| مقـالات
لعلي قد وقفت على كثير من حوادث ما كان لي ان اقف عليها لولا ما يردني شخصيا من كثير من حالات لم تكن لتحصل لولا الخلاف من اجل التركة وما خلفه المورث لورثته، وما يسبب الاشكال يعود او لعله يعود الى مثل:
الجهل.
العناد.
حب السيطرة.
الحرص الزائد.
الشك.
الكراهية.
الحسد.
تعدد الولاية.
عدم تحديد الوصية.
عدم تحديد الديون.
عدم تحديد مطلق الحقوق.
تدخل أطراف آخرين.
العصبية.
العجلة.
وما مر علي مما انظره في البيت او في المسجد أو في بعض المجالس الخاصة ما مر علي من حال فيها مافيها الا وقد وجدت سببا قد حصل من الاسباب التي ذكرتها آنفا وما باليد حيلة وما باليد الا بيان الوجه الشرعي مدعوما بالاقناع العلمي والعقلي معا، ليس لي الا هذا كله حتى تصلح الحال ولا يكون ثمة سوء علاقة او قطيعة رحم.
ولم أر وايم الحق أضر على دين المرء من التدخل بين طرفين أو أطراف بنية فاسدة ضد طرف ما, والويل لمن فعل ذلك فإنه واجد مغبة ذلك في نفسه وماله ومن يحب ولو بعد حين، ولا ينفع التعليل ولا التبرير فان للنفس والشيطان من:
الحيل.
والخواطر.
والوساوس.
والظنون.
ما لا يعلمه الا الله تعالى، والانسان على نفسه بصيرة و:(قد أفلح من زكاها,, وقد خاب من دساها).
من أجل ذلك أحببت اجمال صفة وحال من يرث من الرجال والنساء، وما يتبع ذلك مما يتطلبه مثل هذا المقام المهم.
فأذكر هنا ان الرجال (الذكور) الوارثون هم:
الابن/ وابن الابن.
هذان اثنان فلا يدخل مع ابن الابن ابن البنت.
ولا ابن بنت الابن، فهذان من ذوي الأرحام (1) والأب والجد من قبل الأب.
وهذان اثنان فلا يدخل هنا في الارث: الجد من قبل الأم لأنه من ذوي الارحام (2) والأخ الشقيق، والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب (3) ولا يدخل مع ابن العم الشقيق وابن العم الأم من كان منهم لأم فانهم من ذوي الارحام, وهذه نقطة لابد من فهمها على وجه تام بين حتى لا يقع خلط في توزيع التركة بين: الوصية وذوي الارحام.
ويتبع ما سبق من الذكور الورثة:
الزوج
وصاحب الولاء.
فهؤلاء خمسة عشر ذكراً لهم الحق، كل حسب حاله ومنزلته وما له وما عليه، وتوزيع التركة لا يصلح فيها عاطفة ما أو حب أو كره, كل قد علم حقه من مورثه وإنما يكون ثقل الأمر على هؤلاء:
1 من يوزع التركة.
2 الوكيل عنهم.
3 من بيده الوصية.
4 من بيده الامانات.
5 من بيده عامة الحقوق.
6 من عنده له حق ما.
فإن هؤلاء الستة يطلب منهم مالا يطلب من غيرهم اذ الغير في رقبة هؤلاء خاصة:
الصغار.
الغائب.
المريض.
المختل.
الضعيف.
الجاهل.
الخائف.
أما الوارثات من النساء فهن كما يلي:
البنت، بنت الابن، وان نزل أبوها، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت من الأم، والزوجة، والمعتقة.
ويدور أمر هؤلاء جميعاً ذكوراً واناثاً بين هذه الفروض كل حسب منزلته:
1 الثلثان.
2 الثلث.
3 السدس.
4 النصف.
5 الربع.
6 الثمن.
فالذين يرثون الثلثين
هما البنتان والأختان وبنتا الابن مع خلو المقام من إرث الثلثين.
والذين يرثون الثلث
هم: الأم بشروط ثلاثة.
1 عدم الفرع الوارث.
2 عدم الجمع من الاخوة.
3 وان لا تكون المسألة احدى العمرتين, والاخوة لأم يرثون الثلث بشروط ثلاثة:
1 أن يكونوا أكثر من واحد اثنان فأكثر.
2 عدم وجود الفرع الوارث.
3 عدم الأصل الوارث من الذكور.
والذين يرثون السدس اجمالا.
1 الأب.
2 الأم.
3 بنت ابن.
4 جد.
5 الأخت بنت الأب.
6 الجدة.
7 ولد الأم.
فهؤلاء كل منهم يرث السدس كل حسب الاقتضاء الموجب له ذلك، وهذا يحتاج الى: حذق, وعلم, وفهم, وسعة بال، والذين يرثون النصف:
1 الزوج.
2 البنت
3 بنت الابن
4 الأخت الشقيقة
5 الأخت من أب
وهذا مثل من يرث السدس كل يأخذه حسب منزله وماله وما عليه، بمعنى لا يأخذ كل واحد منهم النصف مطلقا بل قد يكون نصيبه الربع عند وجود السبب المانع من إرثه النصف.
والذين يرثون الربع:
1 الزوجة
2 أكثر من زوجة.
3 الزوجة في حال عدة الطلاق الرجعي, وأفيدك قارئي العزيز بما قد تمس الحاجة اليه, أفيدك أو أذكرك بهذا مما رسم قبلي ودونه الامام ابو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن الحسن الرحبي وشرح تدوينه ونظمه الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك يقول الرحبي في نظمه الجيد المسمى (المنظومة الرحبية).
والجد محجوب عن الميراث بالاب في أحواله الثلاث وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فأفهمه وقس ما أشبهه وهكذا ابن الابن فلا تبغ عن الحكم الصحيح معدلا وتسقط الاخوة بالبنينا وبالاب الادنى كما روينا ويني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياط |
قال بن لحيدان:
الحجب من اهم ما يجب الوقوف عليه دينا ودنيا, ولما كان ذا عسر فهو يحتاج الى فهم مدرك عميق وطول نظر ومعاودة، ولا يحسن التعجل في توزيع التركة قبل فهم الحجب.
يقول الشارح كما في (4) ص 31: (الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها وهو:
نوعان:
1 حجب حرمان: ويدخل على جميع الورثة الا الاولاد, والابوين, والزوجين.
2 وحجب نقصان: ويدخل على الجميع ثم هو يفصل فيقول:
(والجد يُسقط الإخوة بالاجماع، ويسقط سائر الإخوة على الصحيح).
وقال: (أجمع أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين، سقط بنات الأب ما لم يكن بازائهن او سفل منهن ذكر يعصبهن).
وأورد كذلك: (وكذا الأخوات من أب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين ولا يعصبهن الا اخوهن).
قلت: صحيح ومن ينظر باب الحجب يجده ذا اهمية في نفسه لغيره فهو ذو مدخل مهم لحقيقة توزيع التركة بين الورثة من يرث نصيبه كاملا,, ومن ينزل نصيبه بقدر ما يحجبه حاجب ما عنه.
والتعصيب كذلك هو الآخر ولعله هو مما يقع بسبب عدم الاحاطة به بعض الإشكال بين بعض الورثة، ولهذا يقول الرحبي:
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب |
ويقول قبل ذلك:
وما لذي البُعدى مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأب أولى من المدلي بشطر النسب والابن والأخ مع الاناث يعصبانهن في: الميراث والاخوات ان تكن بنات فهن معهن: معصبات وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة |
يقول الشارح: (جهات العصوبة ست:
بنوة.
ثم أبوة.
ثم أخوة.
ثم بنو أخوة.
ثم عمومة.
ثم ولاء.
قال الجعبري رحمه الله تعالى:
فبالجهة التقديم ثم بقربة وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا |
وابن الابن يعصب اخوته وبنات عمه.
ويعصب من أعلا منه اذا لم يكن لهن فرصة ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتق من اعتقن) (5)
وأهيب بكافة المسلمين تقوى الله جل وعلا فانه سبحانه عدل عليم حكيم، والذنوب المتعدية (المظالم) لا ينفع معها: توبة الا باعادة الحق الى أصحابه خاصة الحقوق المعنوية والحقوق المادية فان هذين الجرمين من أعظم ما قد يبلى به المسلم حال القوة والصحة والمال لكنه في ساعة يتولول ويتحسر لكن انى له ذلك, والله المستعان.
(المراجع والبيان)
(1) المال ابن حزم والنووي وابن قدامة في:
المحلى.
والمجموع.
والمغني.
أطالوا في الكلام عن هذا بشيء مفصل مفيد.
وانظر الرحبية ص 17/18/19.
(2) الرحبية, (3) الرحبية, (4) طبعة (1).
(5) باب الحجب والعصبة,, واسع,, وما ذكرته تنبيه.
|
|
|
|
|