| أفاق اسلامية
* مسح الرقبة:
وهذا من الأخطاء، بل عدّه بعض العلماء من البدع، لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رُوي فيه موضوعات، ومنكرات، وقد ذكر بعض العلماء مسح الرقبة، ولكن خفي عليه أن الحديث لم يصح، ولهذا فإنه لا يشرع مسحها، وينبغي التنبيه على ذلك، صيانة للشرع من الزيادة.
* مسح أسفل الخف أو الجوارب عند المسح على الخفين:
خطأ وجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف، كما روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين , وروى أبو داود عن عليّ، قال: لو كان الدين بالرأي لكن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمحُ على ظاهر خفيه.
* الاستنجاء من الريح:
الريح ليس منها استنجاء، إنما الاستنجاء من البول والغائط، فلا يشرع لمن خرج منه ريح ان يستنجي لها قبل الوضوء كما يفعله طائفة من الناس، لأن الأدلة الشرعية لم ترد بالاستنجاء من الريح، وإنما وردت بأن خروج الريح حدث يُوجبُ الوضوء، والحمد لله على تيسيره، قال الإمام أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه الوضوء .
|
|
|
|
|