| القوى العاملة
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/686 وتاريخ 15/3/1421ه القاضي باصدار لائحة الترقيات , وقد اشتملت اللائحة على أربع مواد تضمنت المادة الأولى منها شروط الترقية للمراتب العاشرة فما دون من سلم رواتب الموظفين العام وضوابطها وخصصت المادة الثانية للاجراءات وأوزان عناصر الترقية وتم بموجب هذه المادة الثانية الجديدة تعديل نقاط عناصر الترقية حيث حددت على النحو التالي:
1 التدريب:
يكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة ست نقاط لجميع الفئات الوظيفية تحتسب على النحو التالي:
كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها بنقطة واحدة .
كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها بنصف نقطة وتعتبر كل أربعة أسابيع في حكم هذه المادة شهرا، ويراعى في احتساب نقاط التدريب ألا تكون ضمن متطلبات شغل الوظيفة.
2 تقويم الأداء الوظيفي:
يكون الحد الأقصى لنقاطه أربع نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة على أساس التقويم الذي بدرجة ممتاز نقطتين، والتقويم الذي بدرجة جيدجدا ، نقطة واحدة، والتقويم الذي بدرجة جيد نصف نقطة.
3 الأقدمية:
يكون الحد الأقصى لنقاطها عشر نقاط، بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة نقطة ونصف عن كل سنة من السنوات الاربع الأولى، ونقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط ألا تكون قد احتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها.
4 التعليم:
يكون الحد الأقصى لنقاطه الزائد عن الحد الأدنى المطلوب للوظيفة اثنتي عشرة نقطة تحتسب على النحو التالي:
نقطة ونصف لكل سنة دراسية بعد الثانوية العامة اذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة اذا كانت في غير طبيعة العمل.
نصف نقطة عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون.
أما المادة الثالثة فركزت على مباشرة مزاولة أعمال الوظيفة التي تمت الترقية اليها حيث اشتملت الفقرة أ منها على تحديد نفاذ الترقية والحالات التي يتم فيها الاستثناء من ذلك التاريخ كما اشتملت الفقرة ب على أحكام الانقطاع عن الاستمرار في مزاولة الوظيفة المرقى اليها في مقرها بالاضافة الى التأكيد على المزاولة الفعلية لمهام الوظيفة المرقى اليها الموظف في مقرها مدة لا تقل عن سنة بهدف استقرار الأوضاع الوظيفية.
والمادة الرابعة خصصت لشروط وضوابط واجراءات الترقية للمراتب الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من سلم رواتب الموظفين العام, وسيبدأ العمل بهذه اللائحة اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة 1421/1422ه بإذن الله, وسوف تقوم وزارة الخدمة المدنية بتعميم الاجراءات التنفيذية وكذلك النماذج الخاصة بتطبيقه، بما في ذلك تحديد فترات المفاضلة لكل جهة من الجهات الحكومية.
وسيساهم صدور هذه اللائحة في تحسين عمليات الترقية واجراءاتها.
|
|
|
|
|