داخل العدد

رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 18th April,2000العدد:10064الطبعة الأولىالثلاثاء 13 ,محرم 1421

القوى العاملة

كف اليد ومتى يكون؟!
عبدالله بن راشد السنيدي
يثور التساؤل احيانا عن كف يد الموظف عن عمله، وهل هو واجب في جميع المخالفات التي يرتكبها الموظف، أم يقتصر على بعضها فقط؟، وما هو وضع الموظف الذي تم وقفه من قِبل الجهات المعنية احتياطا في احدى المخالفات ثم اطلق سراحه قبل البت في قضيته هل يتمكن من عمله أم يستمر مكفوف اليد؟.
ويعني كف يد الموظف عن عمله ابعاده عن مزاولة عمله لفترة مؤقتة الى حين البت في قضيته او مخالفته التي ابعد من اجلها عن محيط العمل.
وكف اليد يعتبر اجراءً احتياطيا او احترازيا يهدف الى حماية مصلحة العمل خاصة اذا كان سبب كف اليد يتعلق بمخالفة مالية او إدارية تتسم بالجسامة ويترتب على استمرار الموظف في ممارسة عمل وظيفته التأثير على سير التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف او على سير عمل الوظيفة التي يشغلها.
وكف يد الموظف عن عمله اجراء ذو حساسية سواء بالنسبة للموظف او جهه عمله.
فالموظف سوف يتأثر ماديا بنقص راتبه حيث لن يتقاضى خلال فترة كف يده سوى نصف راتبه كما انه سيتأثر معنويا بإبعاده عن عمله.
أما جهة عمله فسوف تتأثر بسبب تعطل عمل وظيفته وقد لا تجد الشخص المناسب لشغلها خلال فترة كف اليد.
ولذلك تم تحديد الحالات التي يجب كف يد الموظف خلالها او التي يعتبر فيها في حكم كف اليد.
فقد تضمن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1026 في 28/10/1391ه الحالات التي يعتبر فيها الموظف المحبوس احتياطيا في حكم كف في اليد وهي:
اتهام الموظف في احدى جرائم الوظائف العامة.
اتهام الموظف في احدى جرائم الاعتداء على النفس او العرض او المال.
اتهام الموظف فيما يخل بالشرف او الامانة.
اتهام الموظف في امر يتعلق بالناحية الامنية.
اما في الاحوال الاخرى التي يرتكب فيها الموظف احدى المخالفات الاخرى ولكنه لا يوقف احتياطيا لدى احدى الجهات المختصة، فإن كف يده عن العمل لا يخرج عن احدى الحالتين التاليتين:
قد يكون كف اليد واجبا عندما تكون مخالفته جسيمة خاصة اذا كانت تتعلق بعمله اذ ان ابعاد الموظف عن عمله في هذه الحالة سوف يخدم مصلحة العمل، مصلحة التحقيق في القضية، وكف اليد في هذه الحالة اما ان يكون من صاحب الصلاحية في الجهة التي يعمل بها الموظف الوزير ونحوه او يطلب من الجهة التأديبية ديوان المظالم او هيئة الرقابة والتحقيق .
الحالة الثانية ان تكون المخالفة التي ارتكبها الموظف مالية او إدارية تتعلق بالعمل، لكنها ليست مخالفة جسيمة لا يؤدي استمرار الموظف في عمله خلال فترة التحقيق فيها الى الاضرار بمصلحة عمله او بمصلحة سير التحقيق في المخالفة او ان تكون المخالفة ليست لها علاقة بعمل الموظف ولم يؤد ارتكابه لها الى وقفه احتياطا من قِبل الجهات المعنية، ففي هذه الاوضاع يجوز لجهة عمل الموظف السماح له بالاستمرار في عمله وعدم كف يده.
واخيرا نود الاشارة الى أن أمر تمكين الموظف الموقوف احتياطا من عمله بعد ان يتم اطلاق سراحه مع استمرار قضيته عائد لجهته وذلك على حسب نوعية وجسامة مخالفته ومدى تأثر التحقيق فيها بمزاولته لعمل وظيفته، وكذلك متى تأثر عمل وظيفته بوجوده مع استمرار قضيته، فإذا توفرت احدى هذه المحظورات استمر الموظف مكفوف اليد الى ان يبت في القضية، اما ان كانت المخالفة التي اوقف الموظف بسببها احتياطا لا تتعلق بعمله او انها تتعلق بعمله ولكنها ليست مخالفة كبيرة فإنه يجوز لجهة عمله تمكينه من ممارسة عمله.

أعلـىالصفحةرجوع





















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة][موقعنا]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved