| مقـالات
*
زكاة الأموال وبهيمة الأنعام والمعدات والرواتب كيف تكون .
كنت قبل الآن في هذه السيارة قد نظرتُ شيئاً مهماً عن: الزكاة، نظرته بمختصر من القول لأن في نيتي العود على بدء أراه من الأهمية بمكان، ولاسيما أنه قد كثر الكلام عن كيفية زكاة:
1 الراتب.
2 العقار.
3 آلات الصناعة، آلات الزراعة.
4 بهيمة الأنعام.
من أجل ذلك أكتب هذا اجتهاداً هو اجتهاد المقل حسبه حرصه وحسبه مداخلات تعينه وتفيده، وقبل ذلك كله حسبه الله, وعلى ضوء هذا أُبين زكاة كل نوع على حال مُستقلة ذلك حتى يتبين لكل من يملك ما يجب عليه فيه الزكاة مقدار هذا على صفة تدوم معه، وإنما تزيد الزكاة أو تنقص بمقدار زيادة او نقص ما يملكه.
عروض التجارة:
هي كل مايعرض للبيع من ثابت او منقول مثل: آلات الزراعة، وآلات الصناعة، والمأكولات الكبيرة، واللباس، وما يدخل في هذا من أعمال التجارة.
فهذه كلها تجب فيها الزكاة بشرطين:
1 معنى الحول (12) شهراً.
2 تمام النصاب.
فآلات الزراعة والصناعة من معدات وقطع غيار، والألبسة كالقطن والصوف والحرير، وما شابه ذلك، كذلك تكون تكون زكاته،
وذلك ما لم يكن هناك دين يُغطي كامل التجارة، فإذا كان الدين يُغطي النصف فالزكاة على النصف وهكذا.
وما يكون ملكاً للغير فيزكيه صاحبه، والبقالات، والمكتبات، ودور النشر فإنها تجمل ما عندها بصفة صحيحة وصورة كاملة فيُزكى منها ما مضى عليه (الحول) ويُدون هذا كل عام، كل بحسبه، وآلات الزراعة والصناعة يتم تسجيل كل داخل وخارج فيزكى ما دار عليه الحول والعقار يكون حسب هذا التفصيل:
1 ما أُعد للبيع من بيت وعمارة وأرض فالزكاة على القيمة: (ربع الشعر).
2 ما أُعد من هذا للايجار فقط وليس في (النية) البيع فالزكاة تكون على: الأجرة فقط.
والدين فإن زكاته تكون على صاحبه لا على من هو بيده، ويزكيه عن سنة واحدة إذا كان فقيراً.
3 الأرضي الزراعية المعدة للتجارة بثمرها فقط كالحبوب والثمار فإن الزكاة هنا تكون على الخارج منها دون الأرض فلا زكاة عليها.
4 الأرض ومثلها البيت والعمارة التي لم تُملك بعد بصك شرعي وان كانت في الحوزة فإن زكاتها تكون على مالكها إذا حال عليها الحول.
أما (المال) فزكاته ببلوغ النصاب ومضي الحول، على هذه الصفة.
(الذهب، الفضة) في كل (11) مثقالا ربع العشر.
(المال) من الدراهم والريال والدينار والدولار والين والمارك,,, إلخ كل ما حال على ما قدره (واحد وخمسون ريالا) سعوديا وفضل عن:
1 الحاجة.
2 وليس وقفاً.
3 وليس ربا.
فزكاته ربع العشر.
فالمائة فيها ريالان ونصف الريال.
والألف فيه خمسة وعشرون ريالا.
والمائة ألف فيها ألفان وخمسمائة ريال.
والمليون فيه خمسة وعشرون ألف ريال.
وهكذا كل مال بلغ نصابا ففيه ربع العشر ولا أعلم فيه خلافا.
ومن لديه داخل وخارج من المال فهكذا طالع الشكل رقم 1 فإنه لا يزكى إلا ما حال عليه الحول فقط، وما لم يحل فينتظر حتى يحول، فإن (خرج) كله فلا: زكاة، والموظف أياً كان، والعامل كذلك تكون الزكاة حسب ما ورد في الشكل رقم 2 فتكون لصاحب المتجر كبيرا كان أو صغيرا، وكذا الحال لصاحب تأجير العقارات وما ماثل هذا وذاك.
أما زكاة بهيمة الأنعام: الابل والبقروالغنم فإني رأيتُ بعض الناس يملكون الكثير من الابل والغنم وتختلف حاجة الناس إليها، وقد عم هذا، وأعرف شخصا يملك خمسة آلاف (من الابل) وآخر سبعة آلاف، والغنم: بين بين، فمن أجل ذلك أبين الزكاة فيها حسب علمي.
زكاة الإبل
والابل خاصة تحتاج إلى فهم دقيق لبعض المسميات لها والتي قد تخفى على البعض ويتضح ذلك في الشكل رقم 3 .
فإذا زادت الابل على ذلك وهي صحيحة سليمة تماماً من مال حلال فعلى هذا:
في كل أربعين منها بنت لبون.
في كل خمسين منها حقه.
وقال في الروض وهو صحيح:
ففي كل مائة وثلاثين، حقه وبنتا لبون.
وفي مائة وأربعين، حقتان وبنت لبون.
وفي مائة وخمسين، ثلاث حقاق.
وفي مائة وستين، أربع بنات لبون.
إلى ما جاء في الروض ص138 قال: فإذا بلغت مائتين خُيّر بين: أربع حقاق وخمس بنات لبون ,, إلخ.
أما الغنم:
1 ففي كل اربعين منها، شاة سليمة.
2 وفي مائة واحدى وعشرين، شاتان.
3 وفي مائتين وواحدة، ثلاث شياه.
قال في (الروض) للإمام البهوتي ص139 ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه .
قلت لم اقف على نص صحيح في هذا حسب نظري فيكون على ما تقدم.
أما البقر:
ففي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة.
وفي كل ستين من البقر تبيعان.
وفي اربعين من البقر مسنة.
قاله في الروض .
ونظرة مطولة في: المغني والمحلى
ابن قدامة، وابن حزم رحمهما الله تعالى على اختلاف هناك لكن لعل الصواب ما جاء هنا لموافقته للاصول.
وزكاة ما ذكرت إنما تجب إذا ملكت ملكا شرعيا صحيحا، وكانت للاستفادة منها كمزارع الالبان، أو لبيع نتاجها من صوف وولد، فإن كانت لعمل لا يقوم إلا بها فلا زكاة عليها، وتجب الزكاة هنا حسب النية إذ يحرم شرعاً، وعقلاً التحايل بأي صورة للهروب من الزكاة.
|
|
|
|
|