| أفاق اسلامية
في الطهارة 1
* التلفظ بالنية عند الشروع في الضوء:
لا يسوغُ ، لأن النية محلها القلب، والتلفظ بها لم يفعله نبينا وقدوتنا، والنية الشرعية: أن يقوم بقلب المتوضئ، أن هذا وضوءٌ للصلاة، أو لمسِّ المصحف أو لرفع الحدثِ أو نحو ذلك، فهذه هي النية، فالنية: قصدُ القلب للعبادة, والنبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تُفتتح عبادة الوضوء بالتسمية لاغير، فابتداؤه بجهر بالنية مخالف لما أشار إليه، وأمر به.
* عدم العناية بالضوء والغسل الشرعي، والتساهل بالتطهر وبمعرفة أحكام الطهارة:
وهذا من الامور التي ينبغي للمسلم اجتنابها، فإن الطهارة والوضوء والغسل شرط لصحة الصلاة من المحدث، ومن تساهل بها لم تصح صلاته لتفريطه بواجب وشرط.
وقد قال صلى الله عليه وسلم للقيط بنِ صَبرة: أسبغ الوضوء ، أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وفي الصحيحين : ويل للأعقاب من النار ، وذلك لأنها موضع ربما يُنسى، فدل على أن غير الأعقاب مثلها في الحكم, فوجب إسباغ الوضوء على أعضائه، وهو أن يعمها بالماء كلها، إلا الرأس فإنه يجزئه مسحُ أكثره، أي: مجموعة مع الأذنين، لأنهما من الرأس، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: الأُذنان من الرأس .
فينبغي للمسلم تعلُّم احكام وضوئه، وأن يتوضأ استحباباً كاملا ثلاث مرات، مقتديا في ذلك بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل ان تحصل له فضيلة الصلاة، فقد روى النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوءَ كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفاراتٌ لما بينهن ، والاحاديث في فضل إسباغ الوضوء وتكفيره للخطايا كثيرة.
* وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
|
|
|
|
|