أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 26th July,2000العدد:10163الطبعةالاولـيالاربعاء 24 ,ربيع الثاني 1421

الاقتصادية

بعد أن أكملت وزارة التجارة دراسته
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأخذ مرئيات عدد من الوزارات حول نظام العلامات التجارية الجديد
عقوبات رادعة للمخالفين تصل لخمسين ألف ريال والحبس لمدة لا تزيد على سنة
* الرياض عبدالعزيز العيسى
تقوم حالياً الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأخذ مرئيات عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة حول مشروع (نظام العلامات التجارية الجديد) الذي قامت برفعه للامانة مؤخرا وزارة التجارة بعد أن أكملت إعداده في صورته النهائية.
وينص المشروع على عدد من الضوابط واللوائح والانظمة الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية إصدار العلامات التجارية وحفظ حقوق ملكيتها إلى جانب شروط عملية إلغائها وتداولها كما ينص المشروع على عدد من العقوبات والغرامات التي ستوقع على المخالفين.
ويحظر المشروع تسجيل أية علامة أو اشارة أو رسم مخل بالدين أو النظام والآداب العامة كما يحظر المشروع البيانات المضللة للجمهور أو التي تتضمن معلومات كاذبة عن المنتج أو خدماته أو صفاته والعلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات شائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة في المملكة, ويحظر أيضاً كلا من: الاشارات الخالية من أية صفة مميزة وتكون مجرد مسميات عادية، الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز والاسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة او باحدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية أو بمنظمة دولية او حكومية او أي تقليد لها، الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها ما لم يكن مصرحا بذلك من الجهة المختصة، الاسماء الجغرافية اذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر المنتجات او الخدمات او اصلها، صور الاخرين او اسمائهم الشخصية او التجارية مالم يوافقوا هم او ورثتهم على ذلك.
ونص المشروع على عقوبات رادعة تتمثل في الحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين على كل من قام بتزوير علامة مسجلة او تقليدها بطريقة تسبب في تضليل الجمهور وكل من استعملها او باعها او طرحها للبيع بسوء قصد وتوقع العقوبة نفسها على كل من استعمل بسوء قصد فيما يتعلق بمنتجاته أو خدماته علامة مملوكة لغيره، اما من استعمل علامة غير مسجلة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كما يعاقب العائد بعقوبة لاتزيد على الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع اغلاق المحل او المشروع لمدة لاتقل عن (15) يوماً ولاتزيد عن ستة أشهر، ويجوز لكل ذي مصلحة التقدم بالاعتراض على قبول تسجيل العلامة امام ديوان المظالم وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ شهرها.
وبين النظام الجديد أن ديوان المظام يختص فيما يتعلق بالفصل في كافة الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام والجزاءات.
ونص على إلغاء نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 4/5/1404ه وسيتم العمل بالنظام الجديد بعد شهر من تاريخ نشره.
واشتمل النظام على شروط وضوابط تسجيل العلامات التجارية حيث يحق تسجيلها لكل من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتمتعين بالجنسية السعودية، الاجانب المقيمين بالمملكة ومصرح لهم بمباشرة الاعمال التجارية او الحرفية، الاجانب الذين ينتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل إلى جانب الاشخاص الذين ينتمون إلى دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو يقيمون فيها، ويجوز إلغاء أو شطب العلامة التي لم تجدد أو التي التي تم حظر مالكيها من التعامل معهم.
وستقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن يتم أخذ مرئيات عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة حول المشروع بتحويله إلى هيئة الخبراء بالمجلس تمهيداً لإكمال دراسته ومراجعته وبالتالي إصداره في القريب العاجل.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved