أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 25th April,2000العدد:10071الطبعةالاولـيالثلاثاء 20 ,محرم 1421

المجتمـع

اسألوا أهل الذكر
يجيب عليها اليوم فضيلة الشيخ :د, صالح بن غانم السدلان
إعداد سَلمان العُمري
* إذا استلفت مبلغاً من المال من شخص قريب لي وحال عليه الحول ولم أرده لصاحبه بسبب ديوني فما حكم الزكاة عن هذا المال؟ هل ازكي عنه أنا او صاحب المال؟
أبو فهد
عنيزة
المال الذي على المدين يزكيه صاحب الدين ليس المدين انما الذي له الدين فالزكاة عليه وليست على المستدين لكن اذا كان المال الذي على المدين موثوقاً من تسديده وانك متى طلبته دفعه لك فعليك ان تزكيه كل عام، وأما اذا مفلسفاً او مماطلاً ولا بينة له فانك تزكيه سنة واحدة اذا قبضته والله اعلم.
***
* هل يجزئ اخراج زكاة الفطر نقوداً لانها انفع للفقير من الطعام في هذا العصر خاصة انه اجازه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقال به عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وعدد من السلف؟
محمد بن عبدالله الفوزان
الغاط
ابو حنيفة ومن قال بقوله لم يقل انه الافضل وانما يقولون يجوز ولهذا فانه ليس انفع للفقير ان يعطى نقوداً ليجعلها في جيبه ولا تعنيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغنموهم بها ولهذا قال الجمهور عدم جواز دفع القيمة وما قال به الحنفية فان المراد به الجواز وليس الافضل وعلى هذا فمتفق عليه انه لا يجوز اخراجها من القيمة والله اعلم.
***
* املك منزلاً كنت اسكنه وعمرت منزلاً آخر جديداً فأعددت المنزل الاول للبيع منذ سنة وفي رمضان من هذه السنة بعته بحوالي خمسمائة الف ريال، هل الزكاة على هذا المنزل منذ ان عرضته للبيع اي قبل سنة او من بيعي له، افيدونا مأجورين.
الزكاة من حين عرضه للبيع هذا مر عليه حولاً كاملاً وعليك ان تزكيه لان ابتداء الحول اعتبرناه من حين اعلنت وعزمت على بيعه والله اعلم.
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة - زاوية أسألوا أهل الذكر ص,ب (354) الرياض (11411) أو الهاتف المصور / 4871064 - 4871063 .

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved