| المجتمـع
عبد الله بن سليمان المنيع
عضو هيئة كبار العلماء
إعداد سَلمان العُمري
****
الحنث في اليمين
* انا رجل كثير الحلف والأيمان بالله في جميع أمور حياتي وفي أي عمل أريد أن أعمله وربما لا أعمله,, حيث إنني في بعض الأحيان أقسم بالله أني لن أعمل ذلك الشيء أو سوف أعمله,, وفي ذات مرة وضعت يدي على القرآن وحلفت ألا افعل ذلك بغية مني ألا أفعل ذلك ولكني عدت له ,, فأرجو منكم توضيح الحكم الشرعي لتلك الأيمان بالله وهل كفارتها كل على حدة أم كفارة واحدة تكفي لجميع الأيمان, مع العلم أنني لا أعلم ولا أحصي تلك الأيمان,, أرجو توضيح ذلك,, وجزاكم الله خيراً,
أحمد عبد الله الأحمد
****
قال الله تعالى ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ، فيجب على المسلم أن يتقي الله وألا يجعل ربه عرضة لأيمانه فهو سبحانه أهل التعظيم والاجلال والتقديس، ومن حلف على يمين ثم حنث في ذلك اليمين وكرر اليمين والحنث وذلك على أمر واحد فعليه كفارة واحدة هي كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وأما ان كانت الأيمان على أمور متعددة وجرى الحنث فيها فلكل يمين كفارة مستقلة كفارة يمين وان كانت على أمر واحد الا أن الحلف الحانث كفر عن بعض أيمانه فيكفر كفارة واحدة عما بقي من أيمانه، والله اعلم,
***
تابع الإمام في الإتمام
* أنا مسافر وتوقفت لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم علماً أنني سأقصر صلاة العشاء فصليت المغرب مع الجماعة فلما فرغنا من صلاة المغرب, دخلت جماعة أخرى تريد أن تصلي المغرب بما أنه لايجوز اقامة جماعتين في مسجد واحد اردنا أن نصلي معهم فما الكيفية الصحيحة؟:
هل ننتظر انتهاء ركعة ثم نصلي معهم ركعتين ونسلم مع الإمام؟
هل نصلي معهم من البداية ولا نقوم للركعة الثالثة ونسلم مع الإمام؟
هل نصلي معهم ركعتين ونسلم؟
نرجو توضيح ذلك,, وجزاكم الله خيراً,
محمد الطريفي/ الزلفي,
يجب على المأموم أن يتابع ولو كان الامام مقيماً والمأموم مسافراً فاذا اتم المسافر بمقيم تعين أن يتابع امامه في الاتمام، وعليه فيجب على هذا السائل أن يستمر مع امامه بحيث يصلي معهم كامل صلاة المغرب فاذا سلم الامام أتى هذا المأموم المسافر بركعة رابعة هي تمام صلاته صلاة العشاء هذا ما يظهر لي، والله أعلم,
***
ما أعد للتجارة تجب الزكاة فيه
*هل تجب الزكاة في الأرض التي عرضت للبيع بقصد سداد الدين أو بقصد بيعها لشراء فرش وأثاث لمنزل جديد للسكنى, علماً بأنه حال عليها الحول؟
أبوفهد عنيزة
* ان كان تملكه أياها بنية التجارة فهي عرض من عروض التجارة تجب الزكاة فيها عند حلول كل عام وذلك بتقدير قيمتها وقت وجوب الزكاة فيها فان كان على مالكها دين فان الدين يمنع وجوب الزكاة في مقداره، واما ان كان الغرض من تملك الأرض اتخاذها مسكناً او مزرعة او مستودعاً او بناؤها عمارة للايجار فلاتجب فيها الزكاة لأنها ليست للتجارة وانما هي للاقتناء وما أعد للايجار فتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول من الاجرة والله أعلم,
|
|
|
|
|