| محليــات
في الحلقتين الماضيتين تابعنا مع القراء الأفاضل الحوار الذي أجريتُه مع أحد الكتاب العرب الذي جارى غيره في تناوله أسلوب كفالة العمل المطبق في بلادنا وبعض الدول الخليجية بالنقد والذم حيث استأذنته بنشر هذا الحوار بعد ما تفهم ابعادها ومراميها وأنها حسب مسماها كفالة العمل أي أن مرماها ان صاحب العمل يضمن الوظيفة المعنية لحامل تأشيرة العمل او لحامل البطاقة.
وقد توقفنا عند سؤاله لي: أليس ثمة بديل عن مسمى كفالة العمل طالما ان هذه التسمية مكروهة,, وكان قد سألني سؤالا آخر قبل ذلك لم أعرض اجابته بعد وهو ما الدافع الذي جعل الكتاب ينتقدون ويكرهون كفالة العمل؟
ولهذا سأبدأ بالاجابة على هذا التساؤل أولا,.
قال : أشعر الآن أنني بشرحك تفهمت مراميها وأبعادها,, وانها ليست ضد حرية العامل كما فهم خطأ,, ولكن في رأيك ما الذي دفع الكُتاب لنقدها وذمها؟!
قلت: يا سيد سمير,, إذا كان ثمة كاتب أو كاتبان أو حتى ثلاثة سخروا أقلامهم إما عن جهل بدوافع كفالة العمل او عن تعاطف مع حالات شخصية لأقارب أو معارف، فإنه من جانب آخر هناك مئات الآلاف من العمال الذين يعملون في المملكة العربية السعودية والبلاد الخليجية الاخرى يستظلون تحت مظلة كفالة العمل ويحتمون بلوائحها فهل يجوز اهمال مصلحة الاغلبية الذين استظلوا تحت حماية كفالة العمل ولم يروا فيها غضاضة؟!
أما إذا كان مصدر الامتعاض ان هذا الشرط يُطبق على العمالة الوافدة دون العمال المواطنين,, في رأينا لا وجاهة لهذا وذلك لسبب رئيس وهو ان نظام العمل السعودي بموجب المادة (48) يكفل العمل للمواطن السعودي قبل غيره في اي مكان وعند اي صاحب عمل ومن ثم لا يمكن ربطه بأجر معين لأن من حقوقه التنقل حسب مصلحته,, أما بالنسبة للعامل الوافد فإنه لم تصدر موافقة الدولة على قدومه إلا بطلب من صاحب العمل وتعهده بأن يضمن له الوظيفة وحقوقها, ولا ينتهي الالتزام بهذا الشرط إلا بانتهاء حاجة الآخر لخدمات العامل الوافد, وطبعا عليه اعادة العامل إلى بلاده بعد اداء جميع مستحقاته التي يفرضها نظام العمل.
لهذا فإنه دونما ضبط هذه العملية بهذه الشروط أو شروط اخرى مماثلة فإنه قد تجتاح سوق العمل الفوضى وضياع حقوق العمال الوافدين في خضمها ولا سيما عندما يتجاوز عددهم (6) ملايين شخص في بلد مترامي الاطراف ومتباعد المدن والنواحي كالمملكة العربية السعودية.
قال: إذن أليس ثمة تسمية وأساليب بديلة لكفالة العمل ما دامت هذه التسمية والاسلوب غير محببة؟!
قلت : أنا لازلت غير مستوعب للهدف من نقدها وذمها فهي ضمان عمل إذا اعتبرنا أنها تكفل الوظيفة المعينة للعامل المعين وليست كفالة عامل .
ثم ان تسمياتها ليست كتسميات الموضة الشتوية أو التوليفة الذوقية ، إنها مسميات قانونية يترتب عليها اثبات رابطة العمل واعتبارية أطراف العلاقة فيه التي محصلتها بالتالي اثبات حق العامل وأجوره وتعويضاته,, فهي اسماء بمسمياتها,, وهي لا يمكن التعامل معها وفق أمزجة الآخرين.
أما إذا كان الهدف هو تعديل آلياتها وتنظيمها بما يتلاءم ومعطيات سوق العمل واتجاهات العمالة في هذه الالفية الثالثة فهذا لا يغيب عن ذهن السلطة وهو ربما لم يحن وقته.
نسأل الله السداد,, والله المستعان.
|
|
|
|
|