أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Sunday 26th March,2000العدد:10041الطبعةالاولـيالأحد 20 ,ذو الحجة 1420

المجتمـع

فاسألوا أهل الذكر
يجْيب عليهْا اليْوم /فضيلة الشيخ :
الدكتور:صالح بن فوزان الفوزان
إعداد ْ سَلْمان العُمري
أخذ رأي المرأة عند الزواج
* متى يؤخذ رأي المرأة عند تزويجها؟
ابوخالد السويدان - الرياض
التي يراد تزويجها لاتخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون صغيرة بكراً وإما أن تكون بالغة بكراً، وإما أن تكون ثيباً ولكل واحدة حكم خاص.
1 ْ فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها لأنه لا إذن لها، لأن أبابكر الصديق ْ رضي الله عنه ْ زوج لابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله ْ صلى الله عليه وسلم ْ وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين متفق عليه قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 6/128 ْ 129 في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ، وقال أيضاً فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة البكر، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على ذلك ,, انتهى, وقال في المغني 6/487 قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء,, انتهى.
أقول: وفي تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة ْ رضي الله عنهاْ وهي بنت ست سنين من النبي ْ صلى الله عليه وسلم ْ أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير ويشوهون ذلك ويعتبرونه منكراً، وماهذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون.
2ْ أما البكر البالغة فلاتزوج إلا بإذنها وأذنها صمتها لقوله ْ صلى الله عليه وسلم ْ لاتنكح البكر حتى تستأذن، قالو: يارسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت متفق عليه فلابد من إذنها ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء، قال العلامة ابن القيم في الهدى 5/96 وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين لله به ولانعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله ْ صلى الله عليه وسلم ْ وأمره ونهيه,, انتهى.
3 ْ وأما الثيب فلاتزوج إلا بإذنها، وإذنها بالكلام بخلاف البكر فإذنها الصمت، قال في المغني 6/493 أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن إذنها الكلام، للخبر ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر في الإذن,, انتهى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 32/39 ْ 40 المرأة لاينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي ْ صلى الله عليه وسلم ْ فإن كرهت ذلك، لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين، فأما الأب والجد فينبغى لهما استئذانها، واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب والصحيح أنه واجب، ويجب على ولي المرأة ان يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء فانه انما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته.
***
فراق المرأة من زوجها
* إذا طلبت المرأة من زوجها الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد؟
مريم القاسم - جازان
عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه ابوداود والترمزي وحسّنه ابن حبان في صحيحه وذلك لان ابغض الحلال الى الله الطلاق، وانما يصار إليه عند الحاجة، اما بدونها فانه مكروه لما يترتب عليه من الاضرار التي لاتخفى، والحاجة التي تلجىء المرأة الى طلب الطلاق ان يمتنع من القيام بحقها عليه على وجه تتضرر بالبقاء معه، قال الله تعالى: فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان البقرة: 229 وقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فان الله غفور رحيم، وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقرة: 226، 227
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة - زاوية أسألوا أهل الذكر ص,ب (354) الرياض (11411) أو الهاتف المصور / 4871064 - 4871063 .

أعلـىالصفحةرجوع




















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved