| الاخيــرة
*
* الرياض سلطان المواش:
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/686 وتاريخ 15/3/1421ه القاضي بإصدار لائحة الترقيات .
أوضح ذلك معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز الذي أضاف ان اللائحة اشتملت على أربع مواد تضمنت المادة الأولى منها شروط الترقية للمراتب العاشرة فما دون من سلم رواتب الموظفين العام وضوابطها وخصصت المادة الثانية للاجراءات وأوزان عناصر الترقية وتم بموجب هذه المادة الثانية الجديدة تعديل نقاط عناصر الترقية حيث حددت على النحو التالي:
1 التدريب:
يكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة ست نقاط لجميع الفئات الوظيفية تحتسب على النحو التالي:
كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها ب نقطة واحدة .
كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها ب نصف نقطة وتعتبر كل أربعة أسابيع في حكم هذه المادة شهراً، ويراعى في احتساب نقاط التدريب ألا تكون ضمن متطلبات شغل الوظيفة.
2 تقويم الأداء الوظيفي:
يكون الحد الأقصى لنقاطه أربع نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة على أساس التقويم الذي بدرجة ممتاز نقطتان، والتقويم الذي بدرجة جيد جداً نقطة واحدة، والتقويم الذي بدرجة جيد نصف نقطة.
3 الأقدمية:
يكون الحد الأقصى لنقاطها عشر نقاط، بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة نقطة ونصف عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى، ونقطة واحدة لكل سنة بعدها بشرط ألا تكون قداحتسبت ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها.
4 التعليم:
يكون الحد الأقصى لنقاطه الزائدة عن الحد الأدنى المطلوب للوظيفة اثنتى عشرة نقطة تحتسب على النحو التالي:
نقطة ونصف لكل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل.
نصف نقطة عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون.
أما المادة الثالثة فركزت على مباشرة مزاولة أعمال الوظيفة التي تمت الترقية إليها حيث اشتملت الفقرة أ منها على تحديد تاريخ نفاذ الترقية والحالات التي يتم فيها الاستثناء من ذلك التاريخ كما اشتملت الفقرة ب على أحكام الانقطاع عن الاستمرار في مزاولة الوظيفة المرقى إليها في مقرها بالاضافة إلى التأكيد على المزاولة الفعلية لمهام الوظيفة المرقى إليها الموظف في مقرها مدة لا تقل عن سنة بهدف استقرار الأوضاع الوظيفية.
والمادة الرابعة خصصت لشروط وضوابط واجراءات الترقية للمراتب الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من سلم رواتب الموظفين العام.
وأضاف الأستاذ الفايز ان العمل بهذه اللائحة سوف يكون اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة 1421ه/ 1422ه بإذن الله, وسوف تقوم وزارة الخدمة المدنية بتعميم الاجراءات التنفيذية وكذلك النماذج الخاصة بتطبيقه، بما في ذلك تحديد فترات المفاضلة لكل جهة من الجهات الحكومية.
واختتم معاليه تصريحه بقوله ان صدور اللائحة سيساهم في تحسين عمليات الترقية واجراءاتها.
|
|
|
|
|