أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Friday 4th August,2000العدد:10172الطبعةالاولـيالجمعة 4 ,جمادى الاولى 1421

أفاق اسلامية

اللجنة الدائمة للإفتاء تحرم بيع العباءة الضيقة ولبسها
ترويجها بين المسلمين من التعاون على الإثم والعدوان
ورد سؤال مهم لأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الدائمة للإفتاء وفقهم الله بشأن تلك العباءة المنتشرة في الساحة نعرضه لتعم الفائدة، ومما جاء في السؤال ما نصه:قد انتشر في الآونة الاخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيفة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف، فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟.
افتونا مأجورين، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وامثالها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي الجلباب هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، وبناء على ذلك فلابد لعباءة المرأة ان تتوافر فيها الاصناف الآتية:
اولاً: ان تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانياً: ان تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثاً: ان تكون مفتوحة من الامام فقط، وتكون فتحة الاكمام ضيقة.
رابعا: الا يكون فيها زينة تلفت اليها الانظار، وعليه فلابد ان تخلو من الرسوم والزخارف والكتابة والعلامات.
خامساً: الا تكون مشابهة للباس الكافرات والرجال.
سادساً: ان توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء.
وعلى ما تقدم فان العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لان ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والله جل وعلا يقول:ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب .
واللجنة اذ تبين ذلك فانها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالحجاب والخمار على الرجال الاجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن اسباب الفتنة والافتنان, وبالله التوفيق.

أعلـىالصفحةرجوع
















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved