أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 11th May,2000العدد:10087الطبعةالاولـيالخميس 7 ,صفر 1421

مقـالات

يحرُمُ مِن اَلرَّضَاعِ مَايَحرُمُ مِن اَلنَّسبِ ,,, اَلَّحاَلاَتُ,, وَاَلصِّفَاتُ
صالح بن سعد اللحيدان
العلم والفهم إذا انفك احدهما عن الآخر تسقط حالة مُهمة ولا شك من حالات ما يلزم وجوده فيما لا بد أن يكون.
فكما أن: العقل، والتأني، والتدبر، وحسن النية أمور مُهمة بالنسبة للعلم المُتلقى فإن الفهم أمر ذو أهمية بالغة ممتدة طولاً وعرضاً مع العلم أين كان، ولعل: العجلة وحب سرعة الإنجاز هكذا وضعف الإحاطة بصحة النص ووجه دلالته لعل هذا يُقلل من قدر المرء عند نفسه كأول محطة يتهالك فيها شيئاً فشيئاً، فالفهم يحتاج إلى: صفاء ذهن وقّاد ويحتاج إلى صبر ومراجعة وتقليب نظر مدروس بحذق وجد وطول مكث،
ويحتاج إلى نظر ما طرحته عقول الآخرين في اي مسألة يرغب تناولها،
وأنا زعيم أن الاستشارة ذات نفع كبير وما ساد إلا من وفقه الله ثم استشار خاصة في: المستجدات، ومُعضلات المسائل التي تحتاج إلى عقول نيّرة بصيرة وكبيرة وسعة بطان،
وكم بذل من بذل من: أوائل هذه الأمة من كلام جليل القيمة عن/ الفهم والإخلاص والحكمة والعقل والمراجعة في نظر العلم، وما ترك الأوَّلُ للآخر شيئاً إنما اللوم ينصب كله أو جله على ذوي: العجلة، أو من يفهم فهماً لا يريده من: ألف، أو كتب، أو اجتهد، والعلم والفتيا والقعود للدرس والنظر وتحرير المسائل العلمية أبداً ليست هيّنة لكنها أمر يحتاج إلى نظر واسع وفهم دقيق وصبر ومُصابرة وتجرد وإخلاص ووعي تام الأطراف جداً.
ولعل ما سوف أتناوله هنا عن: الرضاع ليس جديداً لكنه يحتاج بين حين وحين إلى طرح حتى يتبين فيه وجه الصواب لكثرة ما يرد عنه من السؤالات لما يتعلق بهذا من: حِلٍ,, وَحُرمة,, بين الذين تم بينهم رضاع أصولاً وفروعاً،
وأنا مُبين حسب علمي ومبلغ طاقتي ما تحتاجه هذه المسألة من طرح يُغني قليله عن كثيره ويدل الصواب على سبيل الخطأ فيه،
جاء في (المعجم الصافي في اللغة العربية) ص205 في حرف الراء قال (رضع: رضع الصبي يرضع: شرب لبن أمه, رضعه، رضع أمه، المرضعة ترضع، الرضوعة التي ترضع ولدها، الخ).
قلت وغالب (المعاجم) تقول هذا في الجملة قلت أيضاً ويؤخذ منه أنواع الأفعال الثلاثة:
يرضع
رضع
ارضع على فعل الأمر، وهو: كذلك،
ويتولّد من هذا صيغة المبالغة إذا كان الطفل كثير الرضاع يَطلبه كثيراً فيُقال: رضّاع بتشديد (الضاد).
ويحل على المصدرية بالصفة فيُقال: رضاع بكسر: الراء, وتخفيف (الضاد).
ويُعتبر الرضاع في الاصطلاح الشرعي:
(مص اللبن من صبي ثاب عن حمل أو شربه وهو دون الحولين).
فالمراد هنا:
1 مص صبي.
2 دون الحولين
3 مصه لبناً
4 من امرأة
5 حصل بسبب الحمل
وهذا أصل تحريم الرضاعة بقرنها بما يحرم من النسب، وتحريمه صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه الستة.
جاء في البخاري بسنده عن عائشة أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في (ابن أمة زمعة).
فقال سعد: يارسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر لبن أمة زمعة فأقبضه، فإنه ابني.
وقال ابن زمعة: أخي وابن أمة أبي،
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهاً بيّناً بعتبة ابن ابي وقاص،
فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة)
قال في هامش (البلوغ) ص1152 للإمام ابن حجر: (واسم الابن المختصم فيه عبدالرحمن، وكان ذلك عام الفتح).
وورد هناك كذلك: (قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي رجل،
فقال من هذا؟
قلت: أخي من الرضاعة
قال ياعائشة انظرن, الحديث،
قلتُ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بشرطه ولازمه
وجاء أيضاً: (كان أبو حذيفة تبنى سالماً وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيداً، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه النَّاسُ ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم , فردوا إلى آبائهم إلخ).
قلت ولهذا يحرم التبني في الاسلام تحريماً قاطعاً لأنه يترتب عليه أمور لا تصح عقلاً ولا فطرة ولا واقعاً،
ومثل هذا نسبة الزوجة إلى أسرة زوجها والتنبه إلى هذا وما يجر إليه غاية في الأهمية, قلتُ قد أجاد الإمامان صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم في بيان حكم مثل هذا بما أورداه من آثار صحيحة، وما كان من الإمام ابن حجر والنووي في شرحيهما للصحيحين فيعاد إليهما مع: المغني,, والمحلى، والمجموع، والمبسوط، وحاشية ابن عابدين،
وأُبين هنا أموراً أحببتُ ترتيبها، وهي كما يلي:
1 الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات.
2 ان يكون الرضاع في الحولين من عمر الصبي.
3 أن يكون اللبن (درَّ) بسبب الحمل.
4 الصبي سواء مصَّ الثدي أو شرب اللبن بوعاء خمس مرات فهو مُحِرم كالنسب
5 غير لبن النساء لايحرم ولو رضع صبيان أو اكثر من: لبن حيوان واحد مأكول.
6 اللبن المجمد من النساء في (البنوك) في المستشفيات لا بد من تحديد المرأة والاطفال والرضعات فهذه أمور ثلاثة لا بد منها.
7 لا يقبل في شهادة المرأة على نفسها بالإرضاع إلا اذا كانت مسلمة أمينة عاقلة.
8 من شكَّ في عدد الرضعات فيعاد الى الاقل منها.
9 الرضاع يجلب الحرمة بين الراضع والمرضع وأولادها جميعاً أصولاً وفروعاً دون إخوان الراضع فالحرمة تخصه فقط.
10 يكون زوج المرضع والداً للصبي من الرضاعة لكنه لا يرثه ولا يورثه.
11 لو رضعت المرأة نفسها تريد إفساد زواجها فإنه لا يتم لها ذلك لعدم صحة الرضاع هنا وللجزاء بسوء القصد.
12 إذا سُحب (لبن) امرأة توفيت حالاً فان لبنها هنا مثل لبنها وهي حيّة ولم أر مخالفاً لهذا بنص صحيح.
13 اذا تبين الرضاع بعد الزواج فإنه يفرق بينهما بالأصل ونسب الاولاد لهما ويكونان محرماً لبعضهما بعد ثبوت أخوة الرضاع.
14 من طلّق زوجته وهي مرضع فلها النفقة حال الطلاق البائن.
15 وجوب قصر الرضاعة على الأم فإن تعذّر ذلك بسبب مرض ونحوه فيقتصر الرضاع على امرأة اخرى فقط.
16 لا يجوز التساهل في مسألة الرضاع بسبب الرحمة أو العاطفة هكذا لكن يترك الصبي لأمه ولو كانت مشغولة فان مما يسبب المشكلة التهاون بمثل هذا.
17 لا تصدق الزوجة ولا الزوج إذا قال أحدهم للآخر أنت أخي من الرضاع ما لم تقم البيّنة على ذلك.
18 لا يقبل كل قول في مثل مثل ما ورد في (17).
19 لا يقبل من عرف عنه أو عنها كثرة الكذب او عرف عنه او عنها: الخيانة
20 لا يقبل كلام المتهم في دينه.
21 لا يقبل كلام من عرفت عداوته ومكره.
22 من سقي اللبن من أنفه او سقي اللبن من بطنه لتعذر رضاعه مع فمه فهذا رضاع يوجب الحرمة.
23 اذا حلب لبن المرأة وخلط بحليب صناعي ورضع الصبي خمس رضعات فينشر الحرمة.
24 الدم نقله من شخص إلى آخر لا ينشر الحرمة فليس هو مثل: اللبن.
25 وكذلك من: أنقذ غريقاً ونحو ذلك فلا ينشر هذا الحرمة كما يظنه بعض العوام.
26 كذا: زراعة الأعضاء.
27 كذا: زراعة الأنسجة.
28 كذا: البلازما.
29 كذا: التبني دون رضاعة.
30 كذا: حياة الطفولة دون رضاعة.
31 كذا: صنائع المعروف.
وهنا بيان لعله في محله:
1 زوجة الجد من قبل الأب محرم .
2 زوجة الجد من قبل الأم محرم فيما ظهر لي.
3 زوجة العم ليست محرماً.
4 زوجة الخال ليست محرماً.
5 زوجة الأخ ليست محرماً.
6 زوجات أبناء الأعمام,, كذلك،
7 زوجات أبناء الخال,, كذلك.
ولعل من ذكرت أشد منعاً من الاجنبية لصحة ما ورد: (الحمو الموت).
والمسلم العاقل الفطن عليه حفظ حياته وحالاته قدر استطاعته، والله هو: المستعان، وعليه التوكل، وهو: نعم الحسيب،


فجلَّ من لا ينام
وجلَّ من لا يزل
وجلَّ من لا يحيف
وجلَّ من لا يفوت

ولوفات عنك: هذا,, وذاك.

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved