أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 27th June,2000العدد:10134الطبعةالاولـيالثلاثاء 25 ,ربيع الاول 1421

متابعة

الجزيرة تنشر نص وتفاصيل المعاهدة الدولية بين المملكة واليمن
الملحق رقم (3)
خط الحدود البرية والبحرية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية
1- يبدأ الخط من النقطة البرية على ساحل البحر رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد ذات الإحداثيات التالية:
(14,8 24 16 ) شمال، (19,7 46 42 ) شرق.
2 يتجه الخط في مستقيم موازٍ لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول (00 , 09 42 ) شرق.
3 ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التالية:
(14,8 16,24 ) شمال، (00 , 09 42 ) شرق.
4 ومنه في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين في نقطة ذات إحداثي 24 17 16 00 47 41
الملحق رقم (4)
لمعاهدة الحدود الدولية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حول تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.
المادة (1):
(أ) تحدد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلومترا.
(ب) يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استناداً إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومترا.
(ج) سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناءً على ظروف وفرص الرعي السائدة.
المادة (2):
يُعفى الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية من:
أ, نظام الإقامة والجوازات وتصرف لهم بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة.
ب, الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم وهذا لا يمنع أياً من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة.
المادة (3):
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيه وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها شريطة أن يكون مرخصاً لها من السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملها.
المادة (4):
في حالة انتشار مرض وبائي يصيب الثروة الحيوانية فلكل طرف الحق في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة وفرض قيود على استيراد وتصدير الحيوانات المصابة وعلى السلطات المختصة في البلدين التعاون فيما بينها للحد من انتشار الوباء قدر الإمكان.
المادة (5):
لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلومترا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.
المادة (6):
في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماماً رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقاً مع خط طول (52) شمالاً فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة.
المادة (7):
يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة ويصادق عليه بالطرق المعتمدة في البلدين,.



أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved