رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 23rd May,2000العدد:10099الطبعةالاولـيالثلاثاء 19 ,صفر 1421

القوى العاملة

المشاكل والمعوقات التي تواجه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق فرع الأخطار المهنية
أصدرت المملكة نظام التأمينات الاجتماعية لتكفل للعمال مستقبلا آمنا بتوفير دخل ثابت يكفل لهم ولأسرهم من بعدهم كرامة العيش، كما توفر لكل عامل من خلال فرع الأخطار المهنية رعاية كافية في حالة تعرضه لحادث أثناء العمل وبسببه أو اصابته بمرض من الأمراض المهنية، فتوفر له العلاج المجاني في المستشفيات الخاصة ذات الامكانيات والاستعدادات الكافية، ويستمر علاجه الى أن يشفى أو تستقر حالته مهما طالت المدة.
وإذا منعته الاصابة عن مزاولة عمله بصفة مؤقتة مما أدى الى توقف صاحب العمل عن دفع أجره اثناء فترة العلاج، تدفع له المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 75% من أجره اليومي يوميا، واذا أسفرت الاصابة عن حدوث عجز دائم تمنحه المؤسسة المذكورة تعويضا يقدر حسب درجة الاصابة ويمكن أن يصل الى معاش شهري مقداره 75% من أجر الاشتراك في حالة العجز الكلي الدائم أو في حالة الوفاة، ويستمر منحه هذا المعاش طوال حياته ثم يوزع على أفراد أسرته بعد وفاته، اضافة الىمنافع أخرى يتمتع بها المصاب مثل منحه اعانة على حسب عدد من يعولهم من أفراد الأسرة يمكن ان تصل الى 20% من معاشه الشهري في حالة اصابته بعجز كلي دائم، ومنحه اعانة تساوي 50% من قيمة معاش العجز اذا كان محتاجا لمعونة الغير لقضاء حاجاته اليومية، اضافة الى صرف نفقات جنازته في حالة وفاته غير أن تمتع العمال بهذه المنافع ومن بعدهم أسرهم مشروط بأن يلتزم صاحب العمل بمراعاة التدابير التنفيذية للنظام، وينتج عن مخالفته لهذه التدابير عدد من الاشكالات التي تعوق حسن تطبيق فرع الأخطار المهنية، نذكر فيما يلي بعضها منها وأثرها:
1 تهرب بعض أصحاب العمل من تسجيل عمالهم كلهم أو بعضهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
طبقا للوائح والقرارات النافذة في الوقت الحاضر فانه يلزم تطبيق فرع الأخطار المهنية على كافة العمال السعوديين والأجانب العاملين بالمنشآت التي بلغ عدد عمال كل منها في كافة انحاء المملكة عشرة عمال فأكثر، وتطبيقه عليهم حسب أحكام النظام واجب إلزامي على كل من صاحب العمل والعامل دون اختيار لهم، لما يحققه ذلك من مصلحة المجتمع كله، غير ان تحقيق ذلك يستلزم أن يبادر صاحب العمل بتسجيل عماله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن يدفع الاشتراكات المستحقة نظير انتفاع عماله بمنافع فرع الأخطار المهنية وهو اشتراك زهيد قدره 2% من أجور عماله، والسبيل الى ذلك أن يعبىء نماذج التأمينات الاجتماعية التي يمكنه أن يحصل عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية القريب من منشآته وفروعها، وتحتوي هذه النماذج على البيانات اللازمة للتعريف بمنشآته وكل عامل من عماله لتسجل بأجهزة الحاسب الآلي بالمؤسسة، وبناء عليها يمنح كل عامل بطاقة تأمين تحمل اسمه ورقم التأمين الخاص به، وعلى صاحب العمل بعد ذلك أن ينتظم في سداد الاشتراكات شهرا بشهر, وتخلف صاحب العمل عن تسجيل عماله كلهم أو بعضهم أو التوقف عن سداد اشتراكات من سبق تسجيلهم يترتب عليه ان عماله الذين يتعرضون لاصابات عمل سوف لا يتمتعون بمنافع فرع الأخطار المهنية التي أشرنا اليها، لأنه لا يتمتع بها إلا العمال المسجلون الذين يدفع عنهم صاحب العمل الاشتراكات الواجبة، وبذلك يتسبب صاحب العمل في الإضرار بعماله، كما يلحق الضرر بنفسه أيضا اذ قد يطالب بتحمل تعويضات كبيرة ونفقات علاج حسبما تقضي به أحكام نظام العمل والعمال التي يلتزم صاحب العمل بتطبيقها على العمال الذين لا ينطبق عليهم أحكام فرع الأخطار المهنية، وستكون قيمة هذه المبالغ كبيرة لا يستطيع ان يتحملها صاحب العمل من جيبه الخاص، وخاصة اذا كان عدد عماله المصابين كبيرا، وكثيرا ما يحدث ان يصاب أكثر من عامل في حادث واحد، وإضافة الى ذلك يتعرض صاحب العمل الممتنع عن تسجيل عماله أو المتوقف عن دفع اشتراكات التأمينات لدفع اضافات تأخير، وغرامات عن كل عامل لم يسجل حسبما تقضي به المادتان 19/5 و59 من النظام.
2 عدم مراعاة بعض أصحاب العمل لاجراءات اثبات الاصابة والابلاغ عنها:
ليست كل اصابة يتعرض لها العامل تعتبر اصابة عمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تلتزم بأداء تعويضات للعامل إلا في حالات اصابته باصابات يكون سببها العمل وتقع أثناء أدائه، ولذلك من الأهمية تقديم ما يثبت بأن الاصابة وقعت أثناء العمل وبسببه، أو أثناء ذهاب العامل من مقر سكنه الى مقر عمله أو بالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله الى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه وبالعكس، ويشترط أن يكون الطريق الذي يسلكه العامل هو الطريق الطبيعي ولم يتغير اتجاهه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة، أو أن تحدث الاصابة أثناء تنقلات المؤمن عليه التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر المدفوعة تكاليفه من قبل صاحب العمل، ولاثبات ذلك يلزم:
أ أن يجري صاحب العمل تحقيقا اداريا يوضح مكان وزمان الاصابة وسببها ونتيجتها ويوقع عليه من المدير المسؤول، واذا كان الحادث في الطريق يجب أن يرفق به تحقيق الشرطة.
ب ان يبلغ صاحب العمل مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة نشاطه بحدوث الاصابة التي لا تكفي فيها الاسعافات الأولية وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابلاغه أو علمه بوقوع الاصابة.
وعلى ضوء هذا البلاغ يتحدد التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدفع نفقات العلاج وسائر التعويضات وكثيرا ما يتراخى أصحاب العمل عن اجراء التحقيق الاداري حتى يمضي وقت قد يطول دون اجرائه أو يجرونه بشكل غير دقيق وتكون النتيجة في الحالتين احتمال عدم الاعتراف بأن الاصابة اصابة عمل، كما قد يتأخر في الابلاغ عن الاصابة، ويترتب على ذلك ألا تلتزم المؤسسة بدفع بدلات الاصابة المقدرة ب75% من الأجر ويتحملها صاحب العمل، حيث ان المؤسسة تلتزم بدفع هذه البدلات اذا أبلغت ببلاغ الاصابة خلال المهلة المذكورة، أما اذا أرسل صاحب العمل بلاغ الاصابة بعد هذه المهلة، فانه يلتزم بتحمل بدلات الاصابة عن الفترة السابقة على الابلاغ فقط.
وهناك معوقات أخرى سيجري الحديث عنها في أعداد قادمة ان شاء الله.

أعلـىالصفحةرجوع






















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة][موقعنا]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved