح الإسلام للمرأة أبوابا عدة للتحرر من قسوة بعض الأزواج، وتسلطهم بغير حق.
يقول تعالى: ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون .
إساءة استخدام الطلاق:
من المسلمين من أساء استخدام الطلاق، ووضعه في غير موضعه، وشهروه سيفا مصلتا على عنق الزوجة، واستعملوه يمينا يحلف به على ما عظم وما هان من الأشياء، وتوسع كثير من الفقهاء في إيقاع الطلاق، حتى طلاق السكران والغضبان، بل المكره، مع أن الحديث يقول: لا طلاق في إغلاق وابن عباس يقول: إنما الطلاق عن وطر حتى أوقعوا طلاق الثلاث بلفظة واحدة في حالة غضب أريد به التهديد في شجار خارج البيت، وهو مع زوجته في غاية السعادة والتوفيق!.
ولكن الذي تدل عليه النصوص ومقاصد الشريعة السمحة في بناء الأسرة والمحافظة عليها هو التضييق في إيقاع الطلاق، فلا يقع إلا بلفظ معين، في وقت معين، بنية معينة, وهو الذي ندين الله به، وهو ما اتجه إليه الإمام البخاري، وبعض السلف، وأيده ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما, وهو الذي يعبر عن روح الإسلام.
أما سوء الفهم أو سوء التنفيذ لأحكام الإسلام، فهو مسؤولية المسلمين، وليست مسوؤلية الإسلام.
واقع حال الطلاق في السعودية:
عبر الإنترنت أشير إلى أعداد عقود الزواج وصكوك الطلاق التي تمت امام محاكم المملكة طبقا لما ورد في الدليل الاحصائي لوزارة العدل للعام 1417ه حيث أشار الدليل إلى ان مجموع عقود الزواج بالمملكة بلغت 64,339 يقابلها 15,697 صك طلاق وهنا يتضح أن نسبة الطلاق في المملكة بلغت 24% بمعنى أن كل ثلاث حالات زواج يقابلها حالة طلاق واحدة، وحسب الاحصاءات لوحظ ان منطقة مكة المكرمة قد جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الزواج 18046 فالرياض في المرتبة الثانية 10920 فالمدينة المنورة 5325 فمنطقة عسير 5123 وفي المرتبة الخامسة القصيم 4243 فالمنطقة الشرقية 3557 فيما جاءت محافطة الأفلاج في المرتبة الأخيرة ب 268 فقط.
وبالنسبة للطلاق فقد جاءت محافظة القنفذة في المرتبة الأولى حيث بلغت 489 حالة طلاق بنسبة 48% فمحافظة القويعية 113 بنسبة 35% فالمنطقة الشرقية 1243 بنسبة 34% فيما جاءت منطقة الرياض في المرتبة الرابعة حيث بلغت حالات الطلاق 3664 بنسبة 33% فمحافظة وادي الدواسر 148 بنسبة 32% فمنطقة عسير 1496 بنسبة 29% فتبوك والأفلاج بنسبة 28% فالحدود الشمالية 224 بنسبة 27%.
في حين سجلت منطقة الباحة ونجران والدوادمي أقل نسبة في حالات الطلاق على التوالي 12%، 10%، 7%.
وزير العدل وسير القضايا:
قال معالي وزير العدل د, عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ للجزيرة في نوفمبر 2000 بأن تأخير البت في بعض القضايا لدى القضاة والمحاكم يرجع في بعض الأحيان لتلاعب بعض المتقاضين في الحضور أو إذا طلب منهم أي اثباتات أو غيرها من قبل القاضي، وقال حول أسباب تأخير البت في قضايا المواطنين لدى المحاكم وانها تأخذ مسارا أطول نحن لا نعتبر ذلك مشكلة نظرا لطبيعة كل قضية والأطراف المتنازعة ولكن يمكن أن نعبر عن ذلك بأن هناك اجراءات طويلة قد يكون من أسبابها ما هو متعلق ببعض القضايا وهذا يعود إلى عدة أسباب معينة منها نوعية المتقاضين وظروف وطبيعة القضية واحضار البينة التي يحتاجها القاضي والشيء الآخر هو تلاعب بعض المتقاضين وبالتالي يحصل هناك طول في المدة وتتأخر بعض القضايا في المحاكم.
وأوضح معاليه أن هناك موضوعا هاما وهو ما يحرص عليه القضاة دائما وهو البحث عن وجود صلح بين الأطراف المتنازعة وهذا عمل مهم للتوصل إلى هذا الصلح الذي يرضي الأطراف المتنازعة لأن القضاة جزاهم الله كل خير يحرصون على أن يكون هناك صلح بين المتخاصمين.
وهناك عامل آخر مسبب وهو الجانب الإداري وهذا الموضوع تعالجه الوزارة وعن الزحام أوضح معالي الوزير أن الزحام والتأخير ليس في المحاكم لدينا بل لو نظرنا إلى المحاكم في أي مكان من العالم لوجدنا أن المعاملات والقضايا تأخذ سنوات وتأخذ مسارا أطول وهذا ليس دفاعا عن المحاكم ولكن من الطبيعي انه إذا كان هناك قضايا وهناك متخاصمون فإننا لا نتوقع أن تنتهي مراجعاتهم في يوم أو اسبوع ومن الطبيعي أن يلاحظ الإنسان عندما يدخل المحاكم الزحام،، ولكن أحب أن أؤكد أن هناك تعليمات إلى عموم المحاكم بسرعة البت في معاملات المراجعين وانهاء إجراءاتهم واختصار الوقت وقد سعت الوزارة إلى ادخال الأجهزة الحديثة في اعمال المحاكم وكذلك الحاسب الآلي.
وفي اتجاه للاهتمام الخاص بقضايا النساء قال معالي وزير العدل إن الوزارة قد وضعت تعليمات لدى المحاكم بأن يكون هناك أماكن للنساء بعيدة عن الرجال مع توفير المرافق التي يحتجنها.
وأكد معاليه انه عندما يكون هناك قضية وفيها امرأة فإن هناك عناية خاصة بها من قبل القضاة بحيث ينزل القاضي للمكان الذي فيه المرأة لإنهاء اجراءاتها مشيرا في هذا الصدد إلى أن المرأة في هذه البلاد يمكن أن توكل أي شخص ولا يشترط لها أن تحضر للمحاكم كذلك لا تشترط المحاكم توكيل أي محام حتى لا تدفع تكاليف مالية لذلك، الموضوع فيه يسر وسهولة ولكن إذا رغبت المرأة أن تقوم بنفسها بهذه الإجراءات فهذا عائد لها.
هنا أتساءل كيف يمكن للمرأة وسط الزحام أن تشرح للقاضي شكواها فيستمع إليها؟!
التطبيق العملي لشقاق الزوجين في محاكم المملكة وإجراءاته
يتحدث إلينا المستشار القانوني الأستاذ فالح المطيري فيقول:
ترتكز المحاكم في المملكة على الشريعة الإسلامية وأحكامها حيث هي الأصل المقرر للأحكام ولذا فقد عولج موضوع شقاق الزوجين من منظور الشريعة الغراء ورسمت لإجراءاته في المحاكم ترتيبات مستوحاة مما جاءت به أحكام الشريعة من طرق معالجة هذا الشقاق، فقد صدرت الإرادة السامية برقم (6895) في 1/3/1395ه باعتماد ما قررته هيئة كبار العلماء في المملكة بقرارها رقم (26) في 21/8/1394ه والذي تضمن ترتيبا إجرائيا لطريقة العمل داخل المحاكم في معالجة شقاق الزوجين فنص قرار هيئة كبار العلماء أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوذ وعقوبته، وانها ان أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكن ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة للزوجة إلى العودة لزوجها ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليها الصلح فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج لمفارقتها وبيَّن له ان عودتها إليه أمر بعيد ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها فإن أصر على امساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي بحكمين عادلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما يصلح لهذا الشأن فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها وإلا أفهم القاضي الزوج انه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه ما أصدقها فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى.
أما الكتاب فقوله تعالى :فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير .
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهذا يدل بعمومه على مشروعية الخلع عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر.
وأما المعنى فإن بقاءها ناشزاً مع طول المدة أمر غير محمود شرعاً لأنه ينافي المودة والاخاء وما أمر الله من الامساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الامساك من المضار والمفاسد والظلم والاثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء.
وقد عمم هذا القرار على المحاكم في المملكة للعمل بموجب تعميم معالي وزير العدل رقم 56 12ت في 22/3/1395ه وجرى العمل عليه وتطبيقه من ذلك التاريخ حيث رتبت المحاكم معالجة شقاق الزوجين على نسق ما نص عليه هذا القرار.
ويستفاد أيضا في حالة احتدام شقاق الزوجين بصفة خطرة من تفعيل المادة (58) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية والتي تنص على أن تنفيذ الحكم بالتفريق بين الزوجين يكون بعد استكمال إجراءاته جبراً بصورة مستعجلة نظامية,, وبعد ذلك من ضمن الأحكام التي تنفذ تنفيذاً عاجلاً مؤقتاً لحين حسمه من جميع جوانبه.
أسباب الطلاق وحقوق المطلقة
حسب آخر احصاءات قام بها مركز البحوث والدراسات بشرطة دبي أوردت قائمة كبيرة من الأسباب لهذه الظاهرة منها: سوء الاختيار، وتدخل أسر الزوجين وكثرة المطالب المالية وفهم المرأة الخاطئ لمفهوم الحرية، إضافة لإدمان الزوج المسكرات والمخدرات وكذلك عدم التوافق وتنافر الطباع وعدم الإنجاب.
وفي ديسمبر 98م تحدث للجزيرة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد رئيس محاكم منطقة تبوك حول الاحصاءات الرسمية التي تشير إلى تزايد معدلات الطلاق وبيَّن دور المحاكم الشرعية في الحد منها عند عرض مشكلات الزوجين عليها فقال : ظاهرة الطلاق أمر ملاحظ وهذا في الحقيقة يقلق كثيراً من الأسر وكثيرا من المصلحين وعلماء الاجتماع، وهوأمر لم يكن إلى وقت قريب محل اعتباره ظاهرة حتى رأينا كثرته في أروقة المحاكم ومجالس القضاء في المملكة وفي رأيي أن هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة متخصصة من علماء الشريعة وعلماء الاجتماع لوضع الحلول المناسبة لأننا نعلم السلبيات الكبيرة وراء هذه الظاهرة ومن هنا نؤكد على ضرورة البحث والعلاج والأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة فهي عديدة:
السبب الأول: جهل كثير من الأزواج والزوجات للحقوق الشرعية التي أوجبها الإسلام لكل من الزوج والزوجة.
السبب الثاني: هو تسرع الزوج والزوجة في ارتباط بعضهما ببعض مع عدم المعرفة المسبقة لحال كل منهما، وعند اجتماعهما يفاجأ الطرفان أو احدهما باستحالة العشرة لعدم تطابق الآراء للنفور النفسي.
السبب الثالث: عدم قدرة كل من الزوج والزوجة في الخروج مما يعد من خلافات زوجية هي في الحقيقة سنة كونية لا يخلو منها كل بيت، فعندما يحصل خلاف طارئ يفقد الأزواج أو الزوجات القدرة على حل الخلاف بطرق ودية.
السبب الرابع: سرعة الغضب والتمادي في التراشق بالألسن الأمر الذي يجعل الزوج يفقد أعصابه ثم يطلق، وعندما يكون هناك عدد من الأولاد، يحصل عليهم ضرر عظيم من جراء هذا التعجل!.
السبب الخامس: بعد بعض الأزواج عن زوجاتهم حتى لو كانا قريبين في المنزل (البعد العاطفي)، والهروب المتكرر من قبل الأزواج عن المنزل والسهر الطويل.
والسبب السادس: تدخل الأهل في حياة الزوجين سواء من قبل أم الزوجة أو أم الزوج واخواته،، وسماح الزوج أو الزوجة لهذه التدخلات حتى تؤدي إلى وقوع الطلاق.
السبب السابع: قد يكون من الأسباب الظروف الاقتصادية لدى بعض الأزواج وعدم تمكنهم من تحقيق رغبات زوجاتهم فتتكرر صور الشكوى اليومية مما يجعل الزوج يضيق ذرعاً من هذا الواقع فيلجأ إلى الطلاق وغير ذلك من الأسباب.
وفي حديث عن العلاج يهتم الشيخ بوعي الشباب فيقول:
يكمن العلاج في نظري في تثقيف الشباب والشابات بالحياة الأسرية ومن مستوى المرحلة الثانوية وتكثيف التوعية وطرح مثل ذلك من قبل أجهزة الإعلام والخطباء والدعاة وأن يطبع كتيب يزود به كل مقدم على الزواج لدى مآذين عقود الأنكحة كما أنه من المهم قبل ذلك كله تعظيم أمر النكاح وانه رباط مقدس وآية من آيات الله، وتعظيم الطلاق وانه من حدود الله: قال تعالى :ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون (سورة الروم).
وقال تعالى في سورة البقرة بعد استعراض أحكام الطلاق :تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .
العلاج يأتي من رفع مستوى الفهم الحقيقي للحياة الأسرية، والعلاج في رفع مستوى الفهم لتأهيل الأزواج والزوجات في التسلح بسلاح الصبر وعدم اللجوء إلى الطلاق إلا إذا سدت جميع المنافذ للخروج من الخلاف العلاجي في رفع مستوى فقه المرء المسلم بأحكام الطلاق فمع الأسف الشديد أن الأمية متفشية في هذا الباب حتى مع نسبة كبيرة من المثقفين، إننا إذا أخذنا بهذه الأسباب وغيرها فسوف يقل عدد المطلقين وعدد المطلقات.
وعن دور المحاكم الشرعية في المساهمة في تقليل نسبة الطلاق يقول الشيخ يمكن ذلك إذا حضر الزوج قبل إيقاع الطلاق لكن الواقع أن كثيراً من حالات الطلاق تتم خارج المحكمة اضف إلى ذلك ان بعض الأزواج وبعض الزوجات لا يسمحون بتدخل المحكمة للمساعدة على إيجاد علاج قبل وقوع الطلاق.
ويتحدث إلينا المستشار القانوني بمكتب الناصري للمحاماة والاستشارات الأستاذ فالح بن صالح المطيري عن حقوق المطلقة في الإسلام فيقول:
من حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها فلها المهر كاملاً لقوله تعالى :وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً .
ومن حقوقها مالم يتم الدخول بها فلها نصف المهر لقوله تعالى :وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
أيضاً فمن حقوقها المتعة وهو اسم لمال يدفعه الزوج لزوجته التي فارقها بسبب إيحاشه إياها بفرقة لا يد لها فيها لقوله تعالى:وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين .
وللمرأة حق النفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن وفرش وكل ما يلزم عيشتها إذا كانت في عدة طلاق رجعي وإن كانت حاملا أو مرضعة من طلاق بائن لقوله تعالى:أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيِّقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .
ولها حق الحضانة لطفلها ما لم يمنع مانع لقوله صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به مالم تنكحي).
ولها حق الميراث طالما انها في عدة طلاق رجعي لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين .
أما إذا طلقها طلاقاً بائناً وهو مريض مرض الموت من أجل حرمانها من الميراث فهي ترث معاقبة له نقيض قصده.
ومن حقوق المرأة الحق في طلب الخلع لقوله تعالى : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
وسألنا الأستاذ فالح عن الاستنادات التي بموجبها يحق للمرأة الحصول على الطلاق فأجاب:
1 إذاخافت على نفسها الوقوع في اثم العقوق ومخالفة الزوج الذي لا تحبه أو إذا ساءت عشرة زوجها لها بأن يظلمها في نفسها أو دينها فتتفق معه على أن يطلقها على قدر من المال تعطيه إياه.
2 إذا عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته جنسياً لأحد العيوب التالية:
كالجب والعنة والخصاء أو لوجود عيوب منفرة أو معدية أو ضارة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر كالجذام والبرص والجنون والسل والزهري فللمرأة حق فسخ النكاح.
3 إذا غاب الزوج مدة طويلة قدرت ما بين السنة إلى أربع سنوات دون عذر مقبول فلها أن تطلب من القاضي تطليقها منه.
4 إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته وهو موسر فقد ذهب الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) إلى جواز التفريق بينهما أخذا بقوله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وللزوجة طلب الطلاق إذا تبين إعسار الزوج إن كان هو غرها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره وهو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم.
5 وللزوجة طلب فسخ عقد الزواج إذا ارتد زوجها عن الإسلام لقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن .
رأي علم الاجتماع
عبر الإنترنت في العدد 9817 من جريدة الجزيرة الصادر يوم الأحد 4 جمادى الأولى 1420ه نشر تحقيق عن الطلاق تضمن نقاطاً مهمة أوجزها هنا:
*لجنة أصدقاء المطلقات:
تحدث الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان أستاذ علم الاجتماع المشارك ووكيل كلية الآداب للشؤون الأكاديمية بجامعة الملك سعود فقال:
عن الإجراءات والأساليب التي تساهم في التقليل من الطلاق فقال: أولا لابد من التهيئة للزواج للطرفين فنحن عندنا فرضية أن أي شاب أوشابة بالغين هما قادران على أن يتزوجها وأن يكونا أسرة، مشيراً إلى أن هذا افتراض خاطئ بمعنى أنه لابد من تهيئة الشباب والشابات للحياة الزوجية من خلال المناهج التعليمية لأننا نتكلم عن مستقبل مجتمع فلابد من التهيئة للشاب والشابة ليكون كل منهما زوجا صالحاً فهذه من الأساسيات التي لابد من وضعها في مناهجنا وبالذات في المراحل المتقدمة حتى نستطيع أن نهيء جيلا من الذكور والإناث لحياة زوجية صالحة.
والقضية الثانية هنا لابد من إيجاد مؤسسات قادرة على أن تتعامل مع الأسرة كإقامة دورات تدريبية وندوات ومحاضرات عن كيفية التعامل في الحياة الزوجية.
فالعمل المؤسسي مهم جداً لأن قضيتنا ليست فقط مترتبة على الزواج بل لابد من وجود مؤسسات لرعاية المطلقات مؤسسات تتعامل مع تبعات الطلاق, فكم من المطلقات من دون مساكن وعدم وجود من ينفق عليها وكذلك لعلاج الصدمات النفسية من الطلاق سواء للرجل أو المرأة.
كما يقترح د, الفوزان إيجاد مؤسسات لمنع الطلاق قبل وقوعه يعمل بها اخصائيون واخصائيات اجتماعيات وتكون هذه المؤسسات تابعة لوزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن مهام هذه المؤسسات معالجة المشكلات الزوجية فكثير من الناس يكون عندهم خلافات زوجية ولا يجدون أحدا يساعدهم وبالتالي لابد من إيجاد هذه المؤسسات، بالإضافة إلى أهمية وجود لجان أصدقاء المطلقات لتقديم المساعدات المختلفة لهن, والبعض يمكن ان يقول إن في هذا الاقتراح تشجيعاً للمرأة على الطلاق، ولكن من تريد أن تسعى إلى الطلاق للحصول على هذه المساعدات؟!
كذلك يمكن إبراز آثار ونتائج الطلاق في المناهج التعليمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، فكثير من الناس يتخذ قرار الطلاق وهو لا يعرف الآثار المترتبة عليه من حيث مستقبل الأبناء، وكذلك على الزوجين والمجتمع بشكل عام، مؤكداً أن للطلاق آثارا كثيرة جداً لا يمكن حصرها ويكفي أنه يشتت العلاقات الاجتماعية بين الأسر ويفرق الأسرة الواحدة وهذا بحد ذاته كاف وإن الإسلام قد أباح الطلاق ولكنه بهذه الصورة مخيف في نتائجه بشكل عام.
* مكاتب للخدمة الاجتماعية في المحكمة:
علق الدكتور سعد بن مسفر القعيب أستاذ الخدمة الإجتماعية المشارك بكلية الآداب بجامعة الملك سعود قائلا: إن ظاهرة الطلاق خطيرة مشيرا إلى أن النسبة العامة للطلاق في المملكة وهي 24% مؤشر غير مفيد للباحث لأنه لا يعكس الواقع الحقيقي للطلاق في بعض المناطق التي يرتفع فيها الطلاق أو ينخفض مشيرا إلى ان ارتفاع الطلاق في المدن يرجع للكثافة السكانية فيها ولتعدد الأسر التي تسكنها حيث يكون الزواج من أسر غير الأسرة التي ينتمي إليها الفرد على عكس القرى التي يكون الزواج من أسر متقاربة ومترابطة مما يجعل التلاحم بينها قويا فيقل الطلاق.
كما أنه من المفيد كموجه علمي النظر إلى الطلاق في المدن ومعرفة متوسطه وكذلك في المحافظات والقرى وإن المؤشر بشكل عام لهذه القضية خطير فغير معقول أن يكون في كل 100 اسرة 20 حالة طلاق فهو أمر لافت للنظر وينبغي عدم التساهل فيه أو التقليل من شأنه بل لابد من التفكير الجدي والعلمي في إيجاد طرق علمية للتقليل من حالات الطلاق.
ويقترح د, القعيب في هذا الصدد وجود عنصر ثالث اخصائي اجتماعي واخصائية إلى جانب القاضي وطرفي المشكلة ويكون هذا العنصر متخصصا في الخدمة الاجتماعية بالذات بحيث تخصص لهم مكاتب في المحكمة وتحول عليهم مشكلة الطلاق قبل أن يبت فيها ويقوم كل واحد منهما الأخصائي والأخصائية بدورهما مع الرجل والمرأة من خلال جلسات لبحث المشكلة وبيان آثار الطلاق حتى ما إذا انتهت الجلسات المعنية ولم يقتنع الزوجان باستمرار حياتهما الزوجية هنا ترفع المشكلة للقاضي ليكون الطلاق هو الحل لأن الطلاق في حد ذاته ليس مشكلة وإنما شرع لحل مشكلة وهي عدم رغبة أي من الزوجين في استمرار الحياة الزوجية أو استحالة استمراريتها.
* تحليل اجتماعي للطلاق:
الأستاذة فوزية أبو خالد في مقال لها بعنوان مسائل حقوقية صغيرة جداً تقول: هل نحن شعب مسالم إلى حد الاستغفال؟ أم نحن شعب نجهل أبسط مفاهيم الحقوق مما يجرنا للتساهل والإخلال بأبسط ممارسات الواجبات.
وكأن التفريط في الالتزام بالواجب الملقى على عواتقنا كمواطنين رد اعتبار إذا لم نقل حالة تشفي أو انتقام شعوري أو لا شعوري من عدم معرفة كيف السبيل نحو الحصول على الحقوق؟
إن غياب جهات حقوقية مؤهلة وعاملة ومعروف عنوانها للجميع في المؤسسات الخاصة والعامة معا، وغياب وجود اللوائح والأنظمة التي تقنن وتضبط عملية استرداد الحقوق وتتيح الاحتكام اليها للمطالبة بهذه الحقوق فيما لو أهدرت لا سمح الله عمدا أو تقصيرا أو استخفافا بالحقوق لا يأتي فقط نتيجة لغياب وعي المواطن بحقوقه أو استعداده للتنازل عنها طوعا أو كرها دون عناء يذكر، ولكن هذا الغياب يشكل سببا ونتيجة لتدني الوعي بالحقوق وذلك ليس دائما جهلا بهذه الحقوق وإنما احيانا يأسا اجتماعيا من احقاقها وبإمكان كل منا أن يسترجع عشرات المواقف المشابهة من حالة اهدار الحقوق التي يمر بها المواطن يوميا دون أن يعرف الجهة التي يمكن الاحتكام إليها أو اللوائح المنظمة لصيانة الحقوق أو للتحقيق في حالات اهدارها.
إن مقال الأستاذة فوزية ينطبق على مشكلة المطلقة في ضياع حقوقها إما لجهلها بها أو لعدم معرفة الإجراءات القانونية.
الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان في مقالها عبر زاوية أبجديات في مجلة البيان تقول: صدر في الولايات المتحدة كتاب بعنوان أشياء تفعلها المرأة لإفساد حياتها، للدكتورة (لورا شليزنجر) عددت فيه الكثير من التصرفات والتصورات الخاطئة التي تحكم حياة المرأة وتحدد علاقتها بالرجل وتحولها إلى علاقة أو حياة تعيسة جدا, ولم تشأ هذه السيدة أن تترك الأمر مختلا ومثيرا لضجيج المرأة وغضب كل النساء في أمريكا، فقامت بإصدار كتابها المكمل بعنوان (أشياء يفعلها الرجل لإفساد حياته) قالت فيه نفس ما قالته عن المرأة، لتؤكد بأن الحياة مشروع ثنائي مشترك لا يفسده طرف واحد، ولا ينهض به طرف واحد أيضا, في مجتمعنا الشرقي ترتفع نسب الطلاق بشكل مذهل، وتدخل المرأة والأطفال في حالة حرب مدججة، ساحتها أروقة المحاكم وفضاءات المجتمع وتقولات الناس، وفي النهاية يكسب الرجل كل شيء، وتخسر المرأة والأطفال كل شيء، لقناعة خاطئة تعشش في أذهان سكان المجتمعات الشرقية، مفادها أن الحياة الزوجية إذا نجحت فبفضل المرأة، وإذا أخفقت فبسبب المرأة أيضا، وكأن الرجل ضيف شرف فخري على مائدة الحياة الزوجية, وجرب ان تقول لوالدتك أو جدتك بأنك سمعت أن فلانة قد تطلقت، ثم انظر إلى تعبيرات الوجه وإلى سيل الهجوم الذي سيشن على هذه ال (فلانة) التي ستتحمل وحدها في النهاية ثمن الطلاق وسترزح تحت عواقبه كل العمر, د, لورا شليزنجر، لم تتناول تصورات الرجل الخاطئة عن الطلاق فقط، وانما وضحت الكثير من الاعتقادات الخاطئة التي تؤدي إلى تعقيد أمور الحياة وفشلها في النهاية، لتضع الرجل أمام مسؤولية قوية وكبيرة يتحملها كرجل مسؤول وليس كطفل مدلل، يظل طوال عمره معتقدا ان زوجته هي البديل الآخر لأمه التي يجب أن تكرس حياتها لتدليله وتحمل حماقاته دون تذمر أو شكوى, في الحياة اليوم شكوى مجتمعية عامة تطلقها النساء المتزوجات، خلاصتها ان الرجل لا يقوم بدوره المطلوب في تحمل مسؤوليات شؤون المنزل والأبناء، قاذفا بالحمل كله على الزوجة بحجة انه يعمل ومشغول كل الوقت و,, في الوقت الذي لا يختلف عمله عن عمل زوجته وربما يعملان أحيانا في الوظيفة نفسها وفي المؤسسة ذاتها!! القضية ان المرأة تتحمل جزءا من هذه النهاية التي آل إليها زوجها المعتمد كلية عليها، فهي التي عودته على ان تقوم بكل شؤون المنزل، مستمتعة بدور الشهيدة أو المتفانية في إسعاد زوجها معتقدة بقصر نظر منها ان حياتها معه ستبقى طويلا منزلا صغيرا يضمهما سويا مع طفل جميل ووحيد، لكنها تفاجأ بعد مرور زمن، ان البيت قد اتسع والاولاد قد ازدادوا والمسؤوليات اكثر مما كانت تتصور او كما يقول المثل الشعبي (ان الماء قد زاد على الطحين) ساعتها تبدأ بالشكوى,, وساعتها يكون الوقت قد فات فعلا, المفهوم الخاطئ للحياة الزوجية يقابله الاستعداد اللاعقلاني للتضحية عند المرأة مسؤولان عن فساد الحياة بينهما ومنهما يجب أن يبدأ التصحيح.
وفي مقال آخر تتساءل الكاتبة: لماذا ترتفع نسب الطلاق في المجتمع؟ ولماذا يعتبر مجتمع دولة الإمارات خاصة والمجتمعات الخليجية بشكل عام من أكثر المجتمعات التي تزداد فيها حالات الانفصال ولا تصمد مؤسسة الزواج فيها لأكثر من ستة اشهر في أحسن التقديرات خاصة في السنوات الأخيرة المتبقية على نهاية القرن العشرين؟ لماذا الطلاق وبهذا الحجم في المجتمع؟ سؤال لابد من طرحه حيث يؤكد البعض ان فشل التكيف والتقارب بين الزوجين هو السبب، فحينما تتوالد الأزمات والمشاكل ولا نعرف كيف نبادر بحلها بأسلوب صحيح قائم على الخيارات والرغبة في الاحتواء فإن الطلاق سيكون هو الخيار الوحيد، وقد يلجأ البعض لاعتبارات كثيرة لإبقاء الزواج صامدا في شكله الخارجي بينما يحدث الانفصال الكامل بين الزوجين في داخل غرف المنزل، فلا حوار ولا تعامل ولا حقوق ولا واجبات، انفصال أو طلاق نفسي يتحرك خلاله الزوج خارج المنزل كما يشاء وتمارس الزوجة دورا ضبابيا عجيبا!! فإذا وجد بينهما أبناء فهم أقرب للضياع حتما، لماذا يحدث كل ذلك؟ ولماذا كان الزواج من الأساس؟ خبراء شؤون الأسرة والزواج يؤكدون ان الزواج والتعامل مع الزوج أو الزوجة واحتواء أزمات بداية المرحلة كلها مهارات يجب أن يلم بها الرجل والمرأة معا، وهي مهارات سلوكية وعاطفية وعقلية يمكن تيسيرها للجنسين معا من قبل المؤسسات المجتمعية ذات الاهتمام بأمور الأسرة كالجمعيات النسائية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية, ان دورات في كيفية الحوار بين الزوجين أو احتواء الأزمات الصغيرة، أو التكيف مع الشريك أو دبلوماسية الغفران والنسيان أو الحب الإيجابي أو ,, مطلوب من الجهات ذات الاختصاص وتحديداً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تفكر بإيجابية باتجاه حماية مؤسسة الزواج في المجتمع، مطلوب ان يضغط المجتمع على الإعلام المرئي كي يتحرك هو الآخر بإيجابية في الاتجاه نفسه فالمجتمع يضيع بينما نصر نحن على برامج معونات اجتماعية شحيح واهمال تام لبرامج اعداد الشباب الراغب في الزواج من قبل الأسر والمناهج التعليمية والجمعيات ذات الاختصاص.


أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved