أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 4th July,2000العدد:10140الطبعةالاولـيالثلاثاء 2 ,ربيع الثاني 1421

الاخيــرة

في فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تحريم استخدام الهرمونات والمبيدات في الزراعة
لا يجوز تسويقها وبيعها,, وفاعلها آثم وكسبه حرام
* * الرياض الجزيرة
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة سماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ فتوى تحرم فيها استخدام بعض المزارعين الهرمونات والمبيدات في الزراعة التي تضر بصحة الانسان.
حيث ردت الفتوى على سؤال مجموعة من المستفتين من طلبة العلم يسألون عن استخدام الهرمونات غير المسموح بها في زيادة الانتاج خصوصا اثناء موسم الحبحب
وفيما يلي نص السؤال والفتوى:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده,, وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتين/ مجموعة من طلبة العلم المحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1359 وتاريخ 3/3/1421ه وقد سأل المستفتون سؤالا هذا نصه: (نرسل الى سماحتكم سؤالنا المرفق راجين منكم حفظكم الله دراسته مع اللجنة الدائمة للافتاء لاصدار فتوى عاجلة حوله للأمرين التاليين:
1 اننا في محافظة وادي الدواسر الآن نعيش موسم الحبحب.
2 كثرة المزارعين الذين يسألون عن هذا الموضوع المهم، خصوصا المستقيمين منهم لحرصهم جزاهم الله خيرا على سلامة وبراءة ذممهم مما حرم الله.
يستخدم اصحاب مزارع الحبحب:
1 هرمونات غير مسموح بها زيادة في الانتاج وحجم الثمرة وتحسين النوعية واستخدامها فيه ضرر على الانسان وغير مصرح به رسميا من قبل وزارة الزراعة والمياه.
2 كما يستخدمون مبيدات حشرية وفطرية يكون لها فترة تحريم معينة تتراوح بين اسبوع الى ثلاثة اسابيع يجب على المزارع الالتزام بها، ولكن بعض المزارعين لا يلتزمون بتلك الفترة فيقطفون الثمار في نفس اليوم او في اليوم التالي لرش المبيدات.
فما الحكم في استعمال هذه الهرمونات والمبيدات بالصفة المذكورة؟
وما حكم المال المكتسب من وراء بيع هذه الثمار حسب ما ذكر؟
ونرجو توجيه نصيحة عامة للمزارعين حول هذه التصرفات وامثالها,).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بما يلي:
هذا عمل محرم لأنه غش للمسلمين وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (من غشنا فليس منا) وهذا العمل مضارة للمسلمين ومن ضار مسلما ضار الله به، وفاعله آثم وكسبه حرام وحري ان يعاقب فاعله لما عمله من الغش والإثم ولا يجوز لمن علم هذه الحال في هذه الانواع من المنتجات ان يسوقها ويروجها ويبيعها لما في ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والله تعالى يقول:
(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب), فعلى المزارعين المذكورين وغيرهم من المسلمين ان يتقوا الله وان يكونوا متعاونين على البر والتقوى مبتعدين عن اسباب الاثم والعدوان، متطلبين الكسب الحلال والرزق المستطاب مجتنبين الكسب الحرام والا يغتروا بزهرة الحياة الدنيا وجمع المال من اي طريق حلال او حرام فحلال قليل خير من حرام كثير وعلى المسلمين تبليغ المسؤولين عمن يفعل ذلك للأخذ على يده لان هذا من المنكر الذي يجب انكاره وعلى المسلمين التواصي بالحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة لاخوانهم,, وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم,.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء.
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الأعضاء
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان بكر بن عبدالله أبو زيد صالح بن فوزان الفوزان

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved