| القوى العاملة
- كيف يصرف الاستحقاق لأب وأم المتوفى؟
- من هم المستحقون لمعاش العامل المتوفى؟
- ماهي الحالات التي لايتوفر فيها الحق للمعاش؟!
- كيف تصرف منحة الزواج؟
اخوة وأخوات المتوفى:
هم كالأولاد ذكوراً وإناثاً ولكن دون اشتراط أن يكونوا يتامى وقت وفاة أخيهم الذي كان يعولهم.
أب المتوفى:
ويشترط بالنسبة للأب فضلاً عن شرط الإعالة أن يكون قد تجاوز الستين من عمره وغير قادر على العمل.
أم المتوفى:
وهي والدة المتوفى المؤمن عليه ولو كان زوجها موجوداً متى كانت معولة - وقت الوفاة - من ولدها المتوفى.
الحمل المستكن:
ويدخل الحمل المستكن من المتوفى ضمن أفراد العائلة المستحقين للمعاش، فيعمل حسابه ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل، فإذا انفصل حياً صرف نصيبه ولد قاصر إلى متولي أمره حسبما تنص القواعد الخاصة بذلك فإذا ما انفصل عن أكثر من مولود أعيد توزيع المعاش على أساس وجود هؤلاء المواليد كأولاد مستحقين فيه، أما إذا انفصل الحمل ميتاً فإنه يعتبر غير موجود من البداية ويوزع نصيبه المحجوز له على الورثة بنسبة نصيب كل منهم.
أ - شرط الإعالة:
والشرط الثاني لاستحقاق المعاش هو أن يكون المستحق له ممن تقع اعالته على المتوفى، ويتوافر هذا الشرط إذا كان المستحق يعتمد في أي أمر من أمور معيشته الأساسية على ما كان يقدمه له المتوفى، أي أنه يكفي الإعالة الجزئية لا الكلية، كما لو أن المتوفى كان يقوم بسداد إيجار مسكن المستحق فقط دون نفقات المعيشة الأخرى - أو أنه كان يدفع له نفقات الأكل والمشرب وغيرهما دون ايجار للسكن، ففي مثل هذه الحالات يكون شرط الاعالة متحققاً.
ب - وجود حق في معاش:
والمقصود بهذا ان يكون المتوفى صاحب معاش فيخلفه لورثته فإذا لم يكن كذلك فإن النظام يقرر للورثة الحق في معاش إذا كان متوافراً لدى المتوفى المدد المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني.
وعلى ذلك فإن هذا الشرط يتحقق في الحالات الآتية:
* حالات الاستخلاف في المعاش:
وفي هذه الحالات يكون العائل صاحب معاش ثم يتوفى فيخلفه أفراد عائلته في هذا المعاش الذي كان يصرف له ولكن دون أن يدخل فيه ما قد يكون أضيف له من علاوة المعولين (الزيادة التي تصرف لصاحب المعاش لاعبائه العائلية) وعلاوة العجز التي تصرف للعاجز إذا كان محتاجا لمساعدة الغير، ويتحقق الاستخلاف في المعاش في الحالات الآتية:
1 - حالة وفاة صاحب معاش شيخوخة:
ويصبح المؤمن عليه صاحب معاش شيخوخة ببلوغه سن الستين وتوقفه عن العمل مع استكماله للمدد المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش.
ها نحن عزيزي القارىء نواصل المسيرة بعون الله تعالى فنقدم لك دراسة وافية عن الحقوق التي يقررها النظام في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهذه الحقوق هي:
1 - معاش لعائلة المتوفى إذا توافرت شروطه.
2 - منحة نفقات جنازة تصرف لمن قام بها.
3 - منحة زواج لأرملة المتوفى أو ابنته أو اخته في حالة زواجهن.
ونتكلم فيمايلي عن المعاش ثم نستكمل الحديث عن باقي الحقوق في العدد القادم بإذن الله.
المعاش
ان الحماية التي يسبغها النظام على المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا تنقضي بوفاته بل تستمر مسبغة على أفراد عائلته من بعده، فيقرر لهم النظام حقاً في معاش يصرف لهم بصفة منتظمة في مطلع كل شهر عربي، وبطبيعة الحال فإن الحق في المعاش - كأي حق - لايكون إلا بتوافر شروطه، وهذه الشروط - كما حددها النظام - هي:
أ - أن يكون الوارث المستحق للمعاش ممن حددهم النظام على سبيل الحصر.
ب - أن يكون الوارث المستحق للمعاش ممن يقع اعالتهم على المتوفى.
ج - أن يكون المورث المتوفى صاحب معاش أو تتوفر بالنسبة له شروط استحقاق المعاش.
ونتكلم بالتفصيل عن كل هذه الشروط فيمايلي:
أ - المستحقون للمعاش:
ان أفراد عائلة المتوفى ( أو ورثته أو ذوي الحقوق) الذين يستحقون عنه في المعاش حسبما عرفهم النظام وحددهم على سبيل الحصر هم:
أرملته:
والمقصود بأرملته زوجته وقت الوفاة أو مطلقته من طلاق رجعي متى حدثت وفاته وهي مازالت في عدتها من هذا الطلاق.
ويشترط لاستحقاق الأرملة نصيبها في المعاش أن يكون عقد زواجها قد تم قبل ستة أشهر على الاقل من الوفاة إذا كان المتوفى مؤمنا عليه ممارسا للعمل ، وقبل 12 شهراً من الوفاة إذا كان الأمر يتعلق بصاحب معاش شيخوخة أو عجز.
اليتامى:
وهم أولاد المتوفى ذكوراً وإناثاً:
- وبالنسبة للذكور فإنه ينبغي أن تكون أعمارهم أقل من عشرين سنة أما من كان منهم يكمل دراسته في مؤسسة تعليمية أو مهنية فإن الحد الأقصى للسن يُمدد إلى خمس وعشرين سنة، أما من كان منهم عاجزاً عن ممارسة أية فاعلية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة فلا يشترط أي حد للسن بالنسبة له.
- أما الإناث من الأولاد فيشترط ألا يكن متزوجات وقت وفاة والدهن، ولا شرط للسن بالنسبة لهن.
2 - حالة وفاة صاحب معاش عجز غير مهني:
وسواء كان هذا المعاش قد تقرر لصاحبه ويصرف له بصفة مؤقتة أم أن المعاش أصبح مستحقاً له بصفة نهائية ببلوغه سن الستين.
3 - حالة وفاة مؤمن عليه مستحق لمعاش العجز غير المهني:
وفي هذه الحالة يكون المؤمن عليه مستجمعاً لشروط استحقاق معاش العجز غير المهني إلا أن الموت يدركه قبل أن يتقرر له هذا المعاش، فيقرره له النظام ويجعل لورثته الحق في أن يستخلفونه فيه.
* الحالات التي لايتوفر فيها للمؤمن عليه الحق في معاش:
والمقصود بهذه الحالات تلك التي يتوفى فيها المؤمن عليه دون أن يكون صاحب معاش كما في الحالات الآتية:
- المؤمن عليه الذي يتوفى قبل بلوغه سن الستين.
- المؤمن عليه الذي يتوفى بعد بلوغه سن الستين، قبل أن يتوقف عن العمل.
المؤمن عليه الذي يتوفى بعد بلوغه سن الستين وهو متوقف عن العمل إلا أن المدد اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة تكون غير متوفرة في حقه.
- المؤمن عليه الذي يتوفى قبل سن الستين وهو مصاب بعجز، ومع توافر المدد اللازمة لاستحقاق معاش العجز غير المهني إلا أن باقي الشروط المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش تكون غير متوافرة لديه.
في هذه الحالات وغيرها يتوفى المؤمن عليه دون ان يتخلف عنه معاشا يستحق لورثته، هنا يقرر لهم النظام معاشاً ويكتفى في هذا بأن يكون المؤمن عليه قد توافر له المدد المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني دون أية شروط أخرى.
نسب معاشات الورثة:
يكون توزيع المعاش على الورثة وفقا للنسب والقواعد الآتية:
- الأرملة: وتعطى 50% من قيمة المعاش المستحق عن زوجها المتوفى فإذا وجدت أكثر من أرملة فان مبلغ معاش الأرملة يقسم بينهن بالتساوي.
- ويعطى كل من بقية أفراد العائلة 20% من قيمة المعاش.
- وإذا ترك المتوفى أيتاما من الأبوين فيضاعف المعاش المستحق لهم.
- ويجب ألا يتجاوز مجموع معاشات الورثة قيمة المعاش المستحق لهم عن المتوفى فإذا تجاوز ذلك خفض معاش كل منهم بنسبة نصيبه في المعاش.
- وإذا تسبب الغاء معاش أحد الورثة في جعل مجموع معاشات بقية الورثة أقل من مقدار معاش المتوفى فيزداد في هذه المعاشات بنسبة نصيب كل منهم في المعاش حتى تبلغ مجموع معاشاتهم مقدار معاش المتوفى.
مثال:
توفي صاحب معاش شيخوخة عن أرملتين ويتيم ويتيم من أبوين ويتيمة غير متزوجة وترك معاشاً قدره 4290 ريالاً فما نصيب كل من هؤلاء الورثة.
الحل:
فإذا تزوجت البنت أعيد توزيع نصيبها على باقي الورثة بنسبة نصيب كل منهم كالآتي:
وبذلك يصبح نصيب باقي الورثة كالآتي:
- كل واحدة من الارملتين: 825 + 150 = 975 ريالاً
- الابن اليتيم: 660 + 120 =780 ريالاً
- الابن اليتيم من الابوين: 1320 + 240 = 1560 ريالاً.
نفقات الجنازة
الحق الثاني الذي يقرره النظام في حالة الوفاة هو منحة نفقات الجنازة وتصرف لمن أخذ على عاتقه دفع هذه النفقات، فهو حق ليس متعلقاً بالورثة إنما يتعلق بالمتوفى ذاته، ذلك ان من أهداف النظام العناية وتكريم العامل حتى مثواه، فيقرر هذه المنحة لتصرف على تجهيزه ودفنه وحتى لايتحمل ذووه نفقات ذلك.
وبالنسبة لاستحقاق هذه المنحة يفرق النظام بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المتوفى مؤمناً عليه ممارساً للعمل وقت الوفاة:
وبالنسبة لهذه الحالة ينبغي لاستحقاق منحة الجنازة توافر شرطين:
1 - ان يكون المؤمن عليه قد توفي وهو ممارس للعمل ويستوي أن يكون العامل خاضعاً للتأمين أم غير خاضع له حالة حياته.
2 - والشرط الثاني ان يكون المؤمن عليه قد أمضى ستة أشهر تأمين خلال الاثني عشر شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الوفاة.
وفيما يتعلق بالشرط الأول فيكتفي في اثبات ان العامل كان ممارساً للعمل ب اقرار يقدم من ورثته دون حاجة لتقديم أية مستندات اخرى.
الحالة الثانية: ان يكون المتوفى صاحب معاش، شيخوخة، أو عجز غير مهني: وفي هذه الحالة لا تشترط أية شروط ينبغي توافرها لاستحقاق منحة نفقات الجنازة إنما هي مستحقة بلا قيد أو شرط، بل لايشترط أن يكون المتوفى قد صرف فعلاً معاش الشيخوخة أو العجز غير المهني.
تحديد مبلغ نفقات الجنازة:
قدرت منحة نفقات الجنازة بصورة موحدة لكل الحالات بمبلغ 500 ريال لكل حالة وتعطى للشخص الذي أخذ على عاتقه دفع هذه النفقات.
ولايدخل في هذا المبلغ مصاريف نقل المتوفى إلى الجهة التي أبرم عقده فيها أو استقدم منها وهي المصاريف التي تقع على عاتق صاحب العمل وفقاً لنظام العمل والعمال.
الأشخاص الذين تصرف اليهم منحة نفقات الجنازة:
وتصرف المنحة لمن قام بنفقات الجنازة على الترتيب الآتي:
1 - الأرملة أو أحد الابناء البالغين.
2 - فإذا لم يوجد أرملة أو أولاد بالغين فتصرف المنحة إلى الأب أو الأم.
ويكتفي لصرف المنحة بالنسبة لأي ممن سبق تقديم اقرار منه بأنه هو الذي قام بها.
3 - فإذا لم يوجد أب أو أم أو كانا موجودين ولكن أي منهما لم يتقدم لصرف المنحة وتقدم شخص آخر لصرفها فتصرف إليه ويكون عليه أن يثبت أنه قام باجراءات دفن الجنازة باقرار موقع عليه من شاهدين.
قيام أحد المستشفيات الحكومية أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعباء الجنازة:
إذا قام أحد الأجهزة أو المستشفيات الحكومية داخل المملكة باعباء ترتيبات الجنازة أو تولت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نفسها ذلك لعدم تقدم أحد للاهتمام بها فان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم أن تدفع في هذه الحالة التكاليف الفعلية للجنازة ولو زادت عن ال 500 ريال المقدرة لهذه المنحة.
منحة الزواج
ويقرر النظام أنه في حالة زواج احدى مستحقات المعاش عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش وهن: أرملته أو ابنته أو اخته فإنه يصرف إليها منحة زواج يساوي مبلغها معاشها الشهري الذي كان يصرف لها مضروبا في 18، وبصرف هذه المنحة لها تكون قد حصلت على كل ما لها من حقوق لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بمعنى انه لايحق لها طلب اعادة المعاش بعد ذلك في حالة طلاقها أو ترملها أو لأي سبب آخر.
وبذلك فإن نظام التأمينات يرعى كل من أرملة المتوفى عليه وابنته واخته حتى زواجهن.
|
|
|
|
|