أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Tuesday 28th March,2000العدد:10043الطبعةالاولـيالثلاثاء 22 ,ذو الحجة 1420

مقـالات

الظهار ألفاظه وحكمه . وكفارته
صالح بن حمد اللحيدان
خلال عشر سنين لم أكد أُحصي وأيم الحق ما وردني من استفسارات، وطلب للمشورة حيال أناس اختلط عليهم الأمر أو هم خلطوا من العجلة وسوء الخلق ما جعلهم يضربون كفاً بكف ويقرعون سن نادم على ما قالوه من لفظ أو ألفاظ هم كانوا بمنجاة من ذلك كله لو تدبروا عواقب ذلك.
ينطق البعض قائلا:
أنتِ كظهر أمي،
أنتِ علي حرام كظهر زوجة أبي.
أنت والله كظهر أختي,
ويتلفظ آخرون يقولون:
طالق ألف طلقة.
طالق طالق طالق.
وآخرون يتلفظون قائلين:
اخرجي لست زوجة.
ما بيني وبينك حرام.
أنت حرام علي.
وأتعجب إذ إن بعض من سأل تركبهم الشرهة لكونهم من المتعلمين ومن أناس تقوم عليهم المآخذ لعقولهم لكن الغضب,, والعجلة,, وسوء التصرف والانتصار للنفس، واحدة من هذه تؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، فما بالك بكلها أو بها كلها مجتمعة؟! لا جرم حال مثل هذه حالة من السوء بمكان,, ولا كلام.
وهنا سوف أنظر مسألة: الظهار لئلا يقع خلط بينه وبين: الطلاق أو بينه وبين: اليمين، وكذا بينه وبين: الإيلاء.
لأنني رأيتُ الظهار يقع في حالات كثيرة يظن الموقع أنه طلق، أو أقسم، أو أنه قد أوقع الإيلاء فإذا هو قد ظاهر فيقع في: حال من السوء يُرثى له معها، مع أن الظهار والطلاق وسواهما قد لا يقربها: الرجل الكريم العاقل لو تدبر النتيجة بجانب الإثم، ولو لم يحصل إلا تفرق الذرية وما يترتب على هذا من انحرافات، وقطيعة رحم، و,, و,, و,, لكفى هذا رادعاً، فلا يكون طلاق أو ظهار الا بموجب شرعي دلت عليه حال راهنة قاطعة لا يحلها الا: الطلاق، أما الظهار فلماذا يكون وفي السعة منجاة اي منجاة.
وعلى هذا أبين ان الظهار في أصل اشتقاقه اللغوي السمعي مأخوذ من: الظهر والظهر كونه ذكر هنا ولم يذكر: الصدر أو البطن لأن الركوب يكون عليه كظهر: الحصان والفرس والإبل ونحوها مما يركب، واستعمل هنا من باب واسع لكون: الزوجة محلاً له وعمم لكون المرأة محل: ركوب حال: الجماع, وله ألفاظ دالة عليه مثل ما ذكرت آنفاً: أنت كظهر أمي، وما شابهه في اللفظ.
أنت كظهر زوجة أبي.
أنت كظهر أختي.
أنت كظهر عمتي.
وهكذا، كل لفظ دل عليه مما يكون فيه ما هو محرم على الزوج من: النساء وهو يخالف: الطلاق لفظاً وحكماً، ولهذا وجب معرفتهما معرفة تامة، ووجب السؤال عن الاشكال في كل من هذا وذاك.
والظهار لا يجوز استعماله على وجه مطلق لأنه خروج عن نص الشارع ولأنه لفظ فيه بذاءة، وتشبيه سيىء رده الشرع واستخف به العقل السليم ولهذا شنع الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ وخاطب أصحابه بخطاب الغائب فبعد أن ذكر سبحانه الظهار قال: (وانهم ليقولون منكراً من القول وزورا).
والظهر مثله لو قال كذلك: أنت علي كصدر أو بطن أمي، وكذا لو ذكر من تحرم عليه وشبه زوجته بها.
وهذا معلوم من دلالة المراد على اللفظ، والظهار كما سلف لا يجوز على وجه مُطلق ولا وجه له يكون الجواز فيه وارداً، ومن ظاهر فإنه يحرم عليه غشيان زوجته، وكذا يحرم عليها ذلك قبل أداء كفارة الظهار.
وكفارة الظهار تكون هكذا:
1 عتق رقبة.
2 صيام شهرين متتابعين.
3 إطعام ستين مسكيناً.
وهذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير فإن من ظاهر من زوجته يكفِّر على هذا النحو:
1 يعتق رقبة، فإن لم يجد (هكذا).
2 صام شهرين متتابعين (ولابد من المتابعة, والصيام لمن كان قادرا وهذا امر تجب فيه التقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى).
3 إطعام ستين مسكيناً، وهذا يكون لمن لم يستطع صيام شهرين.
والرقبة المعتقة في هذا لابد ان تكون مؤمنة وهذا هو الأصل خلافاً لمن ذهب الى غيه اذ لم اجد نصا دل على هذا والأصل في العتق أنه عبادة، الأصل فيها المنع الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا أمور أحب ذكرها منها:
1 يجب معرفة الفاظ الظهار والطلاق.
2 يجب عدم الخلط بين اليمين والطلاق والظهار.
3 أن الظهار لا يكون الا من زوجة.
4 عدم جواز مباشرة الزوجة ولو بقبلة ونحوها.
5 كفارة الظهار تكون قبل الوطء.
6 تلزم كفارة واحدة إذا كرر الزوج الظهار ما لم يكن قد كفر من قبل فتلزمه كفارة أخرى.
7 من كان له أكثر من زوجة وظاهر منهن فكفارة واحدة.
8 يجب التتابع في كفارة الصيام فإن قطع التتابع عيد الفطر أو عيد الأضحى أو مرض فيتابع بعد ذلك.
9 تكون كفارة الإطعام: براً أو تمراً او زبيباً او شعيراً،أو إقطاً، ولا تُجزئ القيمة.
10 من (جامع) انقطع تتابع الصيام لديه.
11 لا يكون الظهار إلا في حالة حضور ذهن فمن ظاهر في حال غضب شديد (لا يدري ما يقول) فلا يقع الظهار، ومثله: الطلاق.
12 لا يقع الظهار الا على الزوجة التي ظاهر منها فقط.
13 عدم وقوع الظهار والطلاق ممن لم يصل ولا في بيته لبطلان الزواج فإن من لم يصل أبداً فزواجه غير صحيح فلا محل لظهاره ولا لطلاقه ما دام الزواج غير صحيح وكذا: لو كانت الزوجة كذلك.
14 من أكره على الظهار أو أكره على الطلاق ممن يملك الإكراه بالقوة كإخوان الزوجة أو والدها مع ضعف الزوج أو مرضه مرضاً نفسياً ولم يستطع رد الظلم فلا يقع هذا ولا ذاك، ومثله من أُجبر على استخراج وكالة بالقوة (وخاف) ولا ناصر له فإن طلاقه لا يقع وكذا حال من أخذت منه بناته وتم تزويجهن دون رضاه وفعل الوكالة خوفاً.
15 لابد من توفر النية حال الكفارة أنها عن: الظهار.
16 لا يجوز الهزل بألفاظ الظهار بين الزوجين.
17 البعد عما يثير نفس الزوج ويدعوه لحال يجب تركها.
18 وكذا الحال بالنسبة للزوج فواجبه خلقاً وديناً الابتعاد عما يثير الزوجة فتدفعه الى ما لا يريده.
19 رابط التقوى وصلاح النية في اختيار الزوجة وقبولها اصل مهم في الخير وحسن استقامة البيت وصلاح الذرية.
20 متابعة النوايا ودوام صلاحها وتعظيم قدر الزوج، ورعاية نفسية الزوجة وتقديرها، كل يدعو الى صلاح البيت عقلاً وفكراً وسلوكاً (دع عنك) الدين فهو الأصل.
21 وجود مكتبة بيتية مدروسة بعناية ومرتبة حتى تكون منهلاً طيباً، مع ضرورة دوام الاتصال بالعلماء المعروفين عند حصول إشكال ما في أمر ديني أو دنيوي ملح.
22 حصول اجتماع للأسرة أسبوعياً في البيت لدراسة كل جديد يهمهم، أو إجابة على أي سؤال يجيب عليه احد الزوجين في حال تمكن أحدهما من ذلك.
·الهزِيز
لا تُحاول هزيز
لا تظن تلك المعارج.
وبقايا السيل:
يقرعون

* * *
تمهل، وسر حثيث الخُطى
تمهل فأنت لها والخليل ونصوص الحق
يذكرون.
* * *
سابقات الظَّن
والشك سفل
ويقين العقل سابق
وظنون القلب في الرداءة يَسفُلون.

* * *
لا يسير العقل: هائماً
لا يسير،
أبداً
فدع ظلم الزجاج.
لا تُهنها
ودع كسر القوارير
في حال
يقطنون.
* * *
لا يسير الحرُّ: زائفاً.
لا يكون
فاختيار موضع النُّطَفِ.
لازم أمره
وجنون البعض
أمر: حالهم
ساقطون.

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved