أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 17th May,2000العدد:10093الطبعةالاولـيالاربعاء 13 ,صفر 1421

مقـالات

سفر يستحق القراءة والاقتناء
رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 3
حمد بن عبدالله القاضي
** ترى,,!
هل يصح عند قراءة هذا الكتاب أن أتوقف واعلق على أجزاء يسيرة من أبوابه.
إنني أتمنى لوتوقفت وقفات طويلة عند كل باب وفصل في هذا الكتاب الذي جاء من مؤلفه الشيخ: صالح بن حميد في وقته لتجسيد سماحة الاسلام ويسر عباداته,, ورحمة الله بخلقه، والذي استطاع فيه مؤلفه الشيخ صالح بن حميد في عمل غير مسبوق أن يلم كل ما يتعلق برفع الحرج في الشريعة في كافة العبادات والمعاملات من منطلق قول الله تعالى: ,,,يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر,, سورة البقرة: الآية 185 .
وأتوقف أولاً في هذه المقالة عند فصل التوبة وشرع الله لها بعلمه .
لقد علم الله بالضعف البشري فأشرع لهم أبواب التوبة,, وقال في محكم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سورة الزمر الآية 53 .
وقول العظيم الغافر:من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحمياً سورة النساء الآية 110 .
وقوله تعالى:ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورة النساء الآية 31 .
ثم أورد قول الامام أحمد في حديثه عن هذه الآية الكريمة ص 131 وهو: المسلمون كلهم في الجنة فقيل له: كيف؟ قال يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً يعني الجنة, النساء الآية 31 .
* * *
** ثم كتب المؤلف كلاماً جميلاً عن التوبة يستحق أن يكتب بماء الذهب ص 125: والتوبة مدخل اوسع لإعادة بناء شخصية المسلم ورد اعتباره وتحقيق رضاه عن نفسه وعن مجتمعه, ويتجلى ذلك في عدة أمور:
أولا: التوبة تفتح الأمل في وجه الانسان العاصي القلق الذي حطمته ذنوبه وآثامه وهذا ما يجعله يشعر بالراحة النفسية والنظرة الى الحياة والناس نظرة يسودها التفاؤل بعد أن كانت نظرة فيها التشاؤم والخوف والمرارة.
ثانيا: تؤدي التوبة بصاحبها الى اعادة الثقة بالنفس واحترامها وهو عامل نفسي مهم جداً في تكوين الشخصية وتقويم السلوك، فبعد أن كان يحتقرها ويحط من شأنها بسبب الآثام والذنوب التي ارتكبها تعود اليه الثقة فيواجه الواقع بنفس راضية ويحاسب نفسه محاسبة واضحة بصدق وواقعية.
ثالثا: تقود التوبة الى التحرر من الشعور بالذنب والخوف المؤدي الى اليأس والقنوط، فان المذنب يشعر بالتعاسة ويحس بالتوتر الذي يعوق نجاحه في أي مجال من المجالات التي يعيش فيها بسبب الشعور المؤلم بالذنب وتأنيب الضمير عما يعتقد انه عمل خاطىء قام به .
ثم ختم المؤلف حديثه في هذا الباب عن توبة الله حتى على الكافرين مشيراً الى سعة رحمة الله وشمولها للمؤمن والكافر، وأورد دليلا على ذلك قوله تعالى:قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف سورة الأنفال الآية 38 .
ثم يتطرق المؤلف الى الاحكام المشروعة للاعذار، ويعرف فيه الرخصة وأقسامها وأحكامها.
ثم يعقد فصلا كاملا تحت عنوان:ما خفف عن هذه الأمة مما كلفت به الأمم السابقة .
وفي بداية هذا الفصل يبدأ بالآية الكريمة لتكون مسك الابتداء: ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا سورة البقرة الآية 286 .
ثم ذكر أسباب التخفيف على هذه الأمة وذكر ثمانية أسباب لذلك في ثمانية فصول في ص 166 وهي:
الفصل الاول: الحاجة
الفصل الثاني: السفر
الفصل الثالث: المرض وفيه الكلام على الأعذار الملازمة وأعذار النساء.
الفصل الرابع: النسيان
الفصل الخامس: الخطأ
الفصل السادس: الجهل
الفصل السابع: الاكراه
الفصل الثامن: عموم البلوى
* * *
** وقد تحدث عن كل سبب بكلام علمي يبين ويجسد سماحة الاسلام ففي فصل الحاجة ذكر كلاما جميلا فيما يدخل تحت هذا السبب سبب الحاجة فيما رآه بعض اهل العلم في ايداع الاموال في البنوك، واخذ الفوائد فقال مانصه:
ومن هذا الباب ما رآه بعض أهل العلم من جواز ايداع الأموال في البنوك الربوية.
قالوا: لحاجة الناس وعدم الأمن عليها في المنازل والخزانات الخاصة او عند الافراد لقلة الامانة وضعف الحصانة, بل اباحوا اخذ الفوائد لكن تصرف في مصالح المسلمين منعاً لاستفادة غير المسلمين منها، كيف؟ وهي تمثل نسباً كبيرة جداً, واعظم من ذلك استفادة غير المسلمين من رؤوس اموال المسلمين وارباحها بل استعمالها فيما يضر المسلمين, هذه هي وجهة نظر المبيحين، وهي وجهة نظر قد يكون لها ما يسوغها في الوقت الراهن, غير أني لم اتبين رأياً واضحاً في المسألة, واذا قيل بذلك وكانت هناك حاجة لايداع المسلمين اموالهم في مثل هذه المصارف فيجب ان يوضع في الاعتبار انها حاجة تقدر بقدرها لعظم شأنها وخطره , ص 178.
وفي مجال الحاجة الخاصة تحدث عن منع لبس الذهب والحرير على الذكور,, لكنهما يباح لبسهما للحاجة كالجرب والحكة بالنسبة للحرير، فقد رخص رسول الله للزبير و عبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما.
ثم تحدث عن الاعذار الملازمة.
وذكر في المبحث الرابع الكلام عن حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر.
وقد اورد المؤلف نص الحديث فيما يلي:
ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي لفظ للجماعة الا البخاري وابن ماجة: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر, قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج امته , ص 204.
وقد أشار انه استدل بهذا الحديث على جواز الجمع للحاجة مطلقاً بشرط ألا يتخذ المرء ذلك خلقاً وعادة ص 205.
* * *
وفي الفصل الرابع من هذا الباب تحدث عن النسيان بادئاً الحديث بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه وذلك لقواعد شرعية في مجال رفع الحرج عن المسلم في أمور شريعته.
ثم تحدث عن ضوابط النسيان الاربعة.
* * *
وفي الفصل الخامس تحدث عن الخطأ حيث عرف الخطأ وأنواعه، وقد ذكر أن هناك أنواعاً من الخطأ يسقط مطالبة الشرع بإعادتها مثل لو اجتهد في معرفة القبلة واخطأ فصلاته صحيحة ولا يطالب بإعادتها, ص 223.
ثم تحدث عن عذر الجهل وذكر أقسامه، وما يمكن أن يعتبر عذراً وما لا يمكن اخذه عذراً، ثم ذكر آراء العلماء والمذاهب، وذكر ان من الجهل المقبول عذراً في حق العامة اذا كان واقعاً في احكام لا يعلمها إلا اهل العلم, ص 237.
ثم تحدث عن الاكراه وتعريفه وشروطه وانواعه واثره في التصرفات.
وفي هذا الباب اورد آراء العلماء فيه قائلاً:
لم يختلف العلماء رحمهم الله في ان النوع الاول من انواع الاكراه وهو المعدم للارادة لا يتعلق به حكم ولا اثم فيه على المستكره مطلقاً، بل صرحوا بأنه لا يتعلق به تكليف، لان المستكره كالآلة المحضة في يد المكره، وتقع المسئولية كاملة على المكره.
أما بقية الانواع فالكلام فيها في الفروع التالية:
الفرع الاول: التصرفات القولية: وفيه مسألتان:
المسألة الاولى: رأي الجمهور:
ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم الى بطلان تصرفات المستكره القولية مطلقاً سواء كان مما يحتمل الفسخ أم لا.
ومما استدلوا به على ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطئمن بالإيمان ، فالله سبحانه وتعالى قد رخص للمستكره ان ينطق بكلمة الكفر ولم يكن بذلك كافراً، واحكام الكفر اعظم من احكام البيع والشراء والنكاح والطلاق وأمثالها لأن الكفر يترتب عليه فراق الزوجة والقتل واخذ المال, فاذا سقط في الاعظم سقط في الاصغر , ص 246.
* * *
وفي الفصل الثامن تحدث عن سبب عموم البلوى ، وقد بيّن المقصود بعموم البلوى حيث قال: يظهر عموم البلوى في موضعين:
الأول: مسيس الحاجة في عموم الاحوال بحيث يعسر الاستغناء عنه الا بمشقة زائدة.
الثاني: شيوع الوقوع والتلبس بحيث يعسر على المكلف الاحتراز عنه او الانفكاك منه الا بمشقة زائدة.
ففي الموضع الاول ابتلاء بمسيس الحاجة، وفي الثاني ابتلاء بمشقة الدفع, 262 ومن الادلة التي اوردها في فصل عموم البلوى هذه الاحاديث:
عن امرأة من بني عبد الاشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقاً الى المسجد منتنة فكيف نفعل اذا مطرنا قال: أليس بعدها طريق اطيب بها؟ قالت: قلت: بلى، قال فهذه بهذه.
والمراضع مازلن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها فلا يغسلن شيئاً من ذلك لان ريق الرضيع مطهر لفمه لاجل الحاجة كما ان ريق الهرة مطهر لفهما.
ومن جهة اخرى: فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه، وأضافه يهودي بخبز شعير وأهالة سنخة, وكان عليه الصلاة والسلام يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها, ولما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان ينهي عن ثياب بلغه انها تصبغ بالبول قال له أبي بن مالك ان تنهي عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله انها حرام لبيّنه لرسوله قال: صدقت, ص 265.
ثم تحدث عن الضابط في عموم البلوى.
يتبع

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved