| المجتمـع
هل تدفع الزكاة من أجل شراء كنيسة؟!
* نود افادة فضيلتكم أننا نقيم في الولايات المتحدة الامريكية ونؤدي الصلاة في مبنى مستأجر ونقوم بتدريس أبناء المسلمين القرآن الكريم وعلوم الدين واللغة العربية وقد ضاق بنا المبنى وبعون من الله وتوفيقه قد تم البدء في مشروع شراء مقر بديل وتوجد كنيسة معروضة للبيع وسعرها وموقعها مناسب ولا يتطلب الامر بعد شرائها رخصة من البلدية مع توفير الوقت والجهد الا ان المبلغ المتوافر لدينا لايكفي لشراء الكنيسة والبحث عن بديل آخر يتطلب جهدا ووقتا ومبالغ مالية كثيرة، والسؤال فضيلة الشيخ يتعلق ببعض الذين يودون التبرع لشراء المبنى هل يمكنهم التبرع من اموال الزكاة علما ان المبنى لا يقتصر على اداء الصلوات فقط بل ملحق به مدرسة لتعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم وامور دينهم كما ان هذا المقر يتم من خلاله الدعوة الى الله وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودعوة غير المسلمين فهل يجوز دفع الزكاة لهذا المشروع وهل يندرج المشروع الذي نقوم به ضمن الاصناف الثمانية (وفي سبيل الله)؟ أرجو التوجيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع مركز الأحسان
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد جرى اطلاعي على الاستفتاء الموجه الي من مركز ومسجد الاحسان، بخصوص رغبة لجنة المركز والمسجد شراء كنيسة لتحويلها الى مقر للمركز، ومسجد للجمعة والجماعة، والدعوة الى الله، فهل يجوز دفع الزكاة للمساهمة في تأمين ثمن هذه الكنيسة لتحويلها الى المسجد ومقر المركز، وذلك من صنف: في سبيل الله؟.
والجواب: بحث هذا الموضوع في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة، وصدر قرار المجلس بالاكثرية ان المقصود بسبيل الله هو الجهاد ومستلزمات الجهاد من سلاح وعتاد وزاد، وبناء على هذا القرار فلا يجوز صرف الزكاة في شراء أراض للمساجد ولا بناء منها وقد اتجه بعض أهل العلم إلى جواز ذلك لأن سبيل الله غير محصور في الجهاد وانما هو جميع وجوه البر والاحسان، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم ان الحج من سبيل الله، وأفتى بعض فقهاء الصحابة أن العتق من سبيل الله، ويظهر لي ان هذا القول أوجه واصوب، والله أعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء
|
|
|
|
|