| الاقتصادية
* الرياض احمد القرني
يعقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اول اجتماع له برئاسة معالي وزير الصحة ورئيس المجلس الأستاذ الدكتور اسامة بن عبد المجيد شبكشي في الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1421ه وذلك بمكتب معاليه بديوان الوزارة,ذكر ذلك مدير عام الاعلام الصحي والنشر بوزارة الصحة الدكتور عبدالاله ساعاتي، الذي أوضح بأن المجلس كان قد تشكل بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - في يوم الاثنين 10 ربيع الاول 1421ه.
واضاف قائلا: تشكل المجلس برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية كل من:
1 معالي الأستاذ الدكتور فهد العبدالجبار ممثلا عن الخدمات الصحية العسكرية.
2 الدكتور عبدالجليل بن علي السيف ممثلا عن وزارة الداخلية.
3 الدكتور عثمان بن عبدالعزيز الربيعة ممثلا عن وزارة الصحة.
4 الأستاذ جماز بن عبدالله السحيمي ممثلا عن وزارة المالية.
5 الدكتور عمرو بن ابراهيم رجب ممثلا عن وزارة التجارة.
6 الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة ممثلا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
7 الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن علي المشاري ممثلا عن الخدمات الصحية الجامعية.
8 الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر ممثلا عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
9 الأستاذ موسى بن عبدالكريم الربيعان ممثلا عن شركات التأمين التعاوني.
10 الأستاذ ابراهيم بن محمد المانع ممثلا عن القطاع الخاص.
واوضح الدكتور الساعاتي ان مهام مجلس الضمان الصحي هي مهام محورية واساسية هامة تشمل الاشراف على تطبيق النظام واصدار اللائحة التنفيذية للنظام وتأهيل شركات الضمان الصحي وتحديد قيمة الاشتراك في الضمان واعتماد المستشفيات التي تقدم خدمات الضمان الصحي وتحديد النسبة التي يدفعها المستفيد وصاحب العمل ومراحل تطبيق النظام وغيرها واضاف قائلا: ان المادة الخامسة من نظام الضمان حدد مهام المجلس على النحو التالي:
يتولى مجلس الضمان الصحي الاشراف على تطبيق هذا النظام وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب اصدار القرارات اللازمة لتنظيم الامور المتغيرة بشأن تطبيق احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، تحديد افراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.
ج تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
د اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني
ه - تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد اخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
و اصدار اللائحة المالية لايرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك اجور العاملين فيه ومكافآتهم بعد اخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ز اصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير اعمال المجلس.
ح تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة وتشكيل امانة عامة وتحديد مهماتها.
أما عن كيفية تغطية مصروفات المجلس فقال مدير عام الاعلام الصحي والنشر بوزارة الصحة ان المادة السادسة من نظام الضمان الصحي الوطني اوضحت بان المصروفات اللازمة لاداء المجلس لأعماله واجور العاملين فيه ومكافآتهم تغطي من الايرادات التي يتم تحصيلها من المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح الدكتور الساعاتي ان من مهام مجلس الضمان الصحي التعاوني ايضا تحديد المرافقة الصحية الحكومية التي يمكن لها تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني وذلك في المناطق التي لا تتوفر بها مرافق قطاع صحي خاص كما ان المجلس هو الجهة التي تحدد المقابل المالي للخدمة التي تقدمها المرافق الصحية الحكومية.
واستطرد الدكتور الساعاتي قائلا: كما ان مجلس الضمان الصحي هو الذي يقرر اعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
|
|
|
|
|