| محليــات
* جدة واس:
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بمحافظة جدة يوم 29 ربيع الآخر 1421ه الموافق 31 يوليو 2000م على إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية حسب التنظيم التالي:
المادة الأولى: إنشاء الصندوق:
يؤسس بمقتضى هذا التنظيم صندوق يسمى صندوق تنمية الموارد البشرية ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويمثله رئيس مجلس إدارته ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه ان ينشىء فروعا او يعين وكلاء في مدن اخرى.
المادة الثانية: أهداف واختصاصات الصندوق:
يهدف الصندوق الى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص وله في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:
1 تقديم الاعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.
2 المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب.
3 تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها.
4 دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين واحلالهم محل العمالة الوافدة.
5 تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها او لادخال الاساليب الحديثة عليها.
6 القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها.
المادة الثالثة: مصادر تمويل أنشطة الصندوق:
1 الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق.
2 الاعانات التي تقدمها الدولة.
3 المنح والهبات والمساعدات والاوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4 العائد من استثمارات الصندوق لموارده.
5 اجور الخدمات وما يقوم بتحصيله في سبيل ممارسة نشاطه في مجال الاقراض.
المادة الرابعة: ضوابط منح القروض:
1 اجراء تقويم للجدوى الاقتصادية لبرامج ومشروعات التدريب قبل اقراض المنشأة مع مراعاة الاهداف العامة للصندوق.
2 الحصول على ضمانات كافية من المنشأة التي يقرضها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
3 لا يتجاوز مبلغ القرض المقدم لأي برنامج او مشروع في منشأة واحدة نسبة 2,5 في المائة من المبالغ المخصصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق وكذلك نسبة 30 في المائة من التكلفة الاجمالية للمشروع المقترض له.
4 مراقبة تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقرضها للتأكد من انها تسير سيرا منتظما حسب الخطة المحددة لها وتقديم مشورته للمنشآت فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامج والمشروعات وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تلك البرامج والمشروعات والقيام بزيارات تفتيشية لها.
المادة الخامسة: السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل:
1 السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
2 تمول نفقات الصندوق الإدارية لكل سنة من ايرادات على ألا تتجاوز تلك النفقات نسبة محددة من ايراداته يقررها مجلس الإدارة.
المادة السادسة: مجلس إدارة الصندوق:
أولا: يتكون مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1 وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رئيسا.
2 وزير العمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس.
3 عضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة والامانة العامة لمجلس القوى العاملة.
4 ثلاثة اعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ثانيا: تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.
المادة السابعة: اختصاصات مجلس إدارة الصندوق:
1 اقرار توسيع مهماته لتشمل اعادة تأهيل المواطن السعودي وتدريبه.
2 اقرار الهيكل التنظيمي.
3 اصدار جميع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق وإدارته بما في ذلك اللوائح المالية واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق وذلك بما يمكنه من تحقيق اهدافه.
4 تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته.
5 اصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته الإدارية لكل سنة مالية ويحدد مجلس الإدارة القواعد التي تتبع في حال نقص الايرادات او زيادة المصروفات عما هو مقدر.
6 تعيين مراجع حسابات من بين المراجعين المرخص لهم وتحديد اتعابه ومدة عمله.
7 رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
1 تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزينة العامة.
2 يقوم ديوان المراقبة العامة بمراجعة حسابات الصندوق ومراقبتها وفقا لهذا التنظيم واجراءات الصندوق.
المادة التاسعة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
|
|
|
|
|