| الاولــى
*جدة واس
صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية ردا على ما ورد من تعليق واستفسار حول قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 26/1/1421ه القاضي بأنه لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة اي شركة أو أن يكون عضوا في المجلس.
وذكر المصدر أن المقصود من هذا القرار هو عدم جواز قيام الوزير بصفته ممثلا للدولة برئاسة أو عضوية مجالس إدارات الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم في رأسمالها.
أما بالنسبة لرئاسة او عضوية الوزير في مجالس إدارات الشركات دون ان يكون معينا من الدولة فإن ذلك كما هو معروف من ضمن الأعمال المحظورة على الوزراء وغيرهم من الموظفين الحكوميين وذلك بموجب النصوص النظامية المعمول بها ومنها المادة السادسة من نظام مجلس الوزراء التي تقضي بأنه لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري او يستأجر مباشرة او بالواسطة او بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة كما لا يجوز له أي عمل تجاري او مالي او قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة .
وكذلك المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية التي تقضي بأنه يجب على الموظف ان يمتنع من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة او غير مباشرة والاشتراك في تأسيس الشركات او قبول عضوية مجالس اداراتها .
|
|
|
|
|