| الاقتصادية
تواجه النسبة التي فرضها قانون العمل السعودي لعدد العمال السعوديين من مجموع عمال المنشأة الواحدة وهي 75% انتقادات عديدة وذلك رغم الاستثناء الذي نص عليه القانون ومنح بموجبه وزير العمل صلاحية تخفيض هذه النسبة احيانا.
لكن هذه النسبة وان بدت مرتفعة وصعبة التنفيذ في معظم نشاطات سوق العمل السعودية الا انها تشكل الحماية الاعلى بالمنظور غير البعيد للايدي العاملة السعودية ولذلك تمسك بها المشروع المعدل الذي هو الآن قيد الدراسة, اما وجود النسبة بالقانون الحالي الصادر عام 1969 فإن ذلك مرده الى امكانية الوصول اليها لو لم تحدث الطفرة الاقتصادية عام 1994, وبين مبررات وجود النسبة المرتفعة وهدفها القادم تدخل مجلس القوى العاملة ورفع مشروع قرار بنسبة 5% لكل عشرين عاملا الى مجلس الوزراء وقد وافق المجلس على المشروع بالقرار رقم 50 وبدأت مكاتب العمل تنفذه عند تقدير الحاجة الى الاستقدام.
* غير ان الكثيرين وانا احدهم لا يميلون الى نسبة عامة تطبق على كل النشاطات سواء كانت 75% من مجموع العمال حسب قانون العمل او 5% لكل عشرين عاملا حسب قرار مجلس الوزراء فهناك نشاط يمكن ان تكون النسبة فيه 100% وهناك آخر قد لا نستطيع الوصول بها الى 1% ولذلك كان يفترض وضع نسبة خاصة بكل نشاط حسب توفر الايدي العاملة السعودية فذلك ادعى الى تطبيق واقعي عملي يجرد السعودة من الدعائية وينقلها الى برنامج تطبيق متدرج وفقا لحاجة السوق الفعلية من الايدي العاملة المتوفرة.
* لكن النسبة ليست العقبة الوحيدة ، وان كانت الاهم في طريق السعودة فبعض اصحاب العمل يطرحون وجود فرص عمل في اجهزة الدولة ما زالت مشغولة بغير السعوديين والبعض الآخر يتمسكون بإشكالية قانونية تتعلق بالاستغناء عن خدمة العامل السعودي,.
كان ذلك بعد ان انحسر الى حد كبير سيف فارق التكلفة المادية بين العامل السعودي وغير السعودي الذي كان اصحاب العمل يشهرونه في وجه كل من نادى بالسعودة فقد انحسر هذا السيف امام التكلفة العامة التي لا تقف فقط عند الراتب الشهري وانما تصل الى بدل السكن والمواصلات والمعيشة وتكاليف الاستقدام والاعادة وتذاكر الاجازة وغير ذلك من تكاليف العامل غير السعودي التي لا وجود لها لدى العامل السعودي.
* هنا اهتم اكثر باشكالية الاستغناء عن العامل السعودي بهدف اثبات وهن المرافعة من قبل اصحاب العمل امام دعوى السعودة فالقانون لم يفرق ابدا بين العامل السعودي وغير السعودي انما اشترط للاستغناء عن خدمة العامل وجود السبب المشروع سواء كان العقد محدد المدة او غير محدد وهذا يعني ان صاحب العمل حين يستغني عن خدمة عامل ما زال عقده ساري المدة فان عليه ان يثبت السبب المشروع للاستغناء وهو لن يطالب بذلك اذا انتهت مدة العقد.
اما اذا كان العقد غير محدد المدة فان صاحب العمل مطالب باستمرار باثبات السبب المشروع للاستغناء عن خدمة العامل.
ومن هنا يثبت وهن المرافعة فالعامل سواء كان سعوديا او غير سعودي يحميه القانون والعقد ولا تحميه جنسيته.
* واذا ما تحدثنا عن السبب المشروع فاننا لن نجد اختلافا بين ان يكون العامل سعوديا او غير سعودي وبمعنى آخر ليس في القانون اسباب خاصة بالسعوديين لا يجوز الاستغناء عن خدماتهم الا عند توفرها وبالتالي فان ما يقال عن تمتع العامل السعودي بحماية خاصة غير صحيح.
ان العامل مهما كانت جنسيته يجب ان يحترم التزاماته القانونية ولا يخل بها فاذا ما اخل بها كان لصاحب العمل ان يستغني عنه.
وعلى هذا الاساس فان ما يسميه اصحاب العمل ورطة التعاقد مع العامل السعودي لا يستند الى اساس قانوني وانما هو مجرد وهم نفسي,, اقول ذلك من باب حسن الظن اما اذا تجاوزت الى سوء الظن فانني قد اضع سهولة التعامل من قبل صاحب العمل مع العامل غير السعودي خارج الالتزامات القانونية المتبادلة هو سبب المفاضلة.
وعبارة (سهولة التعامل) تبدو مهذبة جدا امام عبارة اخرى قد تكون اكثر دقة في وصف الخضوع الذي يبحث عنه صاحب العمل وهو بكل تأكيد لن يجده عند العامل السعودي,.
|
|
|
|
|