أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 17th July,2000العدد:10154الطبعةالاولـيالأثنين 15 ,ربيع الثاني 1421

المجتمـع

فاسألوا أهل الذكر
يجيب عليها فضيلة الشيخ : د, صالح بن غانم السدلان
إعداد : سلمان العُمري
عليه الحرام!!
* زوجي يعمل في دائرة يحتاج إليه كثير من الناس في تخليص بعض أعمالهم ولديه صديقان سمعتهما سيئة وحدث خلاف بيني وبينه حولهما وطلبت منه أن يقاطعهما ولايؤدي لهما أي شيء يخصهما وقد حلف لي وقال (على الحرام أن لا أعمل لهما أي عمل ) .
ونظراً لأن زوجي دائم النسيان ويختلط بهما كثيراً في نهاية كل أسبوع فيخشى أن ينسى حلفه ويخدمهما فهل لحلفه كفاره لأنه ندم على ذلك أم يعتبر حلفه طلاقاً نرجو أفادتنا جزاكم الله خيراً.
أم عبدالرحمن - الرياض
أولاً مادمت نصحتيه وقبِل النصيحة فلا ينبغي أيضاً أن تقولي هذا الكلام تلجئيه لأن يقول عليه الحرام وكلمة عليه الحرام ما أدري ما المقصود بها هل يقصد الطلاق منك أو يقصد تحريمك أو تشبيهك بأحد محارمه أم كلمة لا معنى لها وقوله علي الحرام هذا أمر ملتبس ولكن مادام أنه قال لك هذا الكلام فليس عليك أن تبحثي عن المسألة وأن تتبعيها بل مادام أنه وعدك بأن لايتعامل معهما فأحسني فيه الظن واتركي الموضوع والله أعلم .
***
والدي أعطى البنات فقط
* شخص لديه أولاد وبنات الأولاد عددهم 7 والبنات عددهن 12 بنتاً ولديه الآن زوجة واحدة وزوجتان واحدة متوفاه والأخرى مطلقة، السؤال المذكور أعطى بناته المذكورات مزرعة واحدة وباقي الأولاد السبعة لم يأخذوا شيئا في المزارع وكذلك الزوجة الموجودة، كيف التقسيم على المذكورين وهل يصح أن يقسم على أولاده وهو على قيد الحياة وكيف يخرج الثلث من ماله وهل يكفي بناته المزرعة التي لها صك مستقل ؟
م س - القصيم
العدل بين الاولاد واجب ولا يجوز أن يعطي البنات ويدع الأولاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جوراً وظلماً وعليه أن يعدل فيعطي الأولاد مثل ما أعطى البنات أما الزوجة المتوفاة فليس لها شيء هنا معلوم والمطلقة ليس لها شيء لأنها مطلقة وأصبحت في غير عصمته ولو كانت أماً لهؤلاء الأولاد لأنها مطلقة وعلى ذلك فما عليه إلا أن يعدل بين الأولاد وكفى، وأما هل يقسم ماله على الأولاد في قيد الحياة لامانع إذا أراد ذلك لكنه ليس أمراً مستحسناً فإنه لايدري لعل أولاده يحصل لهم شيء لايدري من يموت الأول فالأولى أن يحتفظ بماله وينتفع به ويستثمره وينميه وإذا توفي فاولاده سوف يجدونه من بعده أما القسمة عليهم في حياتهم فهو جائز لكن الأولى كما ذكرت، ويخرج الثلث من ماله إذا كان سيتركه بعد وفاته يوصي بالثلث والناظر أو الوصي ينظر بأن يقيم المال ويخرج الثلث وأن كنت تريد أنت في حياتك أن تخرج ثلث مالك في حياتك فهذا لايسمى وصية وإنما يسمى وفقاً ومعناها أنك تريد أن توقف ثلث مالك في حياتك وهذا أمر يعود إليك لامانع أن تقيم جميع أموالك وتوقف ثلثها وتقسيم الثلثين على الأولاد والله أعلم، وبالنسبة هل يكفي بناته المزرعة التي لها صك مستقل فهذا يحتاج إلى معرفة ما عنده من الأموال وما سيعطي البنين فهو أعطى البنات وقلنا لايجوز له حتى يسوي بينهم فهو يعود إليه هو .

أعلـىالصفحةرجوع





















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved