داخل العدد

رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 18th April,2000العدد:10064الطبعة الأولىالثلاثاء 13 ,محرم 1421

محليــات

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العليا للسياحة
الأمير سلطان رئيساً,, وتعيين الأمين العام بأمر ملكي
الهيئة تعنى بتنظيم القطاع السياحي وتقويم البنية الأساسية وفتح فروع في مناطق المملكة
* * جدة واس:
صدرت عن مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الاثنين في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للسياحة وفيما يلي نص تنظيم الهيئة:

تنظيم الهيئة العليا للسياحة
اسم الهيئة ومقرها
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عليا تسمى الهيئة العليا للسياحة ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.
المادة الثانية: يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ولها انشاء فروع أو مكاتب حسب الحاجة.

غرض الهيئة واختصاصها
المادة الثالثة:
غرض الهيئة الأساسي الاهتمام بالسياحة في المملكة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيسي في انشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
المادة الرابعة:
تقوم الهيئة بوضع السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويرها وتشمل اختصاصاتها دون حصر ما يلي:
1 تقويم مشروعات البنية الأساسية للمناطق السياحية المختلفة ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها.
2 تذليل المعوقات التي يتعرض لها النشاط السياحي وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
3 اقامة مركز معلومات شامل وإعداد خطة اعلامية لتشجيع السياحة وتنشيطها وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة واصدار المواد الاعلامية اللازمة.
4 اجراء مسح شامل للمناطق السياحية في المملكة وتحديثه دوريا بالاتفاق مع الجهات المعنية وتقويم الامكانات السياحية لكل منطقة.
5 دعم الجهود التي تساعد على تنمية السياحة وتشجيعها والمحافظة على المواقع السياحية والحرف والصناعات والأسواق الشعبية وحمايتها من الاندثار.
6 تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والاهلية والمعنية فيما يخدم أغراض الهيئة.
7 تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق اهداف القطاع السياحي بالمملكة.
المادة الخامسة:
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الآتي:
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيسا
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية عضوا
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية والعضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية عضوا
صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب عضوا
معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا
معالي وزير التخطيط عضوا
معالي وزير التجارة عضوا
معالي وزير الزراعة والمياه عضوا
معالي وزير المعارف عضوا
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية عضوا
معالي وزير الحج عضوا
الامين العام للهيئة عضوا
عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يتجاوز سبعة يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح رئيس مجلس الادارة على ألا يكون من بينهم من له مصلحة بنشاط استثماري سياحي.

اختصاصات مجلس الادارة
المادة السادسة:
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 الموافقة على مشروع السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره ورفعه إلى مجلس الوزراء.
2 اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة.
3 اصدار اللوائح الادارية التي تسير عليها الهيئة واصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني واصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبيها بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية.
4 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
5 الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.
6 تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهام معينة ولها الاستعانة بمن تراه لدراسة ما يكلفها به المجلس.
7 تكوين لجان استشارية من خبراء متخصصين.
8 الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
9 لمجلس ادارة الهيئة ان يفوض بعضاً من صلاحياته لرئيس مجلس الادارة أو للأمين العام للهيئة.
10 اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسياحة ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديها.
اجتماعات مجلس الإدارة
المادة السابعة:
تنعقد اجتماعات مجلس ادارة الهيئة بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة:
يجتمع مجلس ادارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه ولا يكون الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

الأمين العام للهيئة واختصاصاته
المادة التاسعة:
يكون للهيئة أمين عام يعين بأمر ملكي.
المادة العاشرة:
الأمين العام للهيئة هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره مجلس ادارة الهيئة وعليه بوجه خاص:
1 اقتراح مشروع السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.
2 اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الادارة لاعتماده.
3 تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
4 الموافقة على البرامج والندوات وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة.
5 اعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة.
6 الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة.
7 الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
8 اعداد التقارير بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها وعرضها على مجلس ادارة الهيئة.

أحكام عامة
المادة الحادية عشرة:
تطبق على منسوبي الهيئة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السادسة من هذا التنظيم كما يخضع عمال الهيئة لنظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة وتتكون أموال الهيئة من:
1 الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2 الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً لقواعد يضعها مجلس ادارة الهيئة.
3 الموارد الأخرى التي يقرر مجلس ادارة الهيئة اضافتها الى أموال الهيئة.
4 المقابل المالي للعضوية ويحدد مقداره بقرار من مجلس ادارة الهيئة ويستوفى من المستثمرين المستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ انشائها.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس ادارة الهيئة مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات ويحدد مجلس الادارة مكافآتهم وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسؤولين بالتضامن.
المادة الخامسة عشرة:
ترفع الهيئة حسابها الختامي الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية كما ترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء ويزود ديوان المراقبة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة ونسخة من التقرير السنوي.
المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

أعلـىالصفحةرجوع





















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة][موقعنا]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved