رئيس التحرير : خالد بن حمد المالك

أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Thursday 23rd March,2000العدد:10038الطبعةالاولـيالخميس 17 ,ذو الحجة 1420

المجتمـع

فاسألوا أهل الذكر
يجْيب عليهْا اليْوم
/فضيلة الشيخ :
عبد الله سليمان المنيع *
إعداد ْ سَلْمان العُمري
لازكاة على معسر!
* إذا استلفت مبلغا من المال من شخص قريب لي وحال عليه الحول ولم أرده لصاحبه بسبب ديوني فما حكم الزكاة عن هذا المال, هل أزكي عنه أنا أو صاحب المال؟
أبوفهد - عنيزة
الزكاة واجبة في الدين إذا كان على مليء باذل، أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل فلازكاة عليه إلا بعد قبضه واستئناف حول عليه، والله أعلم.
***
التراويح الأكثر أجراً ومثوبة
* فضيلة الشيخ كثير من الناس يؤدون العمرة في رمضان المبارك ويصلون الحرم الشريف مع بداية صلاة التراويح، والسؤال هل الأفضل أداء صلاة التراويح ثم اداء العمرة بعد انقضاء الصلاة أم المبادرة في الطواف فقط أم إكمال العمرة ولو فاتته صلاة التراويح؟
علي السديس ـ الرياض
نظراً إلى ان التراويح جماعة مع إمام الحرم وقتها محدد فالذي يظهر لي أن الدخول مع الإمام والمأموم في صلاة التراويح الحاضرة فيه اغتنام فرصة تضيع بتضييعها والوقت للقيام بأعمال العمرة واسع، وعليه فتقديم صلاة التراويح مع الإمام أكثر أجراً ومثوبة لما في ذلك من اغتنام فرصة خير من ان تضيع بضياعها، والله أعلم.
***
المداعبة من كبير السن!
هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في نهار رمضان ويقبلها ويداعبها دون جماع؟
أم محمد- الجوف
ان كان ممن لاتتحرك شهوته بحيث ينزل فيفسد صومه لذلك مثل كبير السن فلايظهر لي مانع من ذلك، وإن كان ممن تتحرك شهوته بتقبيله زوجته ومداعبتها مثل الشباب ونحوهم لايجوز له ذلك حيث إن هذه الحال مدعاة لفساد الصوم والإنزال الممكن، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا في السن أيجوز له أن يقبل زوجته وهو صائم في رمضان فأباح له ذلك وسأله صلى الله عليه وسلم شاب أيجوز له أن يقبل زوجته وهو صائم فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعلم أن سبب الجواز والمنع إمكان تحرك الشهوة وفساد الصوم بذلك من عدمه، والله أعلم.
***
الزكاة للأخت المديونة
* لدي أخت عليها دين وزوجها كذلك يوجد عليه ديون وقد عرضت حالتها على شخص يقوم بتوزيع زكاة وأعطاني مبلغا من المال وقمت بزيادته من عندي وإرساله لها نظراً لحاجتها حيث إن المرأة التي تطلبها توفيت ْ رحمها الله ْ قبل رمضان, وأرسلت هذه المبالغ لتساعدها على تسديد الديون فهل هي تستحق هذه المبالغ التي توزع من الزكاة أم لا,, وفي حالة عدم استحقاقها هل أعيد المبلغ لصاحبه ,, وجزاكم الله خيراً
سامي محمد - المجمعة
الحمد لله: اختلف أهل العلم في جواز إعطاء الرجل إخوانه الفقراء من زكاته فمنع ذلك بعضهم على اعتبار أن نفقة إخوانه الفقراء تلزمه فهو يدفعها لإخوانه، وبعض أهل العلم يجيز دفعها إليهم لحاجتهم وهو أولى الناس بصدقته حيث إن الصدقة على القريب تجمع بين الصدقة والصلة وهذا القول عليه العمل والفتوى عند كثير من المحققين من أهل العلم وعليه فلايظهر لي مانع من أن يدفع السائل لأخته الفقيرة من الزكاة التي يوزعها أو من زكاته نفسه، والله أعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء

أعلـىالصفحةرجوع















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][البحث][الجزيرة][موقعنا]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved