رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 10th August,2000العدد:10178الطبعةالاولـيالخميس 10 ,جمادى الاولى 1421

المجتمـع

فاسألوا أهل الذكر
يجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن غانم السدلان
إعداد سلمان العُمري
تذكر أنه على غير طهارة!
* رجل أمّ جماعة من المصلين وعندما دخل في الصلاة وأوشك على نهايتها تذكر أنه ليس على وضوء ولكنه أتم الصلاة ثم قضى تلك الصلاة بعد ذلك فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
علي محمد أبو محمد
الحكم الشرعي إذا احس بسبق الحدث او تذكر بأنه على غير طهارة فان الواجب عليه ان يستخلف وعند أكثر أهل العلم أن صلاته تبطل وتبطل صلاة من خلفه وأن ينصرف الى الناس ويقول لهم اعيدوا صلاتكم أو أستأنفوا صلاتكم ويخرج هو أو يأمرهم بالانتظار ويتطهر ويعود لكن اذا كان لا يقوى على هذا الأمر ويريد أن يأخذ بالقول الآخر عند بعض أهل العلم أنه يستخلف فلا مانع ان شاء الله تعالى فليستخلف من يتم بالناس الصلاة وينصرف هو والله أعلم.
****
* المعتدة بالقروء هل يمكن أن يحسب لها بالأشهر مثلا ثلاثة أشهر أم كيف يعرف انقضاء عدتها؟
علي محمد أبو محمد
المعتدة بالقروء تعرف بالحيض فاذا حاضت الحيضة الاولى والثانية والثالثة وكملت تمت عدتها اذا انقطع عنها دم الحيض وقبل أن تتطهر تعتبر عدتها قد انتهت واما اذا كانت تعتد بالاشهر فثلاثة اشهر هلالية أو ثلاثة أشهر بالحساب والله اعلم.
***
الأرض حلالاً لهم!!
* نفيد فضيلتكم بأن والدنا المتوفى (رحمة الله عليه) قد وهب اثنتين من أخواتنا واثنتين من البنات عطية في حياته قطع أراض وهو بكامل صحته وقد قبضوها وتصرفوا فيها في حال حياته، السؤال: هل لنا الحق باجبارهم على ارجاعها وضمها ضمن التركة، ام ان لهم الحق في ذلك؟ علما بأنها موثقة على ورقة مبايعة من الواهب للموهوبين على الأرض ومحدد بها الثمن وذكر فيها انه استلم المبلغ بكامله، وعلى ذلك شهود، وقد أعطاها الوالد ( رحمه الله) للموهوبين لانهاء الاجراءات الرسمية الخاصة بالعطية فقط ولم يكن يريد العوض نرجو التكرم من فضيلتكم بافادتنا بفتوى شرعية عن مدى أحقيتهم في الأراضي الموهوبة لهم؟
أبو محمد نجران
هذه القضية فيها تداخل وفيها التباس وأولا انك تقول انها عطية وهبة ثم تقول بعد ذلك بأنها موثقة وان القيمة مبينة وانه استلمها كاملة فمعنى ذلك انها بيع وانها هبة اريد منها بيع وعلى هذا فلا سبيل لكم الى استرجاعها واجبارهم على ذلك مادام ان المسألة هذه مسألة بيع وحتى لو كانت هبة وميزهم عنك فلا سبيل لكم الى اجبارهم الا عن طريق رضاهم هم اذا كانت المبايعة صورية لا حقيقة لها وانما ميزهم وخصهم وفضلهم عليكم واعطاهم هذه الارض بصورة البيع فالظاهر والحقيقة انها هبة مجانية وانه لا يجوز له تفضيلهم عليكم فهم بالخيار ان شاءوا ان يردوها ابراء لذمة والدهم لعل الله ان يعفو عنه عندما فضلهم عليكم وان شاءوا ان يمسكوها فقد قبلوها واعطاهم اياها وفعله وان كان محرما فاثمه عليه اما هذه الارض حلال لهم ليست محرمة عليهم فلا سبيل لكم على اجبارهم لا في الحالة الاولى اذا كان بيعها ظاهرا ولا في الحال الثانية اذا كانت هبة مميزة لهم وقد فضلوا عليكم من قبل والدكم إلا ان شاءوا حرصا على ابراء ذمتهم فلهم هذا والله اعلم.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة][موقعنا]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved