أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Saturday 29th April,2000العدد:10075الطبعة الأولىالسبت 24 ,محرم 1421

قمة مسقط التشاورية

شخصيات خليجية أجمعت على أهمية قرارات قمة الرياض
تعديل إلغاء نسبة الملكية الوطنية وتنظيم تملك العقار خطوة مهمة لترسيخ مفهوم المواطنة الخليجية
القرار سيمهد الطريق لتعديل أنظمة دول المجلس الخاصة بالاستثمار الأجنبي وله نتائج إيجابية على زيادة التبادل التجاري
إقامة الاتحاد الجمركي خطوة مدروسة ستقرب دول المجلس من إقامة سوق خليجية موحدة لمواجهة تحديات المستقبل
* اعداد: عبد الرحمن الدهيمي - صالح الفالح - خالد الدوسري
خرجت القمة العشرون للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمدينة الرياض من الفترة 2729 نوفمبر 1999م، بقرارات هامة تؤكد على حرص قادة دول المجلس بدعم مسيرة العمل المشترك وكل ما فيه من مصلحة لشعوب هذه المنطقة بشكل خاص وللأمتين العربية والاسلامية بشكل عام.
ومن هذا المنطلق، حرصت الادارة الاعلامية في الأمانة العامة على استبيان مجموعة من الشخصيات العامة في أهم ما صدر من تلك القرارات، مثل قيام اتحاد جمركي، وتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة، وتعديل الشروط لاكتساب صفة المنشأ الوطني، وتعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء وتطوير نظام براءات الاختراع، وايجاد آلية فعالة للتخلص السليم من النفايات الطبية، والاكتفاء بتوقيع المسؤولين عن أقسام التسجيل بوزارات الصحة في دول المجلس عند تسجيل مستحضرات الشركات الوطنية.
وقد أجمعت الشخصيات التي تم استبيان آرائها على أهمية قرارات قمة الرياض وأكدوا ان هذه القرارات تأتي من منطلق حرص قادة دول المجلس على مواصلة البناء والتشييد لهذا الكيان، والسعي بكل اخلاص في الارتقاء للتعامل مع القرن الحادي والعشرين بكل تحدياته، وخاصة ما يتعلق بمصلحة المواطن في دول المجلس حاضرا ومستقبلا.
وفيما يتعلق باعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الرياض تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ الوطني، بالاكتفاء بشرط نسبة القيمة المضافة على المنتجات الصناعية والغاء شروط نسبة الملكية الوطنية في المشروع المنتج لها، فقد أوضح معالي الشيخ جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن التعديل الخاص بالغاء نسبة الملكية الوطنية من 51% الى صفر%، جاء لعدة اعتبارات، من بينها ان شرط رأس المال الوطني لا يوجد في التجمعات الاقتصادية في العالم، وان هذا الشرط يتعارض مع بروتوكول كيوتو الذي لم يشترط نسبة للملكية والتوجه الحالي للانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
وتوقع مدير عام الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت السيد ناصر العجيل أن يكون لاعتماد قمة الرياض تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ الوطني الأثر الايجابي خلال السنوات القادمة، مثل الحد من القيود التنفيذية لمنح التراخيص، وذلك في صورة تنظيم وتنسيق عملية منح التراخيص على مستوى دول المجلس لاقامة المشاريع الصناعية، أو توسيع طاقاتها الانتاجية، لما لذلك من توفير للجهود والأموال المستثمرة فيها وتوجيهها بطريقة غير مباشرة للاستثمار في صناعات أخرى.
فيما رأى وكيل الوزارة لشؤون الصناعة في وزارة الصناعة والكهرباء في المملكة العربية السعودية الأستاذ صالح بن عيد الحصيني أن تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ الوطني سوف يمهد الطريق لدول المجلس لتعديل أنظمتها الخاصة بالاستثمار الأجنبي، بما يتوافق مع هذا القرار، وتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ونقل التقنية لدول المجلس، وخلق فرص استثمارية ستكون حافزا لزيادة الدخل القومي.
ووصف الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة الأستاذ محمد علي زايد قرار تعديل الشروط بأنه خطوة رائدة على طريق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتتفق مع التوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة الداعية الى مزيد من الحرية الاقتصادية وتقليص القيود أمام الاستثمارات الأجنبية بقدر الامكان، وبما يسمح بتطوير الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا المتقدمة الى الدول حديثة النمو.
وقال الأستاذ زايد ان مراحل النمو في دول المجلس سوف تشهد انطلاقة كبيرة بصدور هذا القرار نحو جذب المزيد من المستثمرين الجادين للاستفادة من المزايا المتوفرة في دول المجلس، وخاصة في مجال البتروكيماويات والتعدين والصناعات التي تحتاج الى توفر مصادر الطاقة.
وأكد مدير ادارة التنمية الصناعية في وزارة النفط والصناعة بدولة البحرين السيد يوسف علي حسن، أن القرار سيكون له النتائج الايجابية على زيادة التبادل التجاري، سواء فيما بين دول المجلس أو مع العالم الخارجي، وهو قرار حكيم يعكس الرؤية الثاقبة لقادة دول المجلس وتفاعلهم مع قضايا العولمة الاقتصادية، والتي من مرتكزاتها الانفتاح وازالة القيود والعقبات أمام الاستثمارات مهما كانت جنسيتها.
وأعرب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة بسلطنة عمان المهندس علي بن مسعود السنيدي، عن أمله في أن يستفيد قطاع الاستثمار في دول المجلس من تعديل الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ، حيث ان ذلك يساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية الى دول المجلس، وكذلك على زيادة صادرات دول المجلس سواء فيما بينها أو الى مختلف دول العالم.
ودعا دول المجلس الى توفير مقومات الاستثمار والخبرات الفنية والمعرفة التكنولوجية، بالاضافة الى العناصر المتوفرة لديها مثل رأس المال والطاقة لخلق صناعة حديثة تواكب التقدم التقني، الذي هو بلاشك ميزة هذا القرن وسوف يعزز من المقدرة التنافسية للصناعات الخليجية.
وحول قرار المجلس الأعلى في قمة الرياض بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء، أشاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون المهندس عجلان بن علي الكواري بالقرار، واعتبره خطوة مهمة لترسيخ مفهوم المواطنة الاقتصادية لتطوير مجلس التعاون نحو تحقيق اهدافه، وتلبية لطموحات مواطني دوله نحو مستقبل أفضل.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون التعديلات التي طرأت على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار، وقال بأنه تم تعديل صياغة المادة الأولى من التنظيم لتصبح يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية في أي دولة عضو باحدى طرق التصرف أو الابقاء شريطة ألا تزيد المساحة على 3000م ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن ثلاثة عقارات اذا رأت ذلك، فيما يبقى التنظيم السابق على اشتراط ألا تزيد المساحة عن ثلاثة آلاف متر مربع في حدود عقار أو عقارين.
وأشار الى أنه تم تعديل المادة الثالثة من التنظيم، المتعلقة ببدء البناء على الأرض المشتراة خلال ست سنوات من حيازة الأرض، والا كان للدولة المعنية حق التصرف بالعقار, فيما كان ينص التنظيم السابق على أن يبدأ بالبناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الأرض باسمه، وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ, كما تم تعديل صياغة المادة الرابعة من التنظيم المتعلقة بأحقية التصرف بالعقار من ثمان الى اربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، وكذلك تعديل صياغة المادة السادسة من التنظيم في حالة كون الراغب في تملك العقار متجنسا، ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس، بأنه يجوز للدولة المعنية ان تشترط مضي مدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه, والتنظيم السابق يشترط مضي عشر سنوات على تجنيسه.
وأبان المهندس الكواري بأنه تم صياغة المادة السابعة من التنظيم، بحيث يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين، المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في اطار مجلس التعاون، بتملك العقارات في أي دولة عضو بحيث يخصص العقار لممارستها وان تكون المساحة مناسبة لما تحدده الجهة المختصة في الدولة، والا يتصرف بالعقار إلا بعد تركه لنشاطه أو تغيير مكان مزاولته، وكان التنظيم السابق يقتصر على الأشخاص الطبعيين.
وقال مدير ادارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين الأستاذ محمد علي طالب، بأن القرار الصادر عن قمة الرياض، والمتعلق بتعديل تملك مواطني دول المجلس العقار بالدول الأعضاء، سيكون له الدور البارز في زيادة الترابط بين مواطني دول المجلس، وسيؤدي لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لتملك العقار في الدول الأعضاء.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة سعادة الأستاذ جمال ناصر لوتاه، على ان قرار المجلس الأعلى بتعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس العقار في الدول الأعضاء، يعد عاملا مشجعا لممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، اضافة الى أنه يعد خطوة مهمة في اتجاه توفيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بموافقة المجلس الأعلى في قمة الرياض، على قرار اقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي، اعتبارا من الأول من شهر مارس 2005م، قال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون، المهندس عجلان بن علي الكواري، بأن هذا القرار يعتبر اضافة لبنة مهمة الى كيان مجلس التعاون، وخطوة مدروسة سوف تقرب دول المجلس أكثر الى اقامة سوق خليجية موحدة لمواجهة تحديات المستقبل.
واضاف المهندس الكواري بأن عدد السلع التي تم تصنيفها بلغت 1287 سلعة تم تقسيمها الى ثلاث قوائم سلع معفاة، سلع أساسية، بقية السلع .
واعتبر مدير عام الادارة العامة للجمارك بدولة الكويت الأستاذ ابراهيم عبدالله الغانم ان العمل ببداية الاتحاد الجمركي هو بداية العمل بالتعريفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي التي تم اقرارها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون خلال قمة الرياض 1999م، ووفق ثلاث شرائح، هي بضائع ضرورية معفاة من الضريبة الجمركية، وبضائع أساسية تخضع لفئة 5,5% وبضائع أخرى تخضع لفئة 7,5%.
وتحدث الأستاذ الغانم عن ايجابيات قيام اتحاد جمركي بين دول المجلس, وقال بأنها كثيرة ومنها تيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، واقرار القانون الجمركي الموحد بين دول المجلس، وتطبيق التعريفة المشتركة تجاه واردات المجلس من العالم الخارجي، وتقوية المركز التفاوضي لدول المجلس مع التجمعات الاقتصادية الاقليمية الأخرى، وتأهيل دول المجلس تجاه بناء السوق الخليجية المشتركة وذلك عبر الدخول ببرنامج الاندماج المؤسسي لاقتصاديات القطاع الخاص بدعم من حكومات الدول الأعضاء.
وأكد مساعد مدير عام الجمارك بسلطنة عمان سعادة المقدم مسلم بن سالم الفارسي ان البدء بالعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي والجمركي بين الدول الأعضاء، حيث ستتمكن السلع والبضائع من الانسياب بحرية كبيرة وبدون أي عوائق، وهو ما سيسهم في زيادة ونمو الحركة التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
قال الشيخ عبدالله بن جاسم بن فهد آل ثاني مدير عام ادارة الجمارك بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر، ان القرار بمثابة خلق جدار جمركي موحد ضد العالم الخارجي، الى جانب قوى تفاوضية لدول المجلس مع التجمعات الاقتصادية الأخرى.
وتحدث مدير إدارة الجمارك بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر عن آلية لمواجهة أي عقبات قد تنجم جراء تطبيق القرار,, وقال أن أهم بنود هذه الآلية هو خلق قوى تفاوضية مع المجموعات الاقتصادية الأخرى وخلق جدار جمركي موحد ضد العالم الخارجي والغاء المراكز الجمركية الحدودية، وتطبيق نقطة الدخول الواحدة بحيث يمكن للمستورد استيفاء الرسوم الجمركية في نقطة واحدة من دول الاتحاد، بالاضافة الى تشجيع الصناعات الخليجية بين دول المجلس والعالم الخارجي من حيث تطبيق الضوابط الموحدة لاعفاء مدخلات الصناعة من المواد الأولية والآلات والمعدات بشكل متساو وعادل بين دول المجلس.
وأعرب رئيس مجلس الجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور عبيد صقر بوست عن تفاؤله بقرار المجلس الأعلى بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة ابتداء من مارس 2005م، لما له من فائدة على دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان دول المجلس لا يمكنها إلا أن تكون كتلة متكاملة في مواجهة التكتلات الاقتصادية الدولية، فالسوق الخليجية كبيرة وفيها مزايا وفرص واسعة, والتكتلات في العالم في تماسك وهي تحتاج الى تكتل منافس قادر على التفاوض بقوة.
وأوضح رئيس مجلس الجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة أن القرار يأتي منسجما مع التطورات الدولية في مجال تنامي التكتلات الاقتصادية الدولية، والاندماج بين كبريات الشركات العالمية في سبيل البقاء والثبات في دائرة الضوء، وهو يأتي كذلك منسجما مع نظريات وقوانين السوق الحديثة والبقاء للأقوى والأصلح، مشيرا في هذا الصدد الى ان القوة تأتي من تعزيز الاجراءات التي تقود دول المجلس وتبرزها كقوة اقتصادية على الساحة الاقليمية والدولية، والأصلح من شفافية اجراءات تحرير التجارة غير المعقدة، ومن خلال تعزيز الصادرات وجودة المنتجات وجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا التقنية منها.
وعلى صعيد آخر أشاد الأستاذ ابراهيم السبتي مدير ادارة المال والجمارك بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الرياض حول اعتماد النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس، والعمل به بشكل استرشادي لمدة عام، على أن يتم مراجعة النظام في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء عليه تمهيدا للعمل به بشكل الزامي في جميع ادارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.
وقال مدير عام الجمارك بدولة البحرين الأستاذ جاسم محمد جمشير، ان موافقة المجلس الأعلى على القانون الموحد لدول مجلس التعاون، والعمل به بشكل استرشادي خطوة رائدة ولبنة تضاف الى انجازات دول المجلس وبمثابة حلم قد تحقق.
وأوضح الأستاذ جمشير بأن العمل بقانون جمركي موحد سوف يزيل العوائق بين دول المجلس ويطلق حرية تحرك السلع سواء كانت وطنية او أجنبية المنشأ، كما يوفر المناخ المناسب لتحرك عوامل الانتاج واقامة مشاريع مشتركة، بحيث تأخذ الصناعات الوطنية نصيبها في النماء والتطور، وزيادة قدراتها التصديرية، والتخصص في انتاج سلع معينة وتهيئة فرص للاستثمار، وبالتالي تكون الاثار الاقتصادية ايجابية في صالح دول المجلس.
وحول فترة العمل بالنظام القانون الموحد للجمارك بشكل استرشادي لعام واحد، قال رئيس مجلس الجمارك بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور عبيد صقر بوست ان الأمر يعتمد على التطبيق العملي للقانون ومراحل تنفيذه في كل دولة من دول المجلس، مؤكدا ان التطبيق العملي سوف يعزز نقاط القوة أو الضعف في النظام وعندها يمكن اقرار النظام أو اجراء التعديلات عليه.
وأوضح د, بوست ان نظام القانون الجمارك يتضمن القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي، وهو يتكون من 178 مادة تقع في 17 بابا يعالج العديد من القضايا الجمركية، منها مبادىء تطبيق التعريفة الجمركية الاستيراد والتصدير المنع والتقييد الاعفاءات المخلصون الجمركيون مراحل التخليص الجمركي معاينة البضائع الأحكام الخاصة بالمسافرين الافراج عن البضائع احكام البضائع العابرة بالترانزيت لمستودعات المناطق والأسواق الحرة اعادة التصدير الادخال المؤقت الاعفاءات الدبلوماسية والعسكرية الأمتعة الشخصية المصاحبة للمسافرين حقوق موظفي الادارة وواجباتهم النطاق الجمركي وغيرها من الأحكام.
وفيما يتعلق بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الرياض، حول نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بصيغته المعدلة، ليتوافق مع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة التريبس ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية، قال مدير مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الأستاذ محمد الرشيد، بأن القرار حكيم، موضحا بأن النظام المعدل الذي أقرته القمة جاء منسجما مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، ويعتبر نقلة موضوعية لنظام براءات الاختراع نحو العالمية حيث اصبح الآن نظاما متكاملا يشتمل على أحدث التوجهات المتعلقة بالملكية الفكرية، لكي يحقق الأهداف المرجوة من المكتب في التشجيع على الاستثمار في المجالات المنتجة ونقل وتطوير التقنية الحديثة، والمساعدة على التقدم الصناعي والزراعي في المنطقة عن طريق قيام المبدعين والمبتكرين والمخترعين بنشر أفكارهم التي تخدم هذه المجالات، وجلب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التقنية العالمية عن طريق اقامة المشروعات المشتركة نظير حماية حقوقهم بالمحافظة على هذه التقنيات من التقليد أو التعدي عليها بالاستخدام غير القانوني.
وأشار الى ان النظام المعدل يتميز بالمرونة، بحيث لا يفرض على مقدم الطلب عدم الجمع بين التقديم في هذا المكتب وأي مكتب براءات وطني في دول مجلس التعاون، ولمقدم الطلب الحرية في الابقاء على طلبه الذي سبق وأن قدمه في أي من المكاتب الوطنية الأخرى والتقديم في نفس الوقت الى مكتب البراءات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد وكيل الوزارة للتجارة والصناعة بسلطنة عمان سعادة المهندس علي بن مسعود السنيدي أن تعديل مواد نظام براءات الاختراع لدول المجلس جاء ليحفظ حقوق المخترعين، سواء كانوا من مواطني دول المجلس أو الذين يرغبون في تسجيل براءاتهم من خارج دول المجلس.
وقال ان وجود نظام لبراءات الاختراع يعتبر أحد العوامل التي تشجع على نقل وتطوير التقنية الحديثة، التي بدورها تساعد على جلب الاستثمار الى دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان من سجل براءة اختراعه في مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون يعتبر محميا قانونيا في الدول الست الأعضاء بالمجلس، وسوف يحصل على كافة الحقوق في حالة تعدي الغير على حقوقه.
وفيما يتعلق بالمجال الصحي، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته العشرين، ايجاد آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني في كل دولة لاتخاد الاجراءات المناسبة السليمة للتخلص من النفايات الطبية، والتنسيق بين دول المجلس في نقل النفايات الخطرة عبر حدودها وتطوير التشريعات، بما يحقق تأكيد مسؤولية كل وزارة أو جهة ودورها في التخلص السليم من النفايات، وكذلك تشجيع مبادرات الدول لوقف استخدام محارق النفايات غير المزودة بوسائل التحكم في الملوثات واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة.
كما وافق المجلس الأعلى في دورته العشرين، بالاكتفاء بتوقيعات المسؤولين عن أقسام التسجيل بوزارات الصحة بين دول مجلس التعاون عند تسجيل مستحضرات الشركات الوطنية، ومعاملة الوثائق والشهادات الصحية والصيدلانية بدول المجلس معاملة مثيلاتها الصادرة في نفس الدولة.
وأشاد مدير عام قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة الدكتور عبدالعزيز الجلال بهذين القرارين، موضحا ان صدور مثل هذه القرارات تؤكد حرص القادة على سلامة العنصر البشري وحماية البيئة من خلال وضع برنامج متكامل للتخلص السليم من النفايات الطبية.
وحول الطريقة المثلى للتصدي لمخاطر النفايات، شدد وكيل وزارة الصحة بدولة البحرين الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي على التزام دول المجلس بتحديث المحارق القديمة وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المعدة من قبل الجهات المسؤولة عن البيئة والصحة، وازالة المحارق القديمة غير المطابقة للمواصفات بحد زمني أقصاه عام 2004م مع استخدام أفضل التقنيات المتاحة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية.
وتحدث د, بوعلي عن استراتيجية مقترحة تنظم العديد من النقاط للتخلص من نفايات الرعاية الصحية، من بينها ايجاد آلية فعالة وهو ما عملت عليه دول المجلس للتنسيق بين الوزارات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتخلص السليم من هذه النفايات، وتطوير التشريعات بما يحقق تأكيد مسؤولية كل جهة ودورها في التخلص السليم من النفايات، وتشجيع مبادرات الدول لوقف استخدام المحارق الحالية والتي هي غير مزودة بوسائل التحكم في الملوثات والغازات الناتجة، واستخدام التقنيات الحديثة والمطابقة للأنظمة العالمية للتخلص السليم من نفايات الرعاية الصحية، وكذلك اجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وتشجيعها في التخطيط للادارة الجيدة لنفايات الرعاية الصحية في كل دول المجلس، وتدريب العاملين في شؤون البيئة والصحة بطرق التعامل مع تلك المخلفات ابتداء من المصدر وحتى التخلص منها، بالاضافة الى دعوة جمعيات النفع العام بالدول الأعضاء الى المساهمة في مشاريع التخلص السليم من النفايات باستعمال التقنيات الحديثة.
وحول قرار قمة الرياض، الخاص بالاكتفاء بتوقيعات المسؤولين عن أقسام التسجيل بوزارات الصحة بدول المجلس عند تسجيل مستحضرات الشركات الوطنية، ومعاملة الوثائق والشهادات الصحية والصيدلانية بدول المجلس معاملة مثيلاتها الصادرة في نفس الدولة، أوضح د, بوعلي أن هذا القرار يحقق تيسيرا أكبر لشركات الأدوية الخليجية وهو حماية لها من المنافسة القوية التي تتعرض لها من دول أخرى تقدم مستحضرات بأسعار أقل، نظرا لوجود أيد عاملة أرخص وتوافر المواد الخام فيها، وان كانت ذات نوعية أقل.
ونوه وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية بالنيابة، بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز الربيعة بقرار قادة دول مجلس التعاون والمتعلق بايجاد آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة، بشأن تجنب المخاطر الكامنة للنفايات الطبية والتي يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة والبيئة.
وقال د, الربيعة ان هذا القرار يؤكد حرص قادة دول المجلس على سلامة مواطنيهم، والتوجيه المناسب باتخاذ الخطوات اللازمة لدرء أي مخاطر صحية قد تنجم عن الحجم المتزايد للنفايات الطبية والناتج عن نمو الخدمات الصحية في دول المجلس بشكل مضطرد.
وحول مخاطر النفايات الطبية وكيفية التصدي لها،أكد وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية بالنيابة بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أن للنفايات الطبية مخاطر صحية على الانسان والبيئة، كما ثبت علميا، وأن هذه النفايات احدى الوسائل لنقل الأمراض المعدية، لاحتمال كونها ملوثة بمسببات هذه الأمراض، يضاف الى ذلك تلوثها ببعض المواد الكيميائية المضرة الناتجة عن الاستعمال في المختبرات واقسام الأشعة وغيرها.
وأوضح د, الربيعة انه يمكن التصدي لهذه المخاطر، من خلال اعداد برامج متكاملة في مجال ادارة النفايات الطبية وتطبيقها بواسطة الكوادر المدربة، مشيرا الى ان النمو الاقتصادي المضطرد في دول المجلس والاهتمام بالمستوى الاجتماعي والصحي لمواطني دول المجلس، وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في عدد من المنشآت الصحية، ساعد على بروز مشكلة النفايات الطبية كأحد المواضيع البيئية الهامة، مؤكدا أن دول المجلس تقوم بجهود كبيرة من أجل تنظيم الادارة السليمة لهذه النفايات لتجنب الأخطار التي تنجم عنها.
وفيما يتعلق بقرار قمة الرياض حول الاكتفاء بتوقيع المسؤولين عن اقسام التسجيل بوزارات الصحة في دول المجلس عند تسجيل مستحضرات الشركات الوطنية، قال أن اتخاذ مثل هذا القرار يدل دلالة واضحة على اتفاق الجميع على الدور البارز والفعال الذي تقوم به هذه الأقسام في تشجيع ودعم منتجات هذه الشركات، مما سيكون له الأثر الفعال في ازدهارها ونموها والوقوف بجانبها كمنافس قوي لمنتجات الشركات الأجنبية، كما سيعمل هذا القرار على رفع المستوى الخدماتي بين دول المجلس ويدعم منتجات هذه المصانع الوطنية.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved