أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 1st August,2000العدد:10169الطبعةالاولـيالثلاثاء 1 ,جمادى الاولى 1421

الاقتصادية

الجزيرة تطرح نص مشروع معيار الأصول الثابتة الذي أعلنته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
* الرياض - الجزيرة
تواصلا مع نشر الجزيرة للمعايير الجديدة التي تطرحها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمساهمة في الطرح وطرح الآخر التي تعود بالفائدة اولا على الهيئة كمتخذ للقرار وعلى اقتصادنا الوطني بوجه عام تطرح الجزيرة النص الكامل لمشروع معيار الاصول الثابتة فيما يلي:
مشروع معيار الأصول الثابتة
1 نطاق المعيار:
1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والعرض والافصاح عن الاصول الثابتة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح، بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.
(الفقر 101)
1/2 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة به، وفي اطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والافصاح العام.
(الفقرة 102)
1/3 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
(الفقرة 103)
2 هدف المعيار:
يهدف هذا المعيار الى تحديد متطلبات القياس للأصول الثابتة وعرضها والافصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها.
(الفقرة 104)
3 نص المعيار:
3/1 قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت عند اقتنائه:
تعتبر القيمة العادلة للأصل الثابت في تاريخ اقتنائه أي تكلفة اقتناء الاصل الاساس في قياسه وإثباته عند تاريخ اقتنائه, ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة وطريقة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الاصل وذلك كما يلي:
الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية
3/1/1 يجب قياس وإثبات الاصل الثابت المقتنى بقصد استخدامه في المنشأة مقابل النقد على اساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه, وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الاصل، وتكلفة الشحن، والنقل، والتأمين، والرسوم الجمركية، والتكاليف الاخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الاصل المشترى ليصل الى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة.
(الفقرة 105)
3/1/2 يجب قياس وإثبات الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل تحمل التزام، على اساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام، واثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على انه تكلفة تمويل.
(الفقرة 106)
3/1/3 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل اصدار الاسهم على اساس القيمة العادلة للاصل في تاريخ اقتنائه.
(الفقرة 107)
3/1/4 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي يتم اقناؤه مقابل التنازل عن اصل آخر غير مماثل على اساس القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه، ويتم اثبات جميع الخسائر او المكاسب التي تترتب على عملية التبادل فور حدوثها، واذا كانت القيمة العادلة للاصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة ادق من القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه يثبت الاصل الذي يتم الحصول عليه على اساس قيمته العادلة.
(الفقرة 108)
3/1/5 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ونتج عن عملية التبادل تحقق خسائر يجب قياس واثبات الاصل الثابت المقتنى على اساس القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه، ويجب اثبات هذه الخسائر فورا وتحميلها على دخل الفترة التي حدثت فيها.
(الفقرة 109)
3/1/6 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ونتج عن عملية التبادل مكاسب يجب قياس واثبات الاصل الثابت المقتنى على اساس التكلفة التاريخية للاصل المتنازل عنه بعد استبعاد مجمع الاستهلاك، ويجب عدم اثبات المكاسب المحققة.
(الفقرة 110)
3/1/7 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ومبلغ نقدي متسلم ونتج عن عملية التبادل مكاسب، ويجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المتسلمة الى (مجموع النقدية المتسلمة والقيمة العادلة للاصل الذي تم الحصول عليه), ويتم اثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل.
(الفقرة 111 )
3/1/8 عند اقتناء مجموعة من الاصول الثابتة في صفقة واحدة يجب ان توزع التكلفة الكلية للصفقة على الاصول المشتراة على اساس نسبة القيمة العادلة لكل اصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة.
(الفقرة 112)
الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية:
3/1/9 يجب قياس واثبات تكلفة الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على اساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.
(الفقرة 113)
الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة:
3/1/10 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على اساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا اليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الاخرى اللازمة ليصل الاصل الى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال، على أن:
أ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف.
ب توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للانتاج.
ج تحمل الاصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك الى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بايصال الاصل الثابت الى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال.
(الفقرة 114)
3/1/11 يتم إثبات الاصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة او القيمة العادلة ايهما اقل, ويحمل الفرق بين تكلفة الاصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الاصل خلالها صالحا للاستعمال.
(الفقرة115)
3/2 قياس وإثبات الأصل بعد اقتنائه:
3/2/1 يجب قياس الاصل الثابت المسجل واظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك.
(الفقرة 116)
3/2/2 يجب قياس الاصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية بعد استبعاد مجمع الاستهلاك او القيمة العادلة ايهما اقل, ويتم قياس واثبات الخسائر والمكاسب كما يلي:
أ يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الاصل سواء كان بالبيع او غير ذلك علىاساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية.
ب يتم اثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الاصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد،وتحمل على دخل الفترة التي اتخذ فهيا قرار الاستبعاد.
ج يتم اثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها.
د لا يتم اثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الاصل او الاستغناء عنه.
(الفقرة 117)
3/2/3 يجب ان تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الاصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد.
(الفقرة 118)
3/2/4 يجب توزيع تكلفة الاصل القابلة للاستهلاك على مدى العمر الانتاجي للاصل باستخدام اكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لأسلوب استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الاصل, ويحمل الاستهلاك على الفترة.
(الفقرة 1190)
3/2/5 يجب الالتزام بالفقرات (684 690) من متطلبات معيار العرض والافصاح العام عند معالجة تغيير طريقة الاستهلاك.
(الفقرة120)
3/2/6 اذا استهلك الاصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم، أو اذا تبين خلال فترة استخدام الاصل معلومات ذات تأثير على العمر الانتاجي للاصل فيتعين معالجة التغير في العمر الانتاجي كما يلي:
أ اذا نتج التغير في التقدير عن:
1 توفر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق.
2 اكتساب المنشأة خبرة اضافية تتعلق بالاصل المعني.
3 وقوع احداث جديدة تؤدي الى تغير أحد التقديرات.
يعالج التغير في هذه الحالة باعتباره تغيرا في التقديرات المحاسبية وفقا لمتطلبات الفقرات (691، 692، 693، 694، 851، 852، 853) من معيار العرض والافصاح العام.
ب اذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند اقرار التقديرات المحاسبية السابقة الا انها لم تستخدم في حينه، فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح اخطاء في القوائم المالية، في ضوء الفقرات (698، 699، 857) من معيار العرض والافصاح العام.
(الفقرة 121)
3/2/7 يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الثابت بعد اقتنائه اذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الاداء المعياري المقدر للاصل و/ أو العمر الانتاجي المقدر للاصل, اما المبالغ التي لا ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب اثباتها كمصروف فور حدوثها.
(الفقرة 122)
3/3 تكاليف التمويل:
3/3/1 يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالاصل الثابت الذي يتطلب انشاؤه او انتاجه ليكون صالحا للاستخدام، فترة زمنية طويلة، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الاصل اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:
أ بدء الانفاق الفعلي على الاصل.
ب تحمل المنشأة لتكاليف التمويل.
ج استمرار النشاط اللازم لجعل الاصل صالحا للاستخدام.
(الفقرة 123)
3/3/2 يجب ان تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في انشاء او إنتاج الاصل لمدة طويلة، ما لم يكن هذا التوقف امرا معتادا لانشاء او انتاج الاصل.
(الفقرة 124)
3/3/3 يجب ان تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لاعداد الاصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتمل بشكل جوهري.
(الفقرة 125)
3/3/4 يجب ان تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من اجزاء الاصل عند اكتمال ذلك الجزء من الاصل اذا كان كل جزء من هذه الاجزاء قابلا للاستخدام اثناء سير العمل في انشاء او انتاج باقي اجزاء الاصل.
(الفقرة 126)
3/3/5 يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي ايرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للاموال المقترضة.
(الفقرة 127)
3/3/6 تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي انفقت على الاصل خلال الفترة، على الا تتجاوز مصاريف التمويل المرسملة خلال الفترة اجمالي مصاريف التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.
(الفقرة 128)
4 العرض:
4/1 تدرج الاصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الاصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها الى بنود اما في صلب قائمة المركز المالي او ضمن الايضحات المرفقة بالقوائم المالية.
(الفقرة 129)
4/2 يجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الاصول التي ترتبط بها.
(الفقرة 130)
4/3 يجب اظهار مصروف الاستهلاك في بند مستقل في قائمة الدخل.
(الفقرة 131)
5 الإفصاح:
5/1 يجب ان تفصح القوائم المالية عما يأتي:
5/1/1 السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس واثبات الاصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية.
(الفقرة 132)
5/1/2 طرق الاستهلاك المستخدمة .
(الفقرة 133)
5/1/3 الاعمار الانتاجية للاصول الثابتة ومعدل استهلاكها.
(الفقرة 134)
5/1/4 التغييرات في القيمة الدفترية التي حدثت خلال الفترة المالية بما في ذلك:
أ الرصيد الافتتاحي للتكلفة.
ب الإضافات.
ج الاستبعادات.
د الاصول التي تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت.
ه التخفيضات في التكلفة التاريخية.
و الاستهلاك المحمل للفترة.
ز مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية.
ح أي تغييرات اخرى.
(الفقرة 135)
5/1/6 الاصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود.
(الفقرة 136)
5/1/7 الاصول الثابتة المرهونة كضمان لقاء مطلوبات بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان.
(الفقرة 137)
5/1/8 قيمة الاصول الثابتة قيد الانشاء (مشروعات تحت التنفيذ) مصنفة حسب طبيعتها.
(الفقرة 138)
5/1/9 قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت
(الفقرة 139)
5/1/10 التغيير في طريق الاستهلاك واثره والاسباب التي ادت اليه.
(الفقرة 140)
5/2 اذا قررت المنشأة استبعاد اصل من اصولها الثابتة فيتعين ان تفصح عما يلي:
5/2/1 وصف للأصل المقرر استبعاده.
5/2/2 الظروف والحقائق التي ادت الى الاستبعاد.
5/2/3 تاريخ الاستبعاد.
5/2/4 التكلفة التاريخية المعدلة لتلك الاصول.
(الفقرة 141)
5/3 تكاليف تمويل الاصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها.
(الفقرة 142)
5/4 اذا تلقت المنشأة منحة او اعانة من الغير في شكل اصول ثابتة فيتعين الافصاح عن طبيعتها وقيمتها والشروط او الالتزامات المرتبطة مع الاصل.
(الفقرة 143)
6 التعاريف:
6/1 الأصل الثابت:
أي شيء له وجود مادي ملموس وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات او المنافع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة احداث وقعت او عمليات تمت في الماضي، شريطة ان يكون قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة، والا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس، وان يكون الغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة مالية واحدة.
(الفقرة 144)
6/2 الطاقة العادية:
هي متوسط الانتاج المتوقع تحقيقه خلال عدة دورات او مواسم في الظروف العادية مع الاخذ في الاعتبار فاقد الطاقة الناتج عن الصيانة المخطط لها.
(الفقرة 145)
6/3 القيمة العادلة:
قيمة تبادل الاصل، بين جهات مدركة وراغبة في معاملة حرة فيما بينها.
(الفقرة 146)
6/4 الاستهلاك:
ما يحمل على دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الاصل القابلة للاستهلاك بطريقة منطقية ومنتظمة خلال العمر الانتاجي للاصل.
(الفقرة 147)
6/5 تكلفة الأصل الثابت القابلة للاستهلاك:
هي تكلفة الاصل الثابت التاريخية مطروحا منها قيمة الخردة المقدرة في نهاية عمره الانتاجي (ان وجدت).
(الفقرة 148)
6/6 الأصل المماثل:
هو أي اصل مشابه او مناظر لاصل آخر شريطة ان ينتمي الاصلان لنفس النوع ويؤدي نفس المهام الوظيفية او يستخدما في نفس خط الانتاج.
(الفقرة 149)
6/7 المنافع الاقتصادية:
الخدمات او المنافع المستقبلية التي تساعد بشكل مباشر او غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية.
(الفقرة 150)
6/8 طرق الاستهلاك:
هي الطرق التي يتم بموجبها حساب ما يحمل على الفترة المالية مقابل استهلاك الاصل الثابت خلال عمره الانتاجي,, مثل طريقة القسط الثابت طريق القسط المتناقص ,, الخ.
(الفقرة 151)
6/9 معدل الرسملة:
عند اقتراض اموال بشكل عام واستخدامها للحصول على اصل مؤهل فإن تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة تحدد بتطبيق معدل الرسملة على النفقات الرأسمالية على ذلك الاصل, ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف القروض التي اقترضتها المنشأة خلال الفترة ، ما عدا الاقتراض المخصص للحصول على أصل مؤهل.
(الفقرة 152)
6/10 الأصل المؤهل لرسملة تكلفة تمويله:
الاصل الثابت الذي يتطلب انشاؤه او انتاجه فترة زمنية طويلة ليكون صالحا للاستخدام.
(الفقرة 153)
7 سريان مفعول المعيار:
يجب ان تعد وفق هذا المعيار القوائم التي تعد عن فترة مالية تبدأ بعد صدور المعيار.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved