| القوى العاملة
صدرت الموافقة السامية الكريمة رقم(7/ب/1716) وتاريخ 4/2/1421ه على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/662) وتاريخ 26/12/1420ه المتضمن كيفية معاملة كل من ( الموظف) و(غير الوظف) عندما تستعين بأي منهم مجالس المناطق للمشاركة في بعض أعمالها أو اجتماعاتها .
وقد جاء في القرار :
(يعامل الموظفون الذين تستعين بهم مجالس المناطق وفق قواعد الخدمة المدنية،فإن كان الموظف قادما من خارج المنطقة فيصرف له بدل انتداب وفق قواعد وشروط صرفه، وإن كان من داخل المنطقة فيعامل وفق قواعد العمل خارج وقت الدوام الرسمي،ويتم تحديد المدة اللازمة للانتداب أو العمل خارج وقت الدوام الرسمي،وتحديد ما يصرف له مقابل ذلك من بدل أو مكافأة - بناء على اقتراح أمير المنطقة ,,
أما من يستعان بهم من غير الموظفين فيقاس وضعهم على الموظفين المشتركين معهم في نفس اللجان بحيث تطبق عليهم أحكام المادة(22/20) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تقتضي بأن تطبق الأحكام الخاصة بالبدل النقدي على الأشخاص غير الموظفين الذين يكلفون بمهام رسمية خارج مقر إقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم كما لو كانوا موظفين رسميين).
|
|
|
|
|