| محليــات
* الرياض عبدالرحمن المصيبيح:
حددت الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف ضوابط استحقاق صرف علاوة التربية الخاصة لمن له تعامل مباشر مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك بعد ما لاحظت الامانة كثرة الطلبات التي ترد الى الأمانة بشأن الحصول على العلاوة ورغبة في تنظيم سير العمل والتأكد من مدى استحقاق الموظف لتلك العلاوة فقد رأت الامانة ان توضح للجميع تلك الضوابط:
أولا: تصرف علاوة التربية الخاصة لكل من المدير والوكيل والمرشد الطلابي وأمين المكتبة والحارس بواقع 20% عندما يصبح عدد الفصول الملحقة لا تقل عن فصلين شريطة أن يتم تكليفهم بالعمل في تلك الفصول من قبل الامانة العامة على التربية الخاصة.
ثانيا: تصرف علاوة لمعلمي المواد غير المتخصصين في التربية الخاصة الذين يعملون في الفصول الملحقة بالمدارس العادية بواقع 20% على ألا يقل نصاب أي منهم في تلك الفصول عن عشر حصص، أو تدريس ما لا يقل عن خمسة فصول.
ثالثا: المعلم المتخصص في التربية الخاصة أحد مسارات العوق فانها تصرف بواقع 30% في كافة البرامج من اول مربوط المستوى المعين عليه.
رابعا: لا تصرف علاوة التربية الخاصة للمدير والوكيل والمرشد الطلابي والمعلمين غير المتخصصين في التربية الخاصة العاملين في المدارس التي يوجد فيها برامج لذوي الخاصة الموجود أصلا في التعليم العام مثل برامج صعوبات التعلم، وذلك لكونها خدمات مساندة تقدم لطلاب موجودين اصلا في المدرسة العادية قبل تقديم هذه الخدمة.
|
|
|
|
|