| الاقتصادية
* الرياض سلطان المواش
قال الدكتور عبدالإله ساعاتي مدير عام الإعلام الصحي والنشر بوزارة الصحة إن تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني يعد خطوة مهمة وأساسية نحو تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الذي كان قد صدر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420ه.
وأضاف الدكتور الساعاتي قائلاً: إن قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في يوم الاثنين 10/3/1421ه, تضمن الموافقة على تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني ليضم نخبة من ذوي الكفاءة العالية والخبرة الثرية من أبناء هذا الوطن المعطاء المشهود لهم بالعطاءات المتميزة الذين سوف يثرون بكل تأكيد مسيرة المجلس الجديد بمهامه ومسؤولياته الجسيمة.
وأوضح الدكتور الساعاتي في تصريح لالجزيرة أن مهام مجلس الضمان الصحي هي مهام محورية وأساسية مهمة تشمل الإشراف على تطبيق النظام وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام وتأهيل شركات الضمان الصحي وتحديد قيمة الاشتراك في الضمان واعتماد المستشفيات التي تقدم خدمات الضمان الصحي وتحديد النسبة التي يدفعها المستفيد وصاحب العمل ومراحل تطبيق النظام وغيرها وأضاف قائلاً: إن المادة الخامسة من نظام الضمان حدد مهام المجلس على النحو التالي: (يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ) إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب) إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.
ج) تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
د) اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
ه) تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
و) اصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ز) إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
ح) تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.
أما عن كيفية تغطية مصروفات المجلس فقال مدير عام الإعلام الصحي والنشر بوزارة الصحة إن المادة السادسة من نظام الضمان الصحي الوطني أوضحت بأن المصروفات اللازمة لأداء المجلس لأعماله وأجور العاملين فيه ومكافآتهم تغطي من الإيرادات التي يتم تحصيلها من المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني,وأوضح الدكتور الساعاتي ان من مهام مجلس الضمان الصحي التعاوني أيضا تحديد المرافق الصحية الحكومية التي يمكن لها تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني وذلك في المناطق التي لا تتوفر بها مرافق قطاع صحي خاص, وكذلك فإن المجلس هو الجهة التي تحدد المقابل المالي للخدمة التي تقدمها المرافق الصحية الحكومية,واستطرد الدكتور الساعاتي قائلاً: كما إن مجلس الضمان الصحي هو الذي يقرر أعضاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها.
|
|
|
|
|