أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 16th November,2000العدد:10276الطبعةالاولـيالخميس 20 ,شعبان 1421

المجتمـع

ركن الإرشاد
يجيب عليها فضيلة الشيخ : عبدالله بن سليمان المنيع *
إعداد : سلمان العُمري
الجرأة على الفتوى!
* لقد اعتمرت العام الماضي في شهر رمضان المبارك وبينما انا في الحرم قصدني شخص وسألني عن ركعتي طواف الوداع فقلت له ليس عليك صلاة فتوكل على الله الى اهلك، وقصدني آخر وسألني هل يجب عليه طواف الوداع فأجبته بتوكل على الله لاهلك وليس عليك طواف وداع,, فهل عليّ اثم او دم او انني مذنب ويتوجب علي الاستغفار, علماً انني لم اتجرأ على اجابتهما يا فضيلة الشيخ الا لعلمي عن اختلاف العلماء في طواف الوداع فمنهم من اوجبه ومنهم من استحبه ومنهم من اجاز عدم طواف الوداع، وكان قصدي الايسر منهم حتى لا يكون زحاماً، ارجو منكم نصحي وارشادي فيما فعلت واستغفروا لي الله وافيدوني ماذا افعل؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
ع,ع, الربيعانه - الشيحية
اولاً ينبغي له ان يتقي الله تعالى وان لا يجعل من نفسه مفتياً والحال انه ليس لديه من الامكانية العلمية والتأهيل العلمي ما يؤهله لذلك فليتق الله, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجرؤكم على الفتوى اجرؤكم على الفتوى اجرئكم على على النار فيجب ان تكون الفتوى صادرة ممن يعرف قيمة هذه الفتوى ويعرف حقيقتها.
الامر الثاني: ما يتعلق بطواف الوداع بالنسبة للعمرة وهي في الواقع الذي عليه العمل والفتوى انها ليست واجبة وانما يستحب اداؤها خروجاً من خلاف من اوجبها ومن لم يؤد طواف الوداع بالنسبة للعمرة فليس علي شئ ان شاء الله تعالى واما ما ذكره عن ركعتي الطواف لا ندري هل مقصودة او مقصودة الطواف نفسه فأما ركعتا الطواف فهي من سنن الطواف فمن طاف اي طواف سواء كان طوافاً واجباً او طوافاً مسنوناً ولم يصل الركعتين فطوافه صحيح لكنه ترك سنة من سنن الطواف وليست ركعتا الطواف شرطاً في صحة الطواف ولا واجباً من واجباته وانما هي سنة من سننه فليتنبه لذلك والله اعلم.
***
فعل المأذون سليم
* حضر المأذون الشرعي لعقد زواج قريبتي المطلقة وقبل أن يعقد، طلب الصك الخاص بالطلاق ولم يكن موجودا وقتها فقلت انه غير موجود ولكن اعرفك برقمه وتاريخه حينما يحضر فرفض العقد بتاتاً بحجة ان المطلقة ربما لم تكمل العدة وانا متأكد من مضي 90 يوماً على الطلاق ولكنه رفض وخرج وطلبنا مأذونا آخر فحضر واطلع على الصك عندما احضر وعقد فما رأي الشرع في هذا وهل لابد من وجود الصك قبل العقد وهل تكفي 90 يوماً عدة؟
اولاً ما فعله المأذون في طلبه صك الطلاق فهو في الواقع تصرف سليم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه وان يجزيه خير الجزاء فهذا احتياط للعرض لانه لا يجوز له يحتمل ان يكون طلاقاً رجعيا وان يكون مطلقها قد راجعها فاذا كان الطلاق طلاقاً رجعي فلابد من التوقف والرجوع الى المطلق نفسه هل راجعها اثناء العدة او لم يراجعها اثناء العدة فلابد من التحقق في ذلك فهذا المأذون تصرف تصرفاً مباركاً ولا يجوز ان يعتمد على قولك ايها السائل في ذكر الصك او ذكر رقم الصك او ذكر مضمون الصك وتاريخه فكل ذلك لا ينفعه فلابد من تحققه التحقق الكامل الذي من شأنه ان يكون على بينة من اجراء عقد الزواج.
وما يتعلق بالنسبة للمأذون الآخر الذي اطلع على الصك ورأى انه مبرر لعقد الزواج لاشك ان المأذونين لديهم من التعليمات ولديهم من المؤهلات الشرعية ما يجعلهم يعرفون هل هذا الصك صك الطلاق او اي صك طلاق يبرر عقد زواج المطلقة من غير المطلقة فلا شك ان نتيجة النظر ستعطي مأذون الانكحة تقريراً او قراراً ممكن ان يعقد الزواج بموجبه بعد تحققه من موانع عقده او ان يمتنع عنه على اساس انه رأى ان هناك ما يقتضي التحقق او التوقف ونحو ذلك.
ما يتعلق بالعدة وهل تكفي تسعين يوماً اولا ففي الواقع عدة المطلقة لا يخلو امرها اما ان تكون يائسة من الحيض فهذه عدتها ثلاثة اشهر كأن تكون كبيرة او تكون صغيرة واما ان لا يأتيها الحيض لعارض كأن تكون مرضعة او ان تكون مستحاضة ونحو ذلك فالمستحاضة تجلس عادتها كم عادتها مثلاً؟ سبعة ايام في كل شهر تعتبر هذه العادة فاذا مر عليها ثلاث اعتبارات ثم انتهى الاعتبار الثالث اعتبرت قد خرجت من العدة وان كانت مرضعاً فبعض العلماء رحمهم الله قالوا تمتنع عن الارضاع حتى ينظر هل يأتيها الحيض او لا يأتيها لانها في الواقع طالما كانت مرضعة فالغالب على المرضعات ان الحيض لا يأتيها فان لم يأتيها واستمرت فهي تعتبر في حكم الآيسة وتعتد ثلاثة اشهر ولاشك ان امتناعها عن الاخذ بالعارض الذي منع الحيض سيعطيها نتيجة هذا العارض اذا زال فيمكن ان يأتيها الحيض ويمكن ان لا يأتيها فيمكن ان تعتبر نتائج زوال العارض سببا من اسباب التأكد من معرفة عدة هذه المرضعة والله اعلم.
***
تحية المسجد في الجمعة!
* من دخل ومؤذن الخطبة يؤذن يوم الجمعة فهل يصلي ركعتين ام ينتظر حتى ينتهي المؤذن ويبدأ الخطيب حيث انني انكرت ذلك على بعض المصلين حيث ان استماع الخطبة واجب فما هو رأي الشرع في ذلك؟
اولاً من دخل والمؤذن يؤذن فيستحب له ان ينتظر واقفاً حتى يتمكن من اجابة المؤذن ويحصل على اجر الاجابة والدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود وهذا لو دخل في تحية المسجد لضاع عليه هذا الفضل الكبير وما يترتب عليه من ثواب ويمكنه ان يجمع بين الامرين لا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي نفس الامر يقف منتظراً انتهاء النداء وان يعقبه بالدعاء المشهور والمأثور ثم بعد ذلك يأتي بركعتي تحية المسجد لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين.
فاذاً تحية المسجد يؤديها من يدخل المسجد ولو كان الامام يخطب فيؤديها وتكون على وجه ا لتخفيف ثم بعد ذلك يتيسر له الاستماع الى خطبة الجمعة والله اعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved