| المجتمـع
العطية قبل الوفاة
* افيد فضيلتكم ان الوالد قد توفي في حادث مروري (رحمة الله عليه) وقد قرر جميع الورثة بدء تقسيم التركة ولكن هناك اختلافاً في موضوع العطية أو الهبة التي قد اعطى الوالد في حياته وهو بكامل صحته لأربعة من اولاده (قطع اراض) علما أن الورثة: زوجتان، 13 ولداً، 8 بنات.
ولتوضيح المسألة لفضيلتكم بصورة كاملة فإن الوالد قد اعطى في حياته وهو بكامل صحته (رحمة الله عليه ) اربعة من اولاده قطع اراض بمساحات مختلفة وقد بنى اثنان منهم على اراضيهم بيوت سكن لكل منهم والاثنين الآخرين قد حددوها بجدار من الحجر بارتفاع ثلاثة امتار تقريبا مع التسوية.
السؤال الأول: هل هذه الأراضي تعتبر شرعا خارج التركة مع العلم أنها لاتتجاوز الثلث من التركة الكاملة، وهل يحق لهم التمسك بالعطية او الهبة واخراجها من التركة شرعا في حين واحد منهم او اثنين وضعها من نصيبه في التركة؟
السؤال الثاني: هل يجوز شرعا أن نطالب وكيل الورثة بإفراغ الارض الموهوبة قبل تقسيم التركة؟
وحسب مفهومي في هذه المسألة اذا مات الوالد قبل الرجوع او الاتمام لنصيب الآخرين فإن الهبة تثبت له وليس لبقية الورثة الرجوع، لكن ان كان الوالد قد وهب في مرض الموت فإن الهبة هناك تقف على اجازة الورثة, وهذا لم يتم حصوله في هذه المسألة وانما وهبها في حال صحته، وقبضها الابناء الموهوبون قبل موته ومات الوالد قبل أن يرجعها، اذا ان الحق له شرعا في ذلك ، وايضا ان تمسك الموهوب بهبته فهي حق له اذا صارت ملك له ولا يملك احد اجباره على ارجاعها لكنه لا يؤثر على تنازل الآخرين عن هبتهم، لذا فإن هذه الاراضي تثبت ملكيتها للموهوبين وليس لبقية الورثة الرجوع ولا مطالبتهم بها.
آمل من فضيلتكم موافاتنا بفتوى شرعية او عن صحة ما ذكرناه استنادا على خبراتكم، وتوضيح الخطوات الشرعية التي يتم تقديمها الى المحكمة الشرعية لطلب اخراجها من التركة سواء قبل تقسيم التركة او اثناء التقسيم، حيث ان الجواب واضح ، (اذا مات الاب قبل الرجوع ثبتت الهبة) وهو ماذهب اليه مالك والشافعي وابو حنيفة رحمهم الله تعالى.
وحيث ان الورثة مقرون في حين اجازها شرعا ولايوجد قصّر من الورثة، علما أن قسمة التركة قد مضى عليها وقت طويل ولم يتم اتخاذ اجراءات تقسيم التركة الى تاريخه,هذا وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري والله يحفظكم وجزاكم الله عنا كل خير.
ع,م,ع,أ,ح أبها
اذا كان اخوانك اعطاهم والدك قطع اراض ولم يقبضوها فتكون من ضمن التركة ولا يجوز له.
او نبدأ بالجواب اولا: لا يجوز تفضيل الورثة بعضهم على بعض ويتعين العدل بين الاولاد بنين وبنات وهبة الأراضي التي اعطاها اخوانك ولم يعط بقيتهم فإن كانت قد افرغت وتسلموها فهي صحيحة لهم وليس للورثة عليهم سبيل والذي يتحمل اثم ذلك هو الوالد ما دام انه فضل بعضهم على بعض ومنحهم دون اخوانهم وان كانت لم تفرغ بعد فإنها لم تستلم وتكون ضمن التركة والله اعلم.
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة - زاوية أسألوا أهل الذكر ص,ب (354) الرياض (11411) أو الهاتف المصور / 4871064 - 4871063 .
|
|
|
|
|