| القوى العاملة
يرعى نظام التأمينات الاجتماعية المرأة باعتبارها عاملة، كما يرعاها بصفتها عضواً في الأسرة أرملة أو ابنة أو اختا.
والمرأة العاملة وما دامت تقوم باعمال لا تتعارض مع تقاليدنا العربية والاسلامية لها كل الحقوق التي ينص عليها نظام التأمينات الاجتماعية، لأنه يسري بصورة الزامية على كل من يؤدي عمله بالمملكة، في عمل مأجور، دون أي تمييز في الجنسية أو الجنس أو السن.
وبناء على هذا تنتفع المرأة العاملة من فرعي التأمينات الاجتماعية، وهما فرع المعاشات الذي يضم تأمينات الشيخوخة والعجز غير المهنية والوفاة غير المهنية، وفرع الأخطار المهنية الذي يضم تأمين أصابات العمل وتأمين الأمراض المهنية وهي، أي المرأة العاملة، بناء على ذلك تنتفع بمزايا فرع المعاشات التي تستحق في الاحوال الآتية:
1 بلوغ سن التقاعد والتوقف عن أي عمل خاضع للتأمين الاجتماعي.
2 العجز غير المهني قبل بلوغ سن التقاعد.
كما يستحق ورثتها الذين عينهم نظام التأمينات الاجتماعية تعويضات التأمين في حالة وفاتها أو بعد سن التقاعد.
وتتمثل حقوق المرأة العاملة المستمدة من فرع المعاشات في معاش شهري اذا استكملت مدد التأمين المؤهلة لاستحقاق المعاش وهي:
في حالة الشيخوخة 120 شهرا تأمين منها 36 شهرا خلال السنوات الخمس الاخيرة التي تسبق طلب المعاش والتوقف عن العمل أو 180 شهرا تأمين بالمجموع.
وفي حالتي العجز غير المهني والوفاة غير الاصابية 60 شهرا تأمين منها 24 شهرا تقع في خلال السنوات الثلاث التي تسبق بدء العجز أو تسبق الوفاة، أو 120 شهرا تأمين دون أي اعتبار آخر.
وتستفيد من مزايا الفترة الانتقالية اي السنوات الخمس الأولى من تطبيق النظام على صاحب العمل في حالة الشيخوخة، والثلاث سنوات الأولى في حالة العجز غير المهني والوفاة، وذلك باستحقاقها أو استحقاق ورثتها المعاش إذا استوفت نصف المدد السابق بيانها على الأقل على ان تستوفي باقي ال 120 شهرا تأمين في حالة الشيخوخة أو ال 60 شهرا تأمين في حالة العجز أو الوفاة من مدد العمل المأجور التي اشتغلتها بالمملكة قبل تطبيق نظام التأمين الاجتماعي على صاحب العمل.
فاذا لم تستوف المؤمن عليها هذه المدد مع تيسيرات الفترة الانتقالية صرف لها او لورثتها حسب الاحوال تعويض مقطوع من دفعة واحدة يساوي الاشتراكات التي استقطعت من اجورها الخاضعة للتأمينات بنسبة 5% من هذه الأجور، مضافا اليها 5% من مجموع هذه الاشتراكات.
وطبقا لفرع الاخطار المهنية تستحق المرأة العاملة لعائدة (معاش) شهرية اذا اصيبت باصابة عمل أو مرض مهني ادى الى عجز يعادل 30% أو أكثر، فاذا كانت الاصابة بنسبة 10% حتى أقل من 30% استحقت أو استحق تعويضا من دفعة واحدة يساوي 36 مرة العائدة الشهرية المحددة للعجز الدائم الجزئي الذي يمكن ان تطالب به تبعا للنسبة المئوية للعجز الحاصل لها.
هذا فضلا عن استحقاقها لمزايا فرع الاخطار المهنية الاخرى والتي تشمل العناية الطبية الكاملة وغير المحدودة بأي زمن طالما ان حالتها الصحية تستلزم العلاج، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا أصبحت غير قادرة على العمل بسبب الاصابة.
علما بان نشوء الحق بالاستفادة من تعويضات وعائدات فرع الاخطار المهنية غير معلق على اي شرط بمدة من المدد الواجبة للتأمين.
حقوق المرأة باعتبارها أرملة أو أختاً أو ابنة
وتستحق المرأة معاش الورثة في حالة ما اذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو العائدة زوجاً لها أو أباً أو أخاً وكان يعولها وتعطي الأرملة 50% من معاش زوجها المتوفى، كما تستحق الابنة أو الأخت 20% من قيمة هذا المعاش.
ويشترط لنشوء حق الارملة في حالة المؤمن عليه الممارس للعمل الذي يتوفى نتيجة أصابة عمل أو وفاة صاحب عائدة عجز كلي دائم أن يكون زواجها قد تم بتاريخ سابق للأصابة أو تكون الوفاة قد حدثت بعد (12) شهرا من الزواج في حالة كون هذا الزوج بعد الاصابة كما يشترط لاستحقاق الارملة للمعاش في حالة وفاة مؤمن عليه مستجمع لشروط التأمين المقدرة لاستحقاق معاش عجز غير مهني أو وفاة صاحب معاش شيخوخة أن يكون عقد زواجها قد تم قبل (6) أشهر على الاقل من الوفاة إذا كان الأمر يتعلق بمؤمن عليه يمارس العمل، وقبل (12) شهرا من الوفاة إذا كان الأمر يتعلق بصاحب معاش الشيخوخة أو عجز غير مهني.
ويصرف لأرملة المتوفى أو ابنته أو اخته المستحقة للمعاش أو العائدة، منحة زواج يساوي مبلغه 18 مرة المعاش الذي تستفيد منه، ويتوقف دفع المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج.
أما في حالة وفاة المؤمن عليه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لاستحقاق معاش الورثة ويكون له على الأقل 12 شهر تأمين استحق للاشخاص المذكورين فيما يلي ان يتقاضوا تعويضا من دفعة واحدة ويدفع المبلغ المشار اليه الى:
1 الأرملة أو الأرامل.
2 وفي حالة عدم وجود أرملة وأولاد فإلى أب وأم المتوفى.
4 وفي حالة عدم وجود أي شخص من المذكورين فإلى أخوات المتوفى واخوته.
|
|
|
|
|