أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 12th July,2000العدد:10149الطبعةالاولـيالاربعاء 10 ,ربيع الثاني 1421

الاقتصادية

شؤون عمالية
الضمان الصحي التعاوني,, بين المنفعة وازدواجية التكليف
عبدالله صالح الحمود *
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (71) بتاريخ 27/4/1420ه والمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420ه القاضي بالموافقة على نظام الضمان الصحي التعاوني كما صدرت الموافقة الكريمة من مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/3/1421ه القاضي بتشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية عشرة أعضاء، بهدف ايجاد آلية جديدة للرعاية الصحية للمقيمين غير السعوديين خصوصاً في مرحلة التطبيق القادمة لهذا النظام، وهذه الظاهرة الصحية التي نشاهدها أمامنا والمتمثلة في ظهور أنظمة متعددة من وقت لآخر هدفها مواكبة المتغيرات التي طرأت على المستويين المحلي والدولي خصوصاً في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وديدن الدول المتقدمة هو النيل من التطوير والابتكار من خلال عجلة لا تهدأ على الاطلاق، والضمان الصحي التعاوني المتوج بأمر كريم هو مدعاة للفخر والاعتزاز لدعم هذا الوطن اجتماعياً وصحياً لجعله بلداً يضاهي الدول المتقدمة في كافة مناحي الحياة، وهذا التنظيم في مرحلته القادمة سوف يخدم قطاعا كبيرا وهو القطاع الخاص الذي يضم ملايين العاملين به وحان الوقت لتطبيق نظام كهذا.
ولكنني في هذه المقالة أود أن أطرح موضوعا اقتصاديا بحتا يكمن في كيفية تطبيق هذا النظام دون احداث ازدواجية في التطبيق مع أنظمة أخرى تأخذ نفس خاصية التكليف، والمقصود من ذلك انه ما دام نظام الضمان الصحي التعاوني قد صدر ومتوقع تطبيقه خلال فترة قادمة وقد تكون وجيزة والمؤمل منه الاستفادة الصحية شبه الشاملة لهذه الشريحة الكبيرة، فإن من المفترض ان لا تشمل الأنظمة الأخرى ما يلزم صاحب العمل تأمين خدمات صحية للعامل الذي لديه تفادياً لازدواجية التطبيق في هذا الجانب كما أن الأمر يتطلب تنظيماً آخر في التطبيق خدمة لمصالح الجميع صاحب العمل والعامل ، ولاعطاء هذا الموضوع وضوح أكثر نورد ما يلي:
1 نص نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على اشتراك صاحب العمل لديها بفرع الاخطار المهنية ودفع ما نسبته 2% من حسابه الخاص من راتب العامل الاساسي والسكن, وهنا يعتبر صاحب العمل ادى مصارفه اضافية عند اشتراكه الإلزامي في نظام الضمان الصحي التعاوني, ولا يمكن في اعتقادي اعتبار اصابة العمل انها ليست مرضاً لان ما يحدث بعد الاصابة يعد مرضاً وبالتالي يفترض شمولية تكاليف الأمراض العرضية واصابات العمل لنظام الضمان الصحي التعاوني في آن واحد تفادياً لازدواجية التكليف في هذا الجانب.
2 نص نظام العمل والعمال على توفير الرعاية الصحية باشكال متعددة وقد يشمل نظام العمل الجديد هذه الخاصية، وهنا يفترض الا يشمل نظام العمل الجديد القادم ما يتعلق بالأمور الصحية عامة أمراض عرضية أو اصابات عمل لأن الضمان الصحي التعاوني يفترض أن يشمل كافة هذه الأمور كما ان ابقاء ما يؤكد تكليف صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية من خلال مواد نظام العمل الحالي او الجديد القادم أمر متوقع له حدوث اشكالية قانونية في تطبيق أو تفسير للمادة التي تنص على إلزامية تقديم الرعاية الصحية للعامل لأنه ومن خلال المقابلة الصحفية التي جرت مع سعادة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير د, عثمان الربيعة في جريدة الجزيرة بتاريخ 2/3/1421ه اجاب سعادته ان كلا من صاحب العمل والعامل يشتركان في دفع القسط السنوي مقابل خدمات الضمان الصحي التعاوني بنسبة تحددها اللائحة التنفيذية.
من هنا يفترض الا تشمل مواد نظام العمل والعمال الحالي أو الجديد القادم موضوع الرعاية الصحية ولأن وجود مثل هذه المواد في نظام العمل مؤداه نشوب اشكالية قانونية يتطلب الأمر تفاديها عند صدور اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني لأن نظام العمل والعمال يلزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية دون التطرق إلى مشاركة العامل المالية في ذلك الأمر، والضمان الصحي التعاوني ينص على مشاركة العامل المالية في ذلك بناء على ما ذكره سعادة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير، من هنا يتضح وجود ازدواجية في التكليف غير متوافقة المعنى، وان كان لابد من وجود مادة في نظام العمل تنص على توفر الرعاية الصحية للعامل فنقترح في هذه الحالة أن يقترن بتلك المادة ما يشير إلى أن الرعاية الصحية تتم حسب ما تقره اللائحة التنفيذية لنظام الضمان التعاوني.
3 تشير بواطن التنظيم للضمان الصحي التعاوني ان عملية دفع الأقساط الى المستشفيات والمراكز الصحية التي سوف تعتمد لاحقا لتكاليف الخدمة الطبية في هذا الخصوص انها سوف تكون بشكل سنوي ويتم دفعها كاملة من كل سنة، وهذا امر يفترض اعادة النظر فيه ان كان كذلك.
فعملية دفع القسط سنويا دفعة واحدة يشكل هذا التوجه عبئا على الجميع صاحب عمل وعامل لأن العلاقة بين الطرفين قد لا تدوم لسنة او اكثر فقد تنتهي خلال أشهر محدودة وبالتالي فان الالزامية بدفع الأقساط بهذه الطريقة يترتب الامر معه دفع تكاليف مالية لفترات قد لا يستفاد منها وفيه من الضرر على مصالح الجميع، ومن هنا يفترض ان تكون العلاقة العقدية لسنة الا ان طريقة الدفع تكون شهرية وتوقف الخدمة العلاجية المقدمة للعامل عند عدم استمرارية الدفع او التأخير في ذلك وان لا يلزم عند التعاقد مع المصحات بوجوب دفع المستحقات لسنة كاملة دفعة واحدة.
كما علينا الا ننسى ان هناك اعدادا كبيرة من العمالة الأجنبية والتي قد تصل الى سبعة ملايين وافد فاذا كان الدفع بتلك الطريقة سوف يشكل هذا الامر عبئا ماليا على منشآت القطاع الخاص والعامل نفسه، كما وان كان هناك ثمة تنظيم في اللائحة التنفيذية او من خلال التعاقد مع المصحات المعتمدة قد ينص على استفادة صاحب العمل والعامل لحقوقهما المدفوعة مسبقا بسبب سفر او وفاة العامل قبل الاستفادة التامة من فترة الاشتراك السنوية المدفوعة مقدما، نرى ان فيه من المشقة والكلفة للجميع عند استرداد الفروقات المالية المتبقية للطرفين صاحب عمل وعامل خصوصا اذا ما تعذر الأمر عند استعادة المبلغ الذي يخص العامل بالذات لتلك المبررات وتزامن ذلك مع اجازات اعياد او مناسبات اخرى وتكون الادارات المختصة في تلك المصحات في اجازة ايضا ما يشكل ذلك قضية اخرى في موضوع استعادة هذه الفروقات المالية.
4 أشار سعادة وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير من خلال هذه الجريدة إلى أن مرحلة التطبيق القادمة لنظام الضمان الصحي التعاوني يشمل المقيمين غير السعوديين، وكما هو معلوم ان هناك نسبة لا بأس بها من العاملين السعوديين في القطاع الخاص ونظامي العمل والتأمينات الاجتماعية لا يفرق في مواده عامة بين العامل السعودي وغير السعودي ولهذه الحيثية يفترض أن يوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني وضع العاملين السعوديين في القطاع الخاص، هل سوف يشملهم التنظيم الصحي الجديد أم لا خلال مرحلة التطبيق لغير السعوديين العاملين في القطاع الخاص -؟.
وحبذا لو تم النظر في هذا الأمر عند أية تعديلات في تلك الأنظمة عامة لكي تتفق هذه الأنظمة مع نظام الضمان الصحي التعاوني بخصوص العمالة السعودية في القطاع الخاص.
* خاتمة:
يقترح ان تشكل لجنة عليا تضم كبار المسؤولين في وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاعادة النظر في كافة جوانب الأنظمة الحالية والمستقبلية التي تتضمن موادها جانب الرعاية الصحية للعمالة عامة تفادياً لازدواجية التنظيم، في تحديد الجهات المكلفة بتحمل نفقات الرعاية الصحية للسعوديين وللمقيمين غير السعوديين العاملين في القطاع الخاص بناء على النقاط المثارة في هذا المقال، وحبذا لو تم ذلك قبل صدور اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني وقبيل بدء التطبيق الفعلي لهذا النظام.
* رجل أعمال

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved