| القوى العاملة
تحقيقاً لرغبات العديد من القراء والقارئات من الموظفين والموظفات من خلال استفساراتهم وتساؤلاتهم التي كثيراً ما تدور حول الترقية التقت الصفحة بمدير عام الخدمة بوزارة الخدمة المدنية الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الزومان وتحدث عن دور وزارة الخدمة المدنية في ترقية الموظفين والوسائل التي تتبعها الوزارة في التحقق من مصداقية نقاط المؤهلين للترقية والعديد من الموضوعات الهامة التي نطالعها من خلال هذا اللقاء:
* ما دور وزارة الخدمة المدنية في ترقية موظفي الاجهزة الحكومية؟
تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتأكد من توفر الشروط المطلوبة للترقية ومنها تجانس طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها الموظف مع طبيعة عمل الوظيفة المرشح لها والحد الادنى من التأهيل والتأكد من ان الترشيح للترقية تم وفق الاحكام النظامية.
* ما وسائل وزارة الخدمة المدنية في التحقق من مصداقية نقاط المؤهلين للترقية؟
وضع نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية القواعد والاسس والاساليب التي تستند عليها عملية الترقية، وحدد عناصر المفاضلة بالتعليم، والتدريب، والاقدمية، وتقويم الاداء، وحدد النقاط لكل عنصر، وتقوم لجنة الترقيات بالجهة الحكومية بإجراء المفاضلة على مسؤوليتها بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية، على اساس مجموع النقاط التي يحصل عليها كل موظف في العناصر المشار اليها، وفقاً لوثائقها الرسمية كالدرجات العلمية وشهادات التدريب وتقوم وزارة الخدمة المدنية بتدقيق النقاط للمرشحين ومدى صحتها على ضوء ذلك.
* ما دور وزارة الخدمة المدنية اذا ظهر ان احد المستبعدين من المحضر هو الاحق بالوظيفة كأن يكون له تدريب او تعليم زائد لم يحتسب له نقاط خصوصاً اذا كان ذلك بعد صدور الترقيات؟
المعلومات التي تسجل في محاضر الترقيات لغرض اجراء المفاضلة للترقية تقع مسؤولية صحتها على عاتق مدير شؤون الموظفين ولجنة الترقيات بالجهة، ودور وزارة الخدمة المدنية هو التأكد من صحة الترشيح على الوظائف الشاغرة وفق المعلومات المدونة في المحضر ومن ثم ابداء الملاحظات واعادة محضر الترقيات ونتائج التدقيق والمراجعة الى الجهة الحكومية برأي الوزارة لاتخاذ الاجراء المناسب حيالها.
اما في حالة ظهور خطأ في الاجراء بعد صدور قرارات الترقية للمرشحين، ترتب عليه ترشيح موظف مع وجود من يفضله من المؤهلين للترقية، فإن الاجراء المتبع هو قيام الوزارة بمخاطبة الجهة بما ظهر لها من ملاحظات حول محضر الترقيات والتأكيد على احقية المستحق ومتابعة عملية التنفيذ حتى تنتهي.
* ما مدى جواز التنازل عن الترقية بعد صدور القرار بها؟
الاصل انه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة او المسابقة بعد مباشرة العمل، لأن التنازل ليس حقاً للموظف، ولكن يجوز للادارة ان تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي او وظيفي، او متى ما رأت ان هناك ظروفا اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته وقدَّرتها الادارة.
* هناك وظائف مستثناة ماذا يقصد بها وكيف يتم شغلها؟
نصت المادة ·37 من نظام الخدمة المدنية بأنه يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض احكام هذا النظام، ويقصد بهذا الاستثناء ما يلي:
·1 الاستثناء من المسابقة وهذا النوع من الوظائف المستثناة لا يجوز شغلها الا بعد تثبت وزارة الخدمة المدنية من توفر المؤهلات والشروط المطلوبة نظاماً.
·2 الاستثناء من المسابقة والمؤهل لبعض الوظائف، مثل وظائف المحافظين ووكلائهم ورؤساء المراكز وقصاصو الاثر,, الخ.
* ما وسائل وزارة الخدمة المدنية في متابعة مباشرة الموظفين لواجبات ومسؤوليات وظائفهم المثبتين عليها؟
المتابعة الميدانية من قبل وزارة الخدمة المدنية وفروعها هي الوسيلة لذلك، وفي حالة عدم المباشرة فإن الوزارة تخاطب الجهة الحكومية بضرورة مباشرة الموظف الفعلية والمستمرة لمهام وظيفته وفقاً لما قضت به المادة ·10/3 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وتعميم الوزارة رقم ·36/16 في ·16/7/1407 او الغاء قرار ترقيته او تعيينه.
* ما الضوابط الرئيسة لتقييم خبرات الموظف المنقول من وظيفة مشمولة بسلم رواتب خاص الى وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام؟
ان الضوابط الرئيسية هي كالتالي:
·1 كل من يراد نقله من وظائف مشمولة بأنظمة خاصة او من المعينين على وظائف مميزة من حيث المرتبة او الراتب الى وظائف مشمولة ·بسلم رواتب الموظفين العام فإنه يخضع للتقييم على اساس التدرج كل اربع سنوات مرتبة.
·2 الفترات التي لا تحتسب لأغراض الترقية لا تحتسب لأغراض التقييم، مثل فترات الابتعاث التي لم تنته بنجاح او الاجازات الاستثنائية.
·3 من قيمت خبراته وحددت له المرتبة المتوفرة لديه شروط شغلها ولديه مؤهل علمي يؤهله لمرتبة اعلى من تلك المرتبة فيخير بين النقل على المرتبة التي تتوفر لديه شروط شغلها بموجب التقييم او التعيين على المرتبة الاعلى التي يستحقها بموجب مؤهله العلمي عن طريق التوظيف بالمفاضلة.
·4 يجوز عند تقييم خبرات الموظف ان ينقل بترقية من جهته التي يعمل بها الى جهة حكومية اخرى اذا كان قد اكمل ·4 سنوات نتيجة للتقييم وفقاً لقواعد الترقية، شريطة عدم وجود مؤهل للترقية في الجهة المنقول اليها.
·5 لا يعطى الموظف مرتبة او راتبا يزيد عن المرتبة والراتب المعادل لدرجته المثبت عليها اعتباراً بموجب التقييم، الا بالقدر الذي يفرضه تقريب الدرجات، كما لا يوضع في مرتبته قبل تاريخ حصوله الفعلي على الدرجة المعادلة لها.
·6 يستثنى من اعادة التقييم من يتم نقله لاسباب صحية وذلك بالنسبة لمن يشغل وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.
* متى يتم تكليف الموظف بوظيفة اخرى وهل هناك مدة محددة لتمديد التكليف بحيث لا يجوز التمديد بعدها؟
يتم تكليف الموظف بوظيفة اخرى عندما تقضي مصلحة العمل قيام موظف بمهام وظيفة شاغرة فعلا او حكماً لم تتمكن الجهة من اشغال هذه الوظيفة بصفة رسمية، ويتم تكليف الموظف لمدة لا تزيد عن سنة اذا كان التكليف على وظيفة خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الاصلي اما اذا كان داخل المدنية فيترك تحديد المدة لتقدير الجهة.
ومن شروط التكليف عدم تكليف الموظف المرقى خلال السنة الاولى من ترقيته اذا كان التكليف باعمال وظيفة خارج مقر الوظيفة المرقى اليها.
وكذلك اخذ مراقبة الموظف على التكليف بوظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الاصلي.
* هل يجوز نقل الموظف خلال السنة الاولى من ترقيته لوظيفة اعلى؟
لا يجوز نقل الموظف المرقى بالمفاضلة او المنقول بترقية من جهة ادارية الى جهة ادارية اخرى الا بعد مضي سنة من تاريخ ترقيته، أو نقله بترقيته وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/588 وتاريخ 16/10/1419ه الذي قضى بذلك.
|
|
|
|
|