| مقـالات
لعل سوء التقدير أحيانا، ولعل الثقة الزائدة بكل أحد، لعل هذا قد يوقع البعض في حالات من التردي في النفس وفي المال وقل ما شئت عن غيرهما.
وقد نهض الشرع بموجب بيّن بموجب سالم من كل معارض بلازم ضبط: الحق، وضبط الحقوق واثبات ما للانسان وما عليه.
إلا الضعيف أو المسكين، إلا هذا وذاك فإن الشرع الشرع جعل لهما اذا ظُلما أو هُضما أو استُغلا وليس لهما ناصر إلا الله تعالى جعل لهما الصولة الكبرى، وجعل لهما الأخذ باليمين أخذا بعد أخذ ونصرا بعد نصر، جعل لهما: رفع الأكف في ظُلَم الليالي هناك حيث تُرفع الأسرار ويبل الدمع قبل سواقطه الخدود.
هناك حيث الحنين والأنين ورفع الشكوى.
هناك تسقط كل معادلة، مادية يراها غير الضعيف، ويراها غير المسكين فاذا ظلمة الليل نور.
واذا الألم شفاء.
واذاع الجزع سكينة.
واذا الضعف ارادة.
واذا الهم انبساط.
وهذا (نوع) من اجابة الدعاء.
ثم.
ثم.
ثم: ماذا؟
فإذا هي القارعة، وويل: لواشٍ كتب ما كتب أو قال ما قال.
وويل: لظالم تعدى وبهس.
وويل لمعتد تجبّر وأخذ.
فخذ,, أودع,.
ولعل أركان الظلم أربعة:
1 التكبر.
2 الغرور.
3 الحسد.
4 الاعجاب بالنفس.
ودواعيه أربعة:
1 الاستضعاف.
2 الحرص.
3 العصبية.
4 المغالطة.
وضابط هذا: حب الغلبة.
فما هي الدعاوى؟ وكيف تكون؟
أصل الدعاوى أنها: جمع دعوى بمعنى: طلب فتقول دعا طلب، وادَّعى مثلها لكن بمعنى مختلف وبينهما العموم والخصوص من وجه، والدعوى من ناحية شرعية اصطلاحية:
طلب اضافة الانسان الى نفسه بدعواه شيئا ما وهو بيد انسان آخر, وبين تعريف اللغة والاصطلاح تقارب بيِّن، فالطلب هكذا هو: طلب مراده من شخص آخر, وكل شيء يريده المرء الى نفسه هو:طلب، فإن صاحب ذلك الحاح وجزم فهو ادّعى يعني إلصاق طلب ملح بقوة السلطان لاعادة الحق الى صاحبه له أو عليه .
ولكثرة ما يطرأ من الدعاوى أنواعها حقيقتها فأبين ما يتوجب نحو ذلك حسب فهمي على سبيل الاقتضاب فابين هنا أولا ما يلي:
1 أن تكون الدعوى من:
1 بالغ.
2 عاقل.
3 مميز.
أو تكون من:
1 صغير: بوليه العاقل المميز.
2 مجنون: بوليه العاقل المميز.
ويعم هذا: الرجل والمرأة.
وأصل ما تكون هنا أن الدعوى تكون بين طرفين مدعٍ,, ومدعًى عليه،ولو كان كل طرف أكثر من واحد.
وضابط هذا أن تكون: الدعوى على معلوم ممكن, فإذا رفع المدعي الدعوى على من بيده ما يريده لنفسه فلابد هنا من أمور:
1 تحرير الدعوى.
2 بيانها.
3 ضبطها.
4 نواهضها.
5 أدلتها.
6 التحقق من الأدلة.
7 عدم الخلط بين حق وحق.
8 بيان حال المدعي بصفة كاملة.
9 بيان حال الوكيل عن المدعي في حال وجود ذلك.
10 تحديد ذات الدعوى.
والأصل أن يكون ما يدعيه المدعي ملكا لمن هو بيده حتى يتبين خلاف ذلك بيانا صحيحا حسب البينات المادية السليمة من المعارضة.
فإن كانت الدعوى على أرض مثلا فهي لمن هي بيده بما يملكه من صك شرعي صحيح أو وثيقة مصدقة شرعا، أو ما يثبت أنها إرث أو هبة أو إحياء بوجه شرعي لا تدخله دعوى أقوى منه لتبطله مثل:
1 نسخ صك بصك بوجه شرعي صحيح.
2 فهم خاطىء من المدعى عليه حول ما يدعيه.
3 بيان ما يبطل الملكية من أوجه سليمة شرعا مثل:
1 الشهادة المعتبرة شرعا.
2 وجودها ضمن الاملاك.
3 كونها وقفا من قبل: الدعوى.
4 كونها متفسحا من قبل الدعوى.
وفي كل حال يوجد انكار من المدعي أو المدعى عليه فلابد من اليمين على المدعى عليه لصحة ما ورد في هذا كما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه .
وعند البيهقي رحمه الله تعالى باسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
قلت أصله في الصحيح، قلت أيضا وهو: موافق لأصول المرافعات الشرعية.
وعند البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف .
وهذا فيما لو كان المدعى عليه أكثر من واحد فإن اليمين بشرطها تحصل من بعضهم، ولا ضير ان حلف الجميع لأن كل واحد منهم مدعى عليه بجزء من الحق.
وجاء عند الدارقطني رحمه الله تعالى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هي بيده .
قلت هذا موافق لأصول الحقوق كا بينته من قبل، وأصل معنى هذا: الأثر صحيح لكنه هنا عند الدارقطني ضعيف الاسناد وإلا فالأصل قد ثبت بما يلي:
1 أن الناقة كانت بيد المدعى عليه.
2 أنه قد أقام بينة.
3 لم يعترض المدعي بدليل مادي له فيه من الله سلطان.
فعلى هذا تكون أصول النظر.
ومما ورد نهيا وتهديدا للادعاء الباطل وأخذ الحق بظلم ما يلي:
1 ما جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار , صححه الامام ابن حيان.
قال ابن لحيدان، وهذا عام في كل من حلف على ملك بباطل سواء كان على منبره صلى الله عليه وسلم أو على غيره فالمراد أعم، لأن هذا مقتضى النص بواقع دفع الظلم وأخذ الحقوق.
ما ورد عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا وهو على غير ذلك, ورجل بايع اماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف .
قلت هذا حديث عمك في بيان عموميات وخصوصيات تقع بين بعض الناس قلت قوله صلى الله عليه وسلم بعد العصر لأن هذا الوقت في الغالب هو وقت: البيع، وإلا فالشيء أعم من ذلك, لأن المقصود ذات البيع وما يقع فيه من كذب، وظلم، قال ابن لحيدان قوله صلى الله عليه وسلم فحلف لأخذها بكذا,, وكذا,, الخ .
المراد والله تعالى أعلم أن الرجل البائع يحلف لمريد الشراء أنه اشترى هذه السلعة بألف ريال وقد كذب بحلفه لأنه اشتراها بخمسمائة ريال مثلا.
وقد رأيت هذا ومثله يقع فالله المستعان، والمسلم لابد ان يستعمل ماله وجه لنفسه ودنياه يستعمل كل ذلك بجانب عقله بطاعة الله تعالى وتجنب الظلم حسن ومعناه أمر يقتضيه العقل السليم والفطرة الصحيحة.
|
|
|
|
|