أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 1st August,2000العدد:10169الطبعةالاولـيالثلاثاء 1 ,جمادى الاولى 1421

القوى العاملة

من خارج الحدود
الوفاة بالسكتة القلبية,, هل تحتسب إصابة عمل؟
هل تعتبر الوفاة بالسكتة القلبية اثناء العمل اصابة عمل؟
اقامت أرملة دعوى بصفتها وصية على اطفالها القصر على رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية الشقيقة تطلب الحكم باعتبار ان وفاة زوجها بالسكتة القلبية اصابة عمل وقالت شرحا لدعواها:
ان زوجها الشاب وهو بطل رياضي في كرة السلة,, كان يعمل مديرا بفندق كبير,, وكان يتفانى في عمله ويصل الليل بالنهار ولا يترك دقيقة واحدة دون ان يعمل حتى سقط ميتا بالسكتة القلبية اثناء العمل من الجهد والارهاق بعد ان اصيب بأزمة قلبية شديدة اثر انسداد بالشريان التاجي كما جاء في التقرير الطبي الذي قام بالكشف عليه بعد الوفاة مباشرة وانه لم يمرض ولم ينم في فراشه يوماً واحداً ,, كان في أتم صحة وعافية عندما غادر المنزل في الصباح في طريقه الى عمله!
وقال محامي الارملة:
ان التقارير الطبية للمتوفى حال حياته تثبت انه كان في اتم صحة وعافية عند تعيينه بالفندق.
وكان بطلا من ابطال مصر في كرة السلة,, وان نص المادة الخامسة من القانون 79 سنة 75 المعدلة بالقانون رقم 27 لسنة 77 وقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 77 يتسع للقول بأن الوفاة نتيجة السكتة القلبية تعتبر اصابة عمل توجب التعويض.
وحكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة عشرين عمال بأحقية الارملة في المعاش الشهري لها ولأولادها القصر ورفع المعاش الذي كان يصرف لها من التأمينات وقدره 27 جنيها الى 132 جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ الوفاة وأحقيتها في التعويض عن اصابة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقالت في اسباب الحكم:
ان السكتة القلبية تعد اصابة عمل توجب تقرير أحقية المدعية واولادها في التعويض فضلا عن رفع المعاش باعتبار ان الوفاة كانت اثناء العمل وبسببه مما عاناه من الجهد والارهاق.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved