| الاقتصادية
* الرياض - الجزيرة
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للمساعدة في ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة ومساعدة القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهتمها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني.
قرر مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة وأناط بهما مهمة إعداد وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة التي يتعين على المنشآت على اختلاف أشكالها النظامية أو نشاطها الذي تباشره الالتزام بها عند مراجعة وإعداد القوائم المالية لتلك المنشآت, كما قرر المجلس أن يلتزم عند إعداد المعايير بلائحتي إعداد معايير المحاسبة والمراجعة وتعديلهما التي تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة سابقاً.
وقد اعتمدت لجنة معايير المحاسبة مشروع معيار المحاسبة عن عقود الإيجار، ومشروع معيار الأصول الثابتة, وقد قامت الأمانة العامة بإرسالهما لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات، وستقوم اللجنة بدراسة ما يرد من ملاحظات واستكمال إعدادهما.
وفيما يلي نص مشروع معيار المحاسبة عن عقود الإيجار:
مشروع معيار المحاسبة عن عقود الإيجار
1 نطاق المعيار:
1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح الخاصة بعقود الإيجار في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي.
الفقرة 101
1/ 2 لا ينطبق هذا المعيار على عقود الإيجار التي تتعلق بحقوق البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز الطبيعي والمعادن.
كما لا ينطبق هذا المعيار على عقود الترخيص باستخدام حقوق الاختراع، وحقوق النسخ، والأعمال الأدبية والفنية، وما شابه ذلك.
الفقرة 102
1/3 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد من شرح لهذه الفقرات، وفي إطار أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.
الفقرة 103
1/4 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
الفقرة 104
2 هدف المعيار:
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح المتعلقة بعقود الإيجار لكل من المنشأة المستأجرة المستأجر والمنشأة المؤجرة المؤجر بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها.
الفقرة 105
3 نص المعيار:
3/1 القياس والإثبات:
3/1/1 أسس تصنيف عقود الإيجار:
أولا: لدى المستأجر:
3/1/1/1 تصنف عقود الإيجار لدى المستأجر إلى عقود إيجار تشغيلي وعقود إيجار رأسمالي.
الفقرة 106
3/1/1/2 يجب تصنيف الإيجار كإيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد الإيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقة بالأصل موضوع العقد الى المستأجر, ويعتبر الإيجار رأسماليا في أي من الحالات التالية:
أ إذا كان الإيجار ينتهي بتمليك الأصل للمستأجر مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلا كدفعات إيجار للأصل المؤجر خلال فترة الإيجار.
ب إذا تضمن العقد وعدا من المؤجر ببيع الأصل محل العقد للمستأجر في نهاية فترة الإيجار بسعر مجزٍ للمستأجر يحدد في العقد.
ج إذا كانت فترة الإيجار تغطي 75% أو أكثر من العمر الاقتصادي المتبقي للأصل المستأجر بشرط الأ يبدأ العقد خلال الربع الأخير من العمر الافتراضي للأصل.
د إذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار في تاريخ نشأة الإيجار تساوي 90% أو أكثر من القيمة العادلة للأصل المستأجر في ذلك التاريخ.
الفقرة 107
3/1/1/3 يجب تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي إذا لم تتوافر أي من الحالات الواردة في الفقرة 107 في تاريخ نشأة الإيجار.
الفقرة 108
3/1/1/4 إذا اتفق المستأجر والمؤجر في أي وقت على تغيير شروط عقد الإيجار وذلك بخلاف الاتفاق على تجديد العقد أو تمديد فترة الإيجار بطريقة تؤدي إلى تغيير في تصنيف العقد المعدل، يعتبر عقداً جديداً ويتم تصنيفه وفقا لما ورد في الفقرتين 107 و 108 .
الفقرة 109
ثانيا: لدى المؤجر:
3/1/1/5 تصنف عقود الإيجار لدى المؤجر إلى عقود إيجار تشغيلي وعقود إيجار تمويلي.
الفقرة 110
3/1/1/6 يجب تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلي إذا توافرت فيه أي من الحالات الواردة في الفقرة (107), ويصنف العقد كإيجار تشغيلي في غير ذلك من الحالات.
الفقرة 111
3/1/2 القياس والإثبات لدى المستأجر
3/1/2/1 يجب إثبات دفعات الإيجار في عقود الإيجار التشغيلي عند استحقاقها كمصروف يحمل على دخل الفترة المالية التي يستحق عنها الإيجار.
الفقرة 112
3/1/2/2 إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار رأسمالي، يجب إثبات الإيجار الرأسمالي في سجلات المستأجر كأصل مستأجر والتزام في نفس الوقت، وذلك بالقيمة الحالية للحدث الأدنى لدفعات الإيجار أو القيمة السوقية العادلة للأصل في تاريخ نشأة الإيجار أيهما أقل, ويجب أن يستخدم المستأجر معدل العائد المحتسب عن طريق المؤجر كمعدل للخصم عند حساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار إذا كان على علم به، أو كان يمكن تقديره, وفيما عدا ذلك، فإنه يجب استخدام معدل تكلفة التمويل الإضافي للمستأجر من الغير كمعدل للخصم.
الفقرة 113
3/1/2/3 نظرا لأصل المستأجر الذي يتم إثباته هو أصل طويل الأجل بطبيعته، فإنه يجب استنفاد قيمته فيما عدا الأراضي .
وتتحدد فترة الاستنفاد بمقدار العمر الاقتصادي المتبقي للأصل المستأجر إذا توافرت في العقد إحدى الحالتين الأولى أو الثانية الواردتان في الفقرة 107 ,
ما عدا ذلك تتحدد فترة الاستفاد على أساس فترة الإيجار,وتستخدم في استنفاد الأصل المستأجر نفس السياسة المحاسبية التي يتبعها المستأجر في استهلاك الأصول المماثلة,
ويجب فصل الأصول المستأجرة ومجمعات استنفادها عن الأصول المملوكة ومجمعات استهلاكها في سجلات المستأجر.
الفقرة 114
3/1/2/4 يجب استخدام طريقة معدل العائد السائد لتجزئة كل دفعة من دفعات الإيجار عند الإثبات إلى جزأين:المصروف التمويلي الذي يجب تحميله على دخل الفترة الحالية، والنقص في قيمة الالتزام عن عقود الإيجار الرأسمالي,
ويجب أن يستخدم المستأجر في ذلك نفس معدل الخصم الذي استخدم في حساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار.
الفقرة 115
3/1/2/5 يجب استبعاد الأصل المستأجر والالتزام المتعلق به من سجلات المنشأة عند إنهاء عقد الإيجار الرأسمالي ومعالجة الفرق باعتباره مكسباً أو خسارة حسب الأحوال.
الفقرة 116
3/1/3/ القياس والإثبات لدى المؤجر:
3/1/3/1 إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي، يجب قياسه واثباته كما يلي:
1 يتم إثبات دفعات الإيجار عند استحقاقها كإيراد ويظهر في قائمة الدخل عن السنة المالية التي استحق عنها.
2 يظل الأصل في سجلات المؤجر، ويجب استهلاكه, كما يجب تحميل الفترة المالية بمصروف الاستهلاك وأي مصروفات أخرى تتعلق بالأصل مثل الصيانة والتأمين وغيرها.
3 التمييز في سجلات المؤجر بين الأصول التي تستخدمها المنشأة وتلك التي تقوم بتأجيرها للغير, كما يجب تخصيص حساب لمجمع الاستهلاك لكل من هذين النوعين من الأصول.
4 التمييز في سجلات المؤجر بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالأصول المؤجرة وتلك المتعلقة بغيرها من الأصول.
الفقرة 117
3/1/3/2 إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلي، يجب قياسه وإثباته كما يلي:
1 اقفال حساب الأصل المؤجر وإثبات قيمة الاستثمار الإجمالي في الإيجار في حساب مستقبل باسممدينو عقود الإيجار , وتقاس قيمة الاستثمار الإجمالي بمقدار الحد الأدنى لدفعات الإيجار مضافا إليه القيمة المبقاة غير المضمونة والتي تتحقق للمؤجر في نهاية فترة الإيجار.
2 إثبات العائد غير المكتسب على عقود الإيجار الرأسمالي، وذلك بالفرق بين قيمة الاستثمار الإجمالي والقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ نشأة الإيجار, ويجب استنفاد العائد غير المكتسب خلال فترة الإيجار باستخدام طريقة معدل العائد السائد، وإثبات العائد الخاص بالفترة المالية عند اكتسابه.
3 يجب عدم احتساب أي استهلاكات للأصل المؤجر في سجلات المؤجر خلال فترة الإيجار.
الفقرة 118
3/1/4 عقود الإيجار العقاري:
3/1/4/1 يجب على المستأجر لأراض فقط تصنيف العقد كإيجار رأسمالي إذا تضمن العقد أيا من الحالتين الأولى أو الثانية الواردتان في الفقرة 107 , ويصنف العقد كإيجار تشغيلي إذا لم تتوافر فيه أي من هاتين الحالتين, ويتم القياس والإثبات لعقود إيجار الأراضي في سجلات المستأجر وفقا لما ورد في الفقرات 112،113، 115 .
الفقرة 119
3/1/4/2 يجب على المؤجر لأراض فقط تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلي إذا تضمن العقد أيا من الحالتين الأولى أو الثانية الواردتان في الفقرة 107 , ويصنف العقد كإيجار تشغيلي إذا لم تتوافر فيه أي من هاتين الحالتين, ويجب استخدام نفس الأسس الواردة في الفقرتين 116 117 لقياس وإثبات عقود إيجار الأراضي في سجلات المؤجر.
الفقرة 120
3/1/4/3 يجب على المستأجر لأراض ومبان معا في عقد واحد قياس وإثبات كل منهما بصفة مستقلة, ويجب تخصيص القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار بين الأراضي والمباني بنسبة القيمة العادلة لكل منهما في تاريخ نشأة الإيجار, ويجب على المستأجر استخدام نفس الأسس الواردة في الفقرة 118 لقياس وإثبات الشق المتعلق بالأراضي من العقد، واستخدام الأسس الواردة في الفقرات 107 109 و112 115 لقياس واثبات إيجار المباني.
الفقرة 120
3/1/4/4 يجب على المؤجر لأراض ومبان معا في عقد واحد قياس وإثبات كل منهما بصفة مستقلة, ويجب تخصيص القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار بين الأراضي والمباني بنسبة القيمة العادلة لكل منهما في تاريخ نشأة الإيجار, ويجب على المؤجر استخدام نفس الأسس الواردة في الفقرة 119 لقياس وإثبات الشق المتعلق بالأراضي من العقد واستخدام الأسس الواردة في الفقرات 110،111،116،117 لقياس وإثبات إيجار المباني.
الفقرة 122
3/1/5 عقود بيع الأصول ثم استئجارها:
3/1/5/1 إذا كان سعر بيع الأصل الذي تم بيعه ثم استئجاره أقل من قيمته الدفترية، فإنه يجب على البائع/ المستأجر، إثبات الخسارة الناتجة في تاريخ البيع, أما في حالة زيادة سعر بيع الأصل عن قيمته الدفترية، فإنه يجب تأجيل إثبات المكاسب على أن يتم إثباتها على النحو التالي:
أ إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار رأسمالي، فإنه يجب إثبات هذه المكاسب بما يتناسب مع استنفاد الأصل المستأجر، فيما عدا الأراضي حيث تستنفد المكاسب المتعلقة بها خلال فترة الإيجار باستخدام طريقة القسط الثابت.
ب إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي، فإن هذه المكاسب المؤجلة يتم إثباتها مستقبلا بما يتناسب مع مصروف الإيجار خلال الفترة المالية بالنسبة لإجمالي دفعات الإيجار خلال فترة العقد.
الفقرة 123
3/1/5/2 يجب على المشتري لأصول ثم يقوم بتأجيرها للبائع المشتري/ المؤجر ، إثبات شرائه للأصل بالقيمة العادلة المتفق عليها, ويتم قياس وإثبات الإيجار على ضوء ما ورد في الفقرتين116،117 .
الفقرة 124
3/1/6 التكلفة المباشرة لعقود الإيجار:
3/1/6/1 تقاس التكلفة المباشرة لعقد الإيجار بمقدار ما ينفقه المؤجر لأغراض التعاقد مثل تكلفة تجهيز الأصل للتأجير، وإعداد عقد الإيجار، وتكلفة إعداد المستندات ونفقات التسجيل، وأتعاب المحامين والمحاسبين والخبراء اللازمة لإبرام العقد ونحو ذلك.
الفقرة 125
3/1/6/2 إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تشغيلي، يجب اعتبار التكلفة المباشرة لعقد الإيجار نفقات إيرادية مؤجلة وتوزع على الفترات المالية التي تتأثر بالعقد، وذلك بنسبة إيراد الإيجار الذي يتم إثباته خلال كل فترة مالية إلى إجمالي هذه الإيرادات خلال فترة الإيجار.
الفقرة 126
3/1/6/3 إذا تم تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلي، يجب إضافة التكلفة المباشرة لعقد الإيجار إلى صافي الاستثمار وذلك بتحميلها على حساب العائد غير المكتسب على عقود الإيجار الرأسمالي , ويترتب على ذلك توزيع تلك التكلفة على الفترات المالية بما يؤدي إلى تخفيض قيمة العائد الذي يتم إثباته في كل فترة مالية.
الفقرة 127
4 العرض:
القوائم المالية للمستأجر:
4/1 يجب أن تظهر الأصول المستأجرة مطروحا منها مجمعات الاستنفاد الخاصة بها في قائمة المركز المالي بصفة مستقلة عن غيرها من الأصول المملوكة وما يتعلق بها من مجمعات استهلاك، وذلك ضمن الأصول غير المتداولة.
الفقرة 128
4/2 يجب أن تظهر أي التزامات عن عقود الإيجار الرأسمالي بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المستقبلية, وتظهر هذه الالتزامات ضمن الخصوم غير المتداولة، وذلك فيما عدا الجزء من الالتزامات الذي يتوقع سداده خلال الفترة التالية فهو يظهر ضمن الخصوم المتداولة.
الفقرة 129
4/3 يجب أن يظهر كل من مصروف استنفاد الأصول المستأجرة، والمصروفات التمويلية المترتبة على عقود الإيجار الرأسمالي، في قائمة الدخل بصفة مستقلة عن المصروفات الأخرى المماثلة.
الفقرة 130
القوائم المالية للمؤجر:
4/4 يجب أن تظهر قائمة المركز المالي قيمة مديني عقود الإيجار في قائمة المركز المالي مطروحا منها العائد غير المكتسب عن عقود الإيجار.
ويجب التمييز بين قيمة مديني عقود الإيجار التي سوف يتم الوفاء بها في الفترة المالية التالية حيث تظهر ضمن الأصول المتداولة، وتلك التي يتم الوفاء بها في فترات لاحقة والتي تظهر ضمن الأصول غير المتداولة.
الفقرة 131
4/5 يجب التمييز في قائمة الدخل بين الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالأصول المؤجرة وتلك المتعلقة بغيرها من الأصول، وذلك لبيان أثر عمليات التأجير على صافي دخل المنشأة.
الفقرة 132
5 الإفصاح:
القوائم المالية للمستأجر:
5/1 يجب الإفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة عقود الإيجار.
الفقرة 133
5/2 بالنسبة لعقود الإيجار الرأسمالي ، يجب الإفصاح عما يلي:
أ إجمالي قيمة الأصول في تاريخ كل قائمة للمركز المالي تتأثر بالعقد.
ب الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية كما هي في تاريخ آخر قائمة للمركز المالي، وذلك بصفة إجمالية ولكل سنة من السنوات الخمس التالية, مع خصم تكاليف تنفيذ العقد والإفصاح عن معدل العائد المستخدم لاحتساب القيمة الحالية.
ج إجمالي الحد الأدنى للمتحصلات من عقود الإيجار من الباطن.
د إجمالي الإيرادات الشرطية.
الفقرة 134
5/3 بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلي، يجب الإفصاح عما يلي:
أ الحد الأدنى لدفعات الإيجار كما هي في تاريخ آخر قائمة للمركز المالي.
ب الحد الأدنى لمتحصلات الإيجار من عمليات التأجير من الباطن كما هي في تاريخ آخر قائمة للمركز المالي.
ج مصروف الإيجار لكل فترة والحد الأدنى لدفعات الإيجار بصفة مستقلة عن الإيجارات من الباطن والإيجارات الشرطية.
د العقود المصنفة تشغيلية والتي لا تقل فترة إيجارها بشكل ملحوظ عن 75% من العمر الاقتصادي المتبقي من الأصل.
ه العقود المصنفة تشغيلية والتي لا تكون القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات إيجارها في تاريخ نشأة الإيجار أقل بشكل ملحوظ عن 90% من القيمة العادلة للأصل المستأجر في ذلك التاريخ.
الفقرة 135
5/4 بصفة عامة، يجب الإفصاح عن وصف عام لجميع عقود الإيجار المشار إليها في الفقرتين 133 ، 134 على أن يتضمن الوصف مايلي:
أ أساس احتساب دفعات الإيجار.
ب شروط تجديد العقد أو الوعد بالبيع أو أي شروط أخرى.
ج اي قيود يفرضها المؤجر على المستأجر خلال فترة الإيجار تتعلق بتوزيعات الأرباح، أو الحصول على تمويل، أو الدخول في عقود إيجارات أخرى طويلة الأجل.
الفقرة 136
في القوائم المالية للمؤجر:
5/5 يجب الإفصاح عن السياسة المحاسبية لمعالجة عقود الإيجار.
الفقرة 137
5/6 بالنسبة لعقود الإيجار التمويلي ، يجب الإفصاح عما يلي:
أ عناصر صافي الاستثمار في تاريخ قائمة المركز المالي وهي:
* الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية.
* القيمة المبقاة غير المضمونة.
* العائد غير المكتسب.
ب الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية لكل من السنوات الخمس التالية.
ج مبلغ العائد على عقود الإيجار والذي تضمنته قائمة الدخل لمقابلة النفقات المباشرة للتعاقد وذلك لكل فترة تظهر عنها قائمة للدخل.
د إجمالي الإيجارات الشرطية التي تتضمنها قائمة الدخل.
الفقرة 138
5/7 بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلي، يجب الإفصاح عما يلي:
أ التكلفة والقيمة والدفترية للأصل المؤجر.
ب الحد الأدنى للدفعات المستقبلية للإيجار كما هو في تاريخ آخر قائمة للمركز المالي بصفة إجمالية ولكل سنة من السنوات الخمس التالية.
ج إجمالي الإيجارات الشرطية التي تتضمنها قائمة الدخل.
الفقرة 139
5/8 يجب أن يتضمن الإفصاح وصفا عاما لعمليات التأجير المختلفة.
الفقرة 140
التعاريف:
6/1 عقد الإيجار:
عقد الإيجار، هو اتفاق تعاقدي بين طرفين المؤجر والمستأجر يملك بمقتضاه المؤجر للمستأجر منافع استخدام أصل مملوك للمؤجر، وذلك خلال فترة معينة، مقابل مبلغ نقدي يدفع دوريا يطلق عليه دفعة الإيجار.
الفقرة 141
6/2 فترة الإيجار:
هي الفترة التي يغطيها عقد الإيجار، وتستغرق فترة الإيجار عادة جزءا من العمر الافتراضي للأصل المؤجر، وقد تمتد هذه الفترة لتغطي العمر الافتراضي للأصل بالكامل.
الفقرة 142
6/3 دفعات الإيجار:
دفعة الإيجار، هي قيمة الإيجار الدوري الذي يكون عادة ثابتا خلال فترة العقد، وقد يتزايد أو يتناقص بحسب طبيعة الأصل وما يتفق عليه طرفا العقد, ويمكن أن تتحدد قيمة الإيجار في العقد كنسبة من المبيعات التي يحققها المستأجر, وفي جميع الأحوال يتم تحديد قيمة دفعات الإيجار بما يضمن للمؤجر استرداد تكلفة الأصل المؤجر والحصول على معدل مناسب للعائد خلال عمره الافتراضي.
الفقرة 143
6/4 تكلفة تنفيذ العقد:
يقصد بتكلفة تنفيذ عقد الإيجار، تلك النفقات المتعلقة بصيانة الأصل والتأمين عليه خلال فترة الإيجار, وقد يتفق الطرفان على أن يتحملها أحدهما بمفرده، كما قد يتفق الطرفان على أن يشتركا في تحملها.
الفقرة 144
6/5 القيمة العادلة للأصل المؤجر:السعر الذي يمكن أن يباع به الأصل في عملية تبادل عادلة بين أطراف غير ذات علاقة.
الفقرة 145
6/6 الأصل المستأجرفي سجلات المستأجر :
هو حق بتملك منافع استخدام أصل مملوك للمؤجر بموجب عقد الإيجار، وتستنفد قيمة الأصل المستأجل خلال فترة الإيجار أو ما تبقى من عمره الافتراضي أيهما أقصر.
الفقرة 146
6/7 الوعد بالبيع بسعر مجز:
عندما يتضمن عقد الإيجار وعدا من المؤجر ببيع الأصل المستأجر بسعر مجز إذا رغب الأخير في ذلك عند نهاية فترة الإيجار, ويقصد بالسعر المجزي في هذه الحالة ذلك السعر الذي يقل بدرجة كبيرة عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل في نهاية فترة الإيجار بحيث يكون مغريا للمستأجر لممارسة حقه الاختياري في طلب شراء الأصل.
الفقرة 147
6/8 العمر الافتراضي للأصل المؤجر:
هو الفترة التي يقدر أن يكون خلالها الأصل صالحا للاستخدام من الناحية الاقتصادية في ظل الظروف العادية للتشغيل وتوفير الصيانة والإصلاح العاديين.
الفقرة 148
6/9 العمر الاقتصادي المتبقي للأصل المستأجر:
هو الفترة المتبقية من العمر الافتراضي للأصل من تاريخ نشأة عقد الإيجار.
الفقرة 149
6/10 القيمة المبقاة للأصل المؤجر:
هي القيمة العادلة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار.
الفقرة 150
6/11 القيمة المبقاة غير المضمونة:
هي القيمة العادلة المقدرة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار وذلك بعد استبعاد أي جزء مضمون من هذه القيمة، سواء كان مضمونا عن طريق المستأجر أو عن طريق طرف ثالث لا علاقة له بالمؤجر.
الفقرة 151
6/12 الحد الأدنى لدفعات الإيجار:
من وجهة نظر المستأجر، يقصد بالحد الأدنى لدفعات الإيجار تلك المبالغ التي يتلزم المستأجر بدفعها أو يتوقع أن يدفعها والتي تتعلق بالأصل المستأجر، ويتضمن الحد الأدنى لدفعات الإيجار مايلي:
1 دفعات الإيجار الدوريةعلى ألا تتضمن تكلفة تنفيذ العقد .
2 القيمة المبقاة المضمونة: وهي القيمة العادلة المتوقعة للأصل المؤجر في نهاية فترة الإيجار والتي يضمنها المستأجر، وإذا لم تكن القيمة المبقاة مضمونة بالكامل، فإن القيمة غير المضمونة تكون هي القيمة المبقاة المقدرة بعد استبعاد أي جزء مضمون منها.
3 الغرامات المترتبة على عدم تجديد العقد: وهي المبلغ الذي يلتزم المستأجر بدفعه إذا كان العقد ينص على ضرورة تجديد فترة الإيجار أو تمديدها ولم يقم المستأجر بذلك.
4 سعر الشراء في حالة وجود وعد للبيع بسعر محدد في نهاية فترة الإيجار,ومن وجهة نظر المؤجر، فإن الحد الأدنى لدفعات الإيجار يشتمل بالإضافة إلى ما سبق على كل من دفعات الإيجار للفترات التي تلي فترة الإيجار، والقيمة المبقاة، المضمونة عن طريق طرف ثالث ليس له علاقة بالمؤجر أو المستأجر.
الفترة 152
6/13 معدل تكلفة التمويل الإضافي للمستأجر من الغير:
هو معدل تكلفة التمويل في تاريخ نشأة الإيجار، الذي كان سيتحمله المستأجر لو حصل على التمويل اللازم لشراء الأصل المستأجر بموجب تمويل من الغير يتم سداده بشروط سداد مماثلة لجدول الدفعات الذي يتضمنه عقد الإيجار.
الفقرة 153
6/14 معدل العائد الضمني للمؤجر:
هو معدل الخصم الذي لو استخدم لخصم الحد الأدنى لدفعات الإيجار والقيمة غير المضمونة للقيمة المبقاة من وجهة نظر المؤجر يؤدي إلى أن تصبح القيمة الحالية مساوية للقيمة السوقية العادلة للأصل المؤجر.
الفقرة 154
6/15 الاستثمار الإجمالي:
هو مجموع الحد الأدنى لدفعات الإيجار خلال فترة العقد مضافا إليه القيمة المبقاة غير المضمونة, ويطلق عليه مدينو عقود الإيجار .
الفقرة 155
6/16 العائد غير المكتسب على عقود الإيجار:
هو الفرق بين الاستثمار الإجمالي والقيمة العادلة للأصل المؤجر في تاريخ نشأة العقد.
الفقرة 156
6/17 صافي الاستثمار:
هو الفرق بين الاستثمار الإجمالي والعائد غير المكتسب على عقود الإيجار.
الفقرة 157
6/18 البيع ثم الاستئجار:
هي تلك العمليات التي يقوم فيها مالك الأصل ببيع الأصل لطرف آخر وفي نفس الوقت يقوم باستئجار نفس الأصل من المالك الجديد.
الفقرة 158
6/19 الإيجارات الشرطية:
هي عقود الإيجار التي تتوقف فيها قيمة مبلغ الإيجار على عوامل أخرى بخلاف انقضاء الزمن.
الفقرة 159
7 سريان مفعول المعيار:
يجب أن تعد وفق هذا المعيار القوائم المالية التي تعد عن فترة مالية تبدأ بعد صدور المعيار.
|
|
|
|
|