| محليــات
* جدة علي العمري
انتهت وزارة الحج من مراجعة 1822 طلبا من المؤسسات والشركات التي تقدمت تطلب ترخيصا لممارسة أعمال خدمات المعتمرين في اطار قرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 10/6/1421ه القاضي بالموافقة على تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، واللائحة التنفيذية للتنظيم المذكور.
وقد تمت المراجعة من خلال فريق عمل شكلته الوزارة لهذا الغرض وشارك فيه وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج، ورئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وممثل لرجال الأعمال الممارسين لخدمات الحج والعمرة.
وقد اوصى الفريق بتأهيل 194 جهة من الجهات الطالبة للترخيص في المرحلة الأولى على أساس أن عدد المعتمرين ينتظر أن يرتفع خلال العام الأول من تطبيق التنظيمات الجديدة الى مليون معتمر، وعلى ضوء ما أجري من دراسات توصلت الى أن الحد الأدنى من المعتمرين الذي يمكن الجهة المرخص لها من تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة وربحية يقدر بعشرة آلاف معتمر، ومن ثم قدر احتياج السوق ب200 جهة مرخصة في المرحلة الأولى، يمكن زيادتها لاحقا مع مؤشرات ارتفاع عدد المعتمرين.
وقد أخذت الوزارة في الاعتبار أن الجهات التي سيرخص لها سيكون لها حق خدمة أي عدد من المعتمرين دون تحديد سقف أعلى، كما يحق لها خدمة المعتمرين من أي بلد تريد وكذلك يحق لها تقديم جميع مستويات الخدمة المقرة في هذا الشأن.
كما راعت الوزارة حين النظر في الطلبات المقدمة معايير السمعة الحسنة والقدرة المالية والخبرة.
ويجري الآن اخطار اصحاب الطلبات المؤهلين للحصول على الترخيص المبادرة لاستكمال اجراءات الترخيص خلال فترة لا تتجاوز منتصف شهر رمضان القادم 1421ه وتشمل هذه الاجراءات توفير رأس المال المطلوب، والضمانات البنكية اللازمة، وتكوين جهاز عمل من المواطنين الأكفاء، واختيار مقار للنشاط في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وتوفير خدمات الحاسب الآلي التي حددتها الوزارة؛ ومن ثم ضم نشاط خدمات المعتمرين للسجل التجاري لكل جهة.
على محور آخر، تقوم وزارة الحج بالتنسيق مع امارة منطقة مكة المكرمة، وامارة منطقة المدينة المنورة، ووزارة التجارة لزيادة الطاقة المتوفرة من الفنادق والشقق المفروشة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتتناسب مع الزيادة المتوقعة في اعداد المعتمرين المتصاعد.
ويتم التنسيق أيضا مع وزارة الخارجية لاستخدام الربط الآلي في اصدار تأشيرات العمرة بحيث يتم بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.
ومن المعروف ان تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة يهدف أساسا الى تسهيل أداء العمرة والزيارة أمام المسلمين في أنحاء العالم، وضمان تقديم الخدمات المناسبة لهم، وقد حدد التنظيم ولائحته التنفيذية فترة العمرة لتصبح من أول شهر صفر وحتى منتصف شهر شوال من كل عام، وضاعف فترة تأشيرة العمرة الى شهر كامل، وفتح الباب أمام زيارة المعتمرين لمناطق المملكة المختلفة، كما أتاح فرصة الحصول على تأشيرة عمرة ترانزيت للعابرين في اجواء المملكة.
هذا وسيبدأ العمل بالتنظيم الجديد من أول شهر صفر 1422ه وستتاح الفرصة من الآن وحتى ذلك التاريخ، للمؤسسات المؤهلة لاستكمال الاجراءات اللازمة للترخيص واختيار وكلاء لها في الخارج، وكذلك لتنهي الممثليات في الخارج استعداداتها للتأشير للمعتمرين حسب التنظيم الجديد.
اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة العربية السعودية
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة ازاء كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، كما أن الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تحمل أيضا على صيغة الجمع كلما تطلب النص ذلك والعكس بالعكس.
1 المملكة: المملكة العربية السعودية.
2 التنظيم: تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 وتاريخ 10/6/1420ه.
3 الوزارة: وزارة الحج.
4 الممثلية: سفارة أو قنصلية خادم الحرمين الشريفين.
5 المعتمرون: الأشخاص القادمون من خارج المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
6 المرخص له: أي منشأة سواء كانت مؤسسة أو شركة سعودية أيا كان شكلها النظامي مرخص لها بمزاولة أعمال خدمات المعتمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة.
7 المدير المسؤول: المدير المسؤول عن المؤسسة أو الشركة السعودية التي تطلب الحصول على ترخيص خدمات المعتمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة.
8 المكاتب الفرعية: المكاتب التي يجب أن تكون للمرخص له في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بموجب الفقرة 3 من المادة الثالثة من التنظيم.
9 الجهة الخارجية: أي منشأة سواء كانت هيئة أو مكتباً أو شركة سفر مرخصاً لها رسميا في الدول الأخرى بمزاولة نشاط تنظيم رحلات السفر والسياحة الى خارج تلك الدول.
10 عقد الخدمات: العقد المبرم بين المرخص له والجهة الخارجية.
11 الجهة الرسمية: أي وزارة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة في المملكة العربية السعودية.
12 قائمة مستويات الخدمة المعتمدة: القائمة التفصيلية لمستويات خدمات المعتمرين وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها والمشار اليها في البند 3 من المادة الخامسة من التنظيم.
13 اللجنة: اللجنة الدائمة المشار اليها في المادة الثامنة من التنظيم.
14 المدعى عليه: من قدمت شكوى بحقه أمام اللجنة وفقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة.
إجراءات الحصول على الترخيص وشروطه
المادة الثانية:
يشترط لصدور ترخيص لممارسة أعمال خدمات المعتمرين استيفاء المتطلبات التالية:
1 أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل مؤسسة فردية أو شركة مكونة طبقا لأحكام نظام الشركات وأن يقدم مستند رسمي من وزارة التجارة يتضمن ان رأس مال المنشأة مملوكا بالكامل لسعوديين وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال.
2 ضمان بنكي نهائي غير مشروط بمبلغ مائتي الف ريال لصالح الوزارة صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساري المفعول طوال مدة الترخيص ويتجدد تلقائيا بتجدد الترخيص وغير قابل للالغاء إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
3 صورة من السجل التجاري للمؤسسة ان كان طالب الترخيص شركة مع صورة من السجل التجاري.
5 اضافة نشاط خدمة المعتمرين الى السجل التجاري لطالب الترخيص بناء على احالة من الوزارة لوزارة التجارة.
6 صورة من بطاقة الأحوال المدنية للمدير المسؤول ومديري المكاتب الفرعية.
7 صورة من شهادة خلو سوابق لمديري المكاتب الفرعية وكذلك لصاحب المؤسسة الفردية إذا كانت المنشأة طالبة الترخيص مؤسسة فردية.
8 الهيكل التنظيمي الاداري لنشاط خدمات المعتمرين وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة.
9 رسم هندسي يوضح مواقع المكاتب الفرعية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
10 صور عقود الايجار أو صور صكوك تملك المكاتب الفرعية.
11 توفر أجهزة الحاسب الآلي والبرامج وفقا لمتطلبات الوزارة بما في ذلك ربط شبكة المرخص له بشبكة الوزارة بما يحقق النقل التلقائي للمعلومات المطلوبة في هذه اللائحة من شبكة المرخص له الى شبكة الوزارة.
12 تعبئة نموذج طلب الترخيص الذي تعده الوزارة على أن يوقع من قبل المدير المسؤول.
13 موافقة وزير الحج.
المادة الثالثة:
يجب احضار أصول الوثائق المشار اليها في المادة السابقة لمطابقتها مع صورها المقدمة مع طلب الترخيص وبعد التأكد من المطابقة يقوم موظف الوزارة المختص بالتأشير على الصورة بأنها مطابقة للأصول.
المادة الرابعة:
اذا كانت المؤسسة التجارية الفردية طالبة الترخيص تملكها امرأة فيجب ان يكون لها وكيل شرعي سعودي الجنسية مخول بصلاحيات تمكنه من اتخاذ ومتابعة اجراءات الحصول على الترخيص وتمثيلها أمام الوزارة والغير وأن يكون مسؤولا عن ادارة نشاط خدمات المعتمرين.
المادة الخامسة:
يجب أن يكون المدير المسؤول ومديرو المكاتب الفرعية والمشرفون على الخدمات سعوديين حسني السيرة والسلوك لم يسبق ادانة أي منهم بجرم يتعلق بالاخلال بالأمن أو الحكم عليه بحد شرعي أو عقوبة تعزيرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مسجلة في صحيفة السوابق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة السادسة:
يشترط أن يكون للمؤسسة أو الشركة طالبة الترخيص بالاضافة الى مقرها الرئيسي مكتب فرعي خاص لأداء خدمات المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ويشترط في المكتب ما يلي:
1 أن يكون في منطقة مناسبة لخدمات المعتمرين بحيث يسهل الاستدلال عليه.
2 أن تكون مساحته الاجمالية وكيفية تأثيثه وتجهيزه ومواصفاته الفنية والهندسية ومظهره الخارجي حسب تعليمات تعلنها الوزارة.
المادة السابعة:
يجوز للمدير المسؤول أن يكون أيضا مديرا للمكتب الفرعي الموجود في نفس المدينة التي بها المقر الرئيسي للمؤسسة أو الشركة.
المادة الثامنة:
في حالة انهاء أو انتهاء خدمات المدير المسؤول أو مدير أحد المكاتب الفرعية للمرخص له فيجب تعيين مدير جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ شغر الوظيفة واشعار الوزارة باسم المدير الجديد بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ قيد اسمه في السجل التجاري.
المادة التاسعة:
على كل مرخص له أن يقدم للوزارة بيانا يتضمن أسماء العاملين في كل مكتب فرعي وجنسياتهم ونوع عملهم وصور من اثبات شخصياتهم وتصاريح عملهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص وأن يشعر الوزارة بأي تعديلات نظرا على البيان المذكور خلال ثلاثة ايام من تاريخ التعديل.
المادة العاشرة:
يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بعنوان مقره المختار وبأي تغيير يطرأ على عنوانه وذلك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير، ويترتب على عدم الاخطار في الموعد المحدد في هذه المادة أن تكون جميع الاخطارات والمكاتبات المرسلة على عنوان مقره المختار الموجود في الوزارة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع أي عقوبة وفقا للمادة السابعة من التنظيم.
المادة الحادية عشرة:
1 يجب على المرخص له أن يزاول خدمات المعتمرين فعلا ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير.
2 في حالة بيع أو دمج المؤسسة أو الشركة المرخص لها في شركة أخرى لا يعدل الترخيص إلا إذا توفر في المشتري أو الشركة الدامجة الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
تعد الوزارة سجلا خاصا بالمرخص لهم تدون فيه البيانات التالية:
1 اسم المرخص له ورقم وتاريخ سجله التجاري.
2 المركز الرئيسي للمرخص له وعنوانه بالكامل.
3 مقر وعناوين المكاتب الفرعية.
4 رقم وتاريخ الترخيص.
5 اسماء العاملين بما في ذلك اسم المدير المسؤول وأسماء مديري المكاتب الفرعية.
6 رقم وتاريخ الضمان البنكي المقدم من المرخص له واسم البنك مصدر الضمان.
7 الجزاءات الموقعة على المرخص له.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز بقرار من وزيرالحج ايقاف طلبات ترخيص جديدة إذا رأت الوزارة في فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.
تجديد الترخيص أو إلغاؤه
المادة الرابعة عشرة:
مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر الترخيص منتهيا بانتهاء مدته، مالم يتم تجديده.
المادة الخامسة عشرة:
ينبغي على المرخص له أن يتقدم للوزارة بطلب تجديد ترخيصه قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص ويشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص ما يلي:
1 استيفاء جميع الشروط السارية المفعول المطلوبة لاصدار الترخيص.
2 سداد مبالغ الغرامات المالية التي قد تكون وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام الواردة في التنظيم واللائحة.
المادة السادسة عشرة:
يعتبر الترخيص لاغيا في الأحوال التالية:
1 وفاة صاحب المؤسسة الفردية أو فقدانه الأهلية اذا كان الترخيص صادراً باسم المؤسسة الفردية.
2 تصفية الشركة أو إعلان افلاسها اذا كان الترخيص صادراً باسم شركة.
ويجب على المدير المسؤول أو ورثة صاحب المؤسسة الفردية أو أوليائهم أو المصفين ابلاغ الوزارة عن تلك الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
كما يلغى الترخيص بقرار مسبب من وزير الحج في الحالات التالية:
1 الالغاء طبقا لحكم المادة السابعة من التنظيم.
2 اذا تنازل المرخص له عن الترخيص.
3 اذا لم يعدل الترخيص وفقا لأحكام المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
4 اذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمرين خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص.
5 اذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمرين مدة سنة كاملة، ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الوزارة فتعطي للمرخص مهلة اضافية لا تزيد عن ستة أشهر.
واذا انقضت المهلة الاضافية المذكورة دون مباشرة النشاط يتم الغاء الترخيص.
6 اذا فقد المرخص له شرطا من شروط الحصول على الترخيص طبقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة.
إجراءات قدوم المعتمرين
المادة السابعة عشرة:
للحصول على تأشيرة عمرة لابد أن يقدم الطلب للمثلية عن طريق الجهات الخارجية المتعاقدة مع المرخص لهم بعد استيفاء الشروط التالية:
1 توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في المملكة.
2 تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة الحجز.
3 شيك مصرفي من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل المستحقات للمرخص له بما فيها أجرة سكن المعتمر وتنقلاته وغير ذلك من الخدمات التي يختارها حسب المستوى المتفق عليه وفقا لمستويات الخدمة المعتمدة، واستثناء يجوز في حالات الرحلات الجماعية قبول شيك واحد بقيمة جميع المبالغ المطلوبة عن كل أفراد الرحلة الجماعية أو الدفع عن طريق الجهة الخارجية في الدولة التي يقدم منها المعتمر وفي جميع الحالات تتولى الجهة المذكورة تقديم الجوازات للمثلية مع تقديم ما يثبت تحويل المبلغ المستحق للمرخص له.
المادة الثامنة عشرة:
تستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة السابعة عشرة، كما أنه يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج استثناء الشخصيات الاسلامية، والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل أو بعض تلك الشروط.
المادة التاسعة عشرة:
لا يشترط الارتباط أو الاستعانة بأحد المرخص لهم لأداء خدمات العمرة للراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف من الفئات التالية:
1 ضيوف الحكومة.
2 الوفود الطلابية أو الاعلامية أو الثقافية أو الرياضية الرسمية وما في حكمها.
3 القادمون الى المملكة بتأشيرات زيارة.
ويجوز للشخصيات والفئات المذكورة في هذه المادة والمادة السابعة عشرة من هذه اللائحة الارتباط أو الاستعانة بخدمات أحد المرخص لهم اذا رغبت في ذلك.
المادة العشرون:
تحدد الممثلية اسم المرخص له في تأشيرة الدخول بعد استيفاء شروط الحصول عليها.
العلاقة بين المرخص له والجهات الخارجية
المادة الحادية والعشرون:
لتنظيم وترتيب وتنفيذ رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية وفقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة فإنه يجب على كل مرخص له أن يتعاقد مع جهة خارجية كوكيل له لتمثيله والنيابة عنه في التعاقد مع المعتمر، والقيام بكافة الخدمات للمعتمر لحين وصوله الى أراضي المملكة.
المادة الثانية والعشرون:
لطرفي عقد الخدمات أن ينظما علاقتهما التعاقدية بالأوضاع والشروط التي يرتضيانها، شريطة أن يشتمل على ما يلي:
1 مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
2 التزام الجهة الخارجية بالدقة والانضباط في تنفيذ برامج رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية، والزام المرخص له بأداء الخدمات داخل المملكة بالدقة والمستوى المطلوب.
3 تقديم الجهة الخارجية ضمانا بنكيا نهائيا غير مشروط من أحد البنوك المعتمدة في الدولة التي تنتمي اليها ومقبول من مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة المرخص له بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ويظل هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة العقد ويتجدد بتجديد مدة العقد.
4 ان تحال المنازعات التي تنشب بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ العقد ويتعذر حلها وديا الى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو عن طريق التحكيم وفقا لأحكام نظام التحكيم في المملكة ولائحته التنفيذية.
5 أن يخضع العقد وتفسيره وتنفيذه لأحكام الأنظمة واللوائح في المملكة ويسترشد طرفا عقد الخدمات بالعقد النموذجي الذي تعده الوزارة.
6 يشترط لسريان العقد أن تسجله وتصادق عليه الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون:
يعتبر المرخص له مسؤول مسؤولية مباشرة أمام المعتمر عن الاخلال بالالتزامات المناطة به وفقا لأحكام العقد المبرم مع المعتمر.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يجوز للمرخص له التعاقد مع جهة خارجية متعاقدة مع مرخص له آخر.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب على المرخص له فور انهاء العقد المبرم مع الجهة الخارجية أو توقف التعامل معها أن يشعر كتابيا الوزارة والممثلية في الدولة التي تنتمي اليها الجهة الخارجية.
المادة السادسة والعشرون:
ينبغي أن يتم ابرام عقد الخدمات من ثلاث نسخ أصلية مصادق عليها من جهات الاختصاص في الدولة التي تنتمي اليها الجهة الخارجية ومن الممثلية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة، ثم تقدم للوزارة لمراجعتها وتسجيلها وتصديقها وفقا لأحكام المادة 4/4 من التنظيم.
المادة السابعة والعشرون:
إذا كان عقد الخدمات مبرما مع جهة خارجية تنتمي لدولة غير عربية فينبغي أن يحرر العقد باللغتين العربية واللغة الرسمية للدولة التي تنتمي اليها تلك الجهة أو اللغة الانجليزية، وفي حالة وجود تعارض أو تناقض بين النص العربي والنص الأجنبي يعتمد النص العربي ويعمل به.
المادة الثامنة والعشرون:
عند اتفاق طرفي عقد الخدمات على ادخال أي تعديل على العقد المذكور فإنه يجب تعديل النسخة المصدقة والمسجلة لدى الوزارة وفقا لنفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مستويات الخدمة وواجبات المرخص له
المادة التاسعة والعشرون:
يصدر وزير الحج قرارا باعتماد القائمة الخاصة بمستويات الخدمة وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها وذلك بعد اعدادها بالاتفاق مع وزارة التجارة وموافقة وزير الداخلية عليها، وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة.
وتراجع القائمة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة الى ذلك من قبل لجنة تتكون من مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج وترفع توصياتها الى وزير الحج الذي يصدر بقرار منه أي تعديلات يراها بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة الثلاثون:
يلتزم كل مرخص له بخدمة المعتمرين بأمانة واخلاص وطبقا لأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية ووفقا لمستوى الخدمة المتفق عليها كما يلتزم المرخص له باستقبال المعتمرين في مطارات وموانىء ومنافذ الوصول والترحيب بهم ونقلهم وأمتعتهم الى أماكن سكناهم والاشراف على راحتهم طوال مدة الاقامة وذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على المرخص له أن يؤكد في الوقت المناسب حجوزات عودة المعتمرين خلال المهلة المحددة في التأشيرة واذا فقد المعتمر تذكرة العودة قبل تسليمها فإن على المرخص له أن يساعده في الحصول على بدل فاقد من وكيل الشركة الناقلة التي أصدرت التذكرة فإن تعذر الحصول على بدل الفاقد لأي سبب من الأسباب ولم يكن لدى المعتمر ما يكفي لشراء تذكرة أخرى فإن على المرخص له في هذه الحالة أن يؤمن للمعتمر تذكرة العودة ثم يطلب بعد ذلك قيمتها من الجهة الخارجية.
المادة الثانية والثلاثون:
1 يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات آلية يتم نقلها تلقائيا وفقا لحكم الفقرة 11 من المادة الثانية من هذه اللائحة تشمل جميع المعلومات عن المعتمرين من حيث اسمائهم وجنسياتهم وأعمارهم وجنسهم وتذاكر سفرهم وأرقامها وتاريخ قدومهم ومغادرتهم وأرقام جوازاتهم وواسطة النقل واسم الناقل ووكيله ومقر سكنهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكذلك المسؤول عن الحملات البرية ومستوى الخدمة المطلوبة لهم.
2 يلتزم المرخص له بالحصول على بيان مصدق من ادارة الجوازات يشتمل على المعلومات الأساسية عن المعتمرين الذين يقوم بخدمتهم يسلم للوزارة في مدة اقصاها اربعة وعشرون ساعة من وصولهم.
المادة الثالثة والثلاثون:
يلتزم المرخص له بأن يزود الوزارة ببيان يتضمن أسماء ومواقع الفنادق والشقق المفروشة التي تعاقد معها لتنفيذ التزاماته تجاه المعتمرين كما يلتزم بأن يزود الوزارة بأي تعديلات قد تطرأ في هذا الشأن.
المادة الرابعة والثلاثون:
يلتزم المرخص له بحفظ تذاكر عودة المعتمرين وصور من جوازات سفرهم لحين الموعد المحدد لمغادرتهم ويتعهد المرخص له بترحيل المعتمرين بعد انتهاء مدة اقامتهم في المملكة وتقديم بيانات بالمغادرين مصادق عليها من ادارة جوازات منفذ المغادرة الى الوزارة خلال 24 ساعة من مغادرتهم.
المادة الخامسة والثلاثون:
في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته بعذر شرعي كمرض أو خلافه فعلى المرخص له اشعار وزارة الحج بذلك لتقوم بدورها باشعار ادارة الجوازات عن سبب تخلف المعتمر والموعد الجديد لمغادرته.
المادة السادسة والثلاثون:
في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته بدون عذر شرعي فإن على المرخص له اشعار وزارة الحج والشرطة وادارة الجوازات بذلك ليتم البحث عن والاحتفاظ بصورة من الجواز والتذكرة لدى المرخص له لمدة شهر من حلول الموعد المحدد اصلا لسفر المعتمر، وفي حالة عدم العثور عليه يتم بعث التذكرة وصورة الجواز للوزارة لارسالها من قبلها لادارة الجوازات.
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز أن تمنح ادارة الجوازات الركاب العابرين الترانزيت الذين تزيد مدة بقائهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة أو ميناء جدة الاسلامي عن أربع وعشرين ساعة تأشيرة دخول للعمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف وذلك بعد ان يقدم ما يثبت أن لديه حجزا مؤكدا الى الجهة التي سيغادر اليها والتعاقد مع أحد المرخص لهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
يلتزم المرخص له بتبليغ اقرب مركز صحي في حالة اصابة أي من المعتمرين الذين يتولى خدمتهم بمرض يشتبه أنه من الأمراض المعدية مع مساعدة المعتمر على مراجعة أحد المستشفيات أو المراكز الصحية لأخذ العلاج اللازم وفي حالة عجز المعتمر عن الوصول الى المستشفى أو المركز الصحي بسبب حالته الصحية فعلى المرخص له احضار الطبيب لمقر المعتمر على نفقته.
المادة التاسعة والثلاثون:
يلتزم المرخص له بأن يشعر كل من الوزارة وبيت المال والشرطة والجوازات باسم المتوفى من المعتمرين الذين يتولى خدمتهم مع بيان جنسيته وعمره ورقم جواز سفره وبيان ما في حوزته من نقود ومتاع وغيره واثبات مكان الوفاة وسببها كما يلتزم بالحصول على شهادة الوفاة واتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن دفنه في المملكة أو ترحيل جثمانه الى بلاده وذلك وفقا للاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
تنقلات المعتمرين داخل المملكة
المادة الأربعون:
مع عدم الاخلال بمستوى الخدمة المتفق عليه فإنه لا يجوز نقل المعتمرين داخل المملكة إلا باحدى وسائل النقل العائدة لاحدى الجهات التالية:
1 المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
2 الشركة السعودية للنقل الجماعي.
3 شركات نقل الحجاج.
4 سيارات الأجرة المرخص لها من قبل المواصلات لنقل الركاب بين مدن المملكة.
5 وسائط نقل المرخص له.
ويتولى المرخص له مهمة الاتفاق مع احدى جهات النقل المذكورة على أساس أن نقل المعتمرين يدخل ضمن نطاق خدمتهم طبقا لقائمة مستويات الخدمة.
المادة الحادية والأربعون:
يجوز للمعتمرين التنقل في جميع مناطق المملكة وذلك وفقا للقواعد التالية:
1 أن يتم التنقل خلال مدة الاقامة الممنوحة للمعتمر بموجب التأشيرة بعد أن يحصل المرخص له على تصريح من الجوازات محدد فيه جهات التنقل والمدة اللازمة المسموح له خلالها بالتنقل.
2 تعهد المرخص له بتوفير وسائل النقل والسكن.
3 التثبت من أن لدى المعتمر حجزا مؤكدا للذهاب والعودة.
4 يلتزم المرخص له باشعار ادارة الجوازات خلال أربع وعشرين ساعة في حالة تخلف المعتمر عن العودة في الموعد المحدد في تصريح التنقل.
لجنة النظر في شكاوى المعتمرين
المادة الثانية والأربعون:
تؤلف بقرار من وزير الحج لجنة دائمة في الوزارة للنظر في شكاوى المعتمرين والمخالفات تتكون من ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج على أن ينص في القرار على اسم عضو اللجنة واسم من ينوب عنه في حالة غيابه ويحمل أحد أعضاء اللجنة ونائبه مؤهلا شرعيا ويسمى أحد اعضاء اللجنة رئيسا في نفس القرار ويكون لها أمين سر يختاره وزير الحج من بين موظفي الوزارة.
المادة الثالثة والأربعون:
تنشىء الوزارة عدة مكاتب لاستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين لبحثها واستكمال وثائقها ومحاولة تسوية النزاع وديا بين الطرفين قبل رفعها الى اللجنة.
المادة الرابعة والأربعون:
تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من المعتمرين والمخالفات المبلغة من الجهات الرسمية ضد أحد المرخص لهم والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم وتحديد قيمة الخدمات التي لم يقدمها المرخص له للمعتمر على أن تقوم الوزارة بتحصيلها وردها له.
المادة الخامسة والأربعون:
في حالة اخلال المرخص له بأي من الالتزامات المقررة في التنظيم وهذه اللائحة تتقدم الجهة الرسمية المعنية الى اللجنة بطلب توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم.
المادة السادسة والأربعون:
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا اذا حضره أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة أو من ينوب عنه وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية آراء أعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب أن تكون جميع التوصيات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء الحضور وعلى العضو المخالف توضيح أوجه رأيه في محضر الجلسة.
المادة السابعة والأربعون:
لوزير الحج بعد الاطلاع على التوصيات التي ترفعها اللجنة اصدار قرار بعقوبة أو أكثر يراها ملائمة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم، ويحق لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك, ويعتبر قرار ديوان المظالم نهائيا.
المادة الثامنة والأربعون:
يتولى رئيس اللجنة الاشراف على أعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها.
المادة التاسعة والأربعون:
1 يخطر ذوو الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة ايام على الأقل على أن يتضمن الاخطار بيان مضمون الشكوى أو المخالفة وتكليف المدعي عليه بالحضور شخصيا أو حضور من ينوب عنه شرعا لسماع اقواله وتقديم ما لديه من مستندات وعلى اللجنة أن تنظر على وجه السرعة في الشكوى أو المخالفة.
2 ينبغي البت في موضوع الشكوى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
3 مع مراعاة أحكام المادة 45 من هذه اللائحة لا يشترط للاستمرار في نظر الشكوى بقاء المعتمر بعد انتهاء مدة اقامته، على أنه يجوز له أثناء مدة اقامته حضور الجلسات كما أن له توكيل من ينوب عنه اذا رغب في ذلك.
المادة الخمسون:
يتم تبليغ ذوي الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة بخطاب يسلم باليد أو عن طريق البرق أو البريد المسجل أو البريد الممتاز أو بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الالكتروني ولا يمنع غياب المدعى عليه من الاستمرار في نظر الشكوى أو المخالفة.
المادة الحادية والخمسون:
يبلغ المدعى عليه بقرار وزير الحج بالعقوبة بالبريد المسجل على العنوان المبلغ للوزارة، أو على العنوان الذي يختاره أثناء نظر الشكوى أو المخالفة.
أحكام ختامية
المادة الثانية والخمسون:
1 يستعمل الضمان البنكي المقدم من المرخص له بموجب التنظيم وهذه اللائحة في استيفاء الغرامات المفروضة عليه بموجب التنظيم واللائحة وكذلك في استيفاء الحقوق المالية المستحقة للمتعاملين مع المرخص له بشأن خدمات العمرة.
2 إذا نقص الضمان بسبب استيفاء الغرامات والحقوق المذكورة وجب على المرخص له أن يستكمل مبلغ الضمان خلال عشرة أيام من تاريخ اخطاره بذلك وإلا جاز لوزير الحج الغاء ترخيصه.
3 ينبغي الافراج عن الضمان في حالة الغاء الترخيص أو انتهاء مدته دون تجديد ما لم تكن هناك أي التزامات مالية مستحقة.
المادة الثالثة والخمسون:
لا تخصم مبالغ الغرامات والحقوق المشار اليها في المادة الثالثة والخمسين من الضمان البنكي إلا بعد امتناع المرخص له عن السداد خلال سبعة أيام من تاريخ اخطاره بوجوب سداد المبلغ المستحق.
المادة الرابعة والخمسون:
تعتبر المبالغ المستحقة للدولة بموجب أحكام التنظيم وهذه اللائحة ديونا ممتازة وتحصل وفقا لنظام جباية أموال الدولة.
المادة الخامسة والخمسون:
على المرخص لهم تمكين موظفي الوزارة المختصين من أداء المهام المناط بهم بموجب التنظيم وهذه اللائحة بما في ذلك التفتيش على مكاتب المرخص لهم وسكن المعتمرين ووسائط النقل وغيرها من وسائل الخدمة ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية في شأن تنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامها أو القرارات الصادرة تنفيذا لها.
المادة السادسة والخمسون:
يجوز للوزارة الامتناع عن تسجيل وتصديق أي عقد يبرمه المرخص له مع أي جهة خارجية اذا ما أخلت الأخيرة بأي من التزاماتها التعاقدية.
المادة السابعة والخمسون:
الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام التنظيم وهذه اللائحة واصدار القرارات الادارية اللازمة.
المادة الثامنة والخمسون:
لوزير الحج تعديل هذه اللائحة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة التاسعة والخمسون:
يعمل بالتنظيم وهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ صدورها، وفقا لأحكام المادة الرابعة عشرة من التنظيم.
|
|
|
|
|