| المجتمـع
أمي رضعت من امرأة عمي
* رضعت أمي من امرأة عمي ولعمها أولاد من نساء غير المرأة التي أرضعت أمي فهل يكونون محارم لنا؟
منيرة الحسيني الرياض
إذا كانت أمك رضعت من امراة عمك خمس رضعات فأكثر وفي الحولين فإن امرأة عمك هذه التي ارضعت أمك صارت أماً لأمك من الرضاعة وصار عمها أباً لأمك من الرضاعة، وأولاد عمها الذين رضعت أمك من أمهم وأولاد عمها من غيرها كلهم صاروا إخواناً لأمك من الرضاعة فهم أخوال لك وإخوانك من أمك وبناء عليه فهم محارم لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب والله أعلم.
***
الإحرام من الميقات
* ذهبنا إلى جدة لزيارة بعض الأقارب وفي نيتنا العمرة من حين سافرنا من الرياض، وبعد أن انتهينا من زيارة أقاربنا أحرمنا من جدة وأدينا عمرتنا, فما الحكم وقد سمعنا أن من أقام بجدة ثلاثة ايام فله أن يحرم من جدة؟
شايعة السيف حائل
مادمتكم قد نويتم العمرة من حين سفركم من الرياض كان الواجب عليكم أن تحرموا من الميقات وهو السيل الكبير إن مررتم به براً أو جواً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أوالعمرة) فإن شئتم أديتم عمرتكم ثم ذهبتم إلى أقاربكم وإن شئتم ذهبتم الى أقاربكم محرمين ثم بعد زيارتهم تؤدون العمرة، وحيث أنكم قد جاوزتم الميقات دون إحرامكم كان الواجب عليكم إذا أردتم العمرة أن ترجعوا الى الميقات فتحرمون منه ولاشيء عليكم, أما إحرامكم من جدة فهو خطأ لأن جدة ليست ميقاتكم ولكن مادمتم قد عقدتموه بالإحرام صحيح وعليكم الفدية على كل واحد ذبيحة تصلح اضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء مكة, وأما قول القائل إن من أقام بجدة ثلاثة أيام فله أن يحرم منها فلا أعلم له أصلاً شرعياً فلا يجوز الاعتداد به والعمل بمقتضاه.
***
القصر والجمع في السفر
* إذا سافرنا للسياحة أو غيرها فهل لنا القصر والجمع؟
أبو سامي جدة
الذي عليه جمهور العلماء وعليه الفتوى عندنا أن الشخص إذا كان في طريق السفر أو أقام إقامة غير معلومة المدة فله أن يأخذ برخص السفر من القصر والفطر ونحوهما مالم ينو الاقامة وقطع السفر أخذاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أما الجمع بين الصلاة فيفعل للحاجة والعذر وليس خاصاً بالسفر.
أما إذا قرر المسافر الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يأخذ بأحكام المقيمين ومن ذلك إتمام الصلاة فإنه يتبع أسفار النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أنه أقام في سفرة إقامة مستقرة أكثر من أربعة أيام، والأصل إتمام الصلاة وهو جائز في حق المسافر بالإجماع وإن كان خلاف الأولى والأخذ بالأحوط من هذه المسائل من التقوى التي هي صفة أولياء الله وأهل جواره في دار كرامته جعلنا الله منهم والله أعلم.
***
الحلف بالحرام!
*حلفت بالحرام على صديق لي ألا احضر له مناسبة وقصدي توفيره عن زيادة المصاريف؟
عبدالرحمن محمد المجمعة
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض) ذلك لأن الحلف تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل ومن حلف بشيء غير الله فقد اشرك لأنه سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وتحريم الحلال من التعدي لحدود الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين وهو في حكم اليمين تلزم به الكفارة التي ذكر الله تعالى بقوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم الآية,, فعليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا التحريم وأن تكفر كفارة يمين والله أعلم.
***
وصلنا الميقات والمرأة حائض
* إذا وصلنا الميقات ناوين للعمرة ومعنا امرأة حائض فماذا نفعل؟
عبدالعزيز العطوي تبوك
إذا وصلت المرأة الميقات وهي حائض فإن علمت أن عادتها تنقضي وتطهر خلال إقامتها في مكة أو أن رفقتها سينتظرونها حتى تطهر فإنها تحرم إحراماً عادياً كالطاهرات غير أنها لاتؤدي عمرتها حتى تطهر من حيضها وتتطهر، أما إن علمت أن حيضها يستغرق مدة إقامتها في مكة أو أن رفقتها لاينتظرون طهرها فإنها تدخل مكة بغير إحرام ولاتلزمها العمرة والحمد لله الذي أوسع الأمر ويسر على العباد.
|
|
|
|
|