| عزيزتـي الجزيرة
تكفل الإسلام بحقوق المسلم وغير المسلم في ظل حكمة فلا يجوز التعرض له بالأذى أو الاعتداء على ماله وعرضه , حتى ترويعه ولو مزاحا لا يجوز.
إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
وروى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده, فيقع في حفرة من النار.
فإلى أولئك المستهترين بأرواح وأموال الناس الذين لا يرعون لمسلم حرمة ولا يوقرون كبيرا ويرحمون صغيرا الذين يجوبون الشوارع والأحياء بسياراتهم ويضيقون على المسلمين طرقهم ومساراتهم.
فكم أهلكوا بفعلهم هذا أنفسا وأتلفوا أموالا وروعوا آمنين, كيف يقدمون على هذه الأفعال والرسول : يلعن من روع مسلما ولو مازحا بل إنه صلى الله عليه وسلم : ذكر ان الملائكة تلعنه, ولعنتهم مستمرة حتى بعد ممات من لعنوه,أما اولئك الذين يتجاوزون الإشارة الحمراء فإنهم قد تعرضوا لغضب الله ولعنه مع معصيتهم لولاة الأمر الذين أوجب الله طاعتهم في غير معصية فإذا ترتب على قطع الإشارة حادث مات أحد بسببه فالويل كل الويل لمن تسبب في ازهاق روح مسلم, والآيات والأحاديث كثيرة في هذا المجال فيها الوعيد الشديد لمن تسبب في أذية مسلم فكيف بقتله؟!,, وبعد:
فإلى مقام وزارة الداخلية يُرفع هذا الرجاء بأن تعاد صياغة أنظمة المرور خصوصا الجزاءات إذ أن المعمول به الآن لا يكفي.
وبما أن جميع الأمة مجمعة على شجب هذه الممارسات من بعض المستهترين بأرواح وأموال المسلمين.
ويتمنى الجميع من حكومتنا وفقها الله اصدار تشريع لا رحمة ولا هوادة ولا واسطة فيه لمن تصدر منهم هذه الأفعال من قطع الإشارات وعكس السير والتجاوز العشوائي وتغيير المسار فجأة.
وما يصاحب ذلك من تجمهر وتجمع بعض الشباب بعد كل مباراة وأذيتهم للناس والمارة وحتى إزعاج المصلين في بيوت الله الشيء الذي لا يخفى وبما ان هذه الأفعال لا تصدر إلا من السفهاء الذين نهانا الله ان نؤتيهم الأموال فكيف مكناهم من اتلاف الأرواح والأموال.
والذي أراه والقول الأتم لله ثم لسمو وزير الداخلية هو:
1 يمنع منعا باتا الدوران والتجمهر بعد المباريات الرياضية ومن يخالف ينزل به أقصى عقوبة تكون رادعة لتكرار هذه المخالفة.
2 من يعكس السير يحجز هو وسيارته لمدة عشرة أيام.
3 من يقطع الإشارة ان سلم وسلم غيره فيسجن مع جلده.
4 أما ان كان في قطع الإشارة وفيات وتلفيات فتغلظ عليه العقوبة ويحال للمحكمة للنظر في تسببه بالوفاة أو الوفيات.
أما التلفيات فلا يسمح بشيء منها البتة فلو أتلف سيارة قيمتها مائة ألف ريال قبل تعرضه لها فإنه يلزم بدفع المائة ألف ريال كاملة أما المعمول به الآن وهو الزامه بإصلاح السيارة فهذا لا يكفي لأنها قبل الحادث تساوي قيمة وبعد إصلاح ما تلف منها ينزل من قيمتها إلى 50% فيلزم مع الإصلاح ارش النقص الحاصل بعده.
أما العفو عن الوفيات فإن عفى أهل الميت والأموات فأجرهم على الله لكن يلزم بدفع الدية وتسلم لبيت المال أو لجمعية البر.
المهم الا يعفى عنه من الحق شيئا لانه ليس أهلا للعفو اذ أقدم على قطع الإشارة وهو يرى ويسمع ما يحصل بقطعها من الضرر المحقق وما تزهق بسببه أرواح بريئة أو ما ينتج من اعاقات مستديمة او ما يتلف من أموال عظيمة.
فلا مجال ولا رحمة ولا عفو لم يحصل منه هذا الشر المؤذي للمسلمين الذين أوجب الله احترامهم والرفق والرحمة بهم.
وما أخال حكومتنا وفقها الله إلا تنشد ما فيه راحة وأمن كل من يعيش على أرض هذه المملكة.
وبتطبيقها للعقوبات الصارمة تجاه هؤلاء السفهاء والأخذ على أيديهم فسوف تكون قدوة كما هي للعالم عامة وللمسلمين خاصة والله الموفق والهادي لسبيل الحق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
عبدالله بن علي الغضيه مكتب الدعوة - بريدة
|
|
|
|
|