Monday 13th March,2000 G No.10028الطبعة الاولى الأثنين 7 ,ذو الحجة 1420 العدد 10028



اسألوا أهل الذكر
يجيب عنها اليوم فضيلة الشيخ : د, صالح بن غانم السدلان
إعداد سَلمان العُمري

المشعوذون ورش الملح!
* يرى البعض من الناس أن أخذ ثلاث لعقات من الملح بأطراف الأصابع كل صباح قبل تناول أي وجبة يحمي الشخص من السحر والمس والعين أو أي ضرر، لأن الشياطين يتضايقون من الملح,, فما صحة ذلك؟
عبيد العتيبي
***
هذه المقولة أن الشياطين يتضايقون من الملح فهذا نسمع أن بعض المشعوذين يستعملون رش الملح على أسس الجدران وكذا وكذا لعله لهذا الغرض أما من حيث الشرع فهذا الملح لا يقي ولا ينفع وإنما الذي ينفع بإذن الله هي الأوراد الشرعية صباحاً ومساء وعند النوم فهي الحصن الحصين وهي السور المنيع الذي يمنع الإنسان من شر شياطين الإنس وشر شياطين الجن, أما التهام الملح على ماذكرت فهذا نوع من التخريف والخرافة ولا أصل له في السنة, والله اعلم.
***
زكاة الأرض,,!
* لقد اشتريت قطعة أرض للسكن بتاريخ 13/11/1410ه، بسعر المتر 162,86 ريال بمبلغ اجمالي هو مائة واثنان وأربعون الفا وخمسمائة ريال وعندما يئست من وصول الخدمات إليها بعت سكني واضفت عليه ما استطعت ان ادخره واشتريت أرضاً أخرى بتاريخ 15/4/1417ه، بسعر المتر 460,52 ريال بمبلغ اجمالي قدره ثلاثمائة وتسعون الفا وتسعمائة وثمانون ريالا وبدأت في انشاء سكن لي عليها واستأجرت سكنا لمدة خمس سنوات مضت ولقد عرضت الأرض الأولى للبيع فهل عليها زكاة؟ وكيف تحتسب جزاكم الله خيراً؟,, والله يحفظكم.
عبدالله بن عبدالعزيز السنيدي
الأرض التي عرضتها للبيع يبدأ الحول من حين عرضتها فإذا تم الحول بعد عرضها ولم تبعها فإنك تزكيها لهذه السنة التي مرت وإذا مرت السنة الثانية وهكذا وإن شئت جمعت ذلك حتى تبيعها ثم تزكيها عن السنوات الماضية كلها فالمقصود أن عليك زكاة سنوياً مادامت في العرض أو تزكيها إذا بعتها لما مضى من السنين, والله أعلم.
***
هل لسيارات التقسيط زكاة؟
* لقد بعت مجموعة من السيارات عن طريق التقسيط، فمثلاً أشتري السيارة بمبلغ أربعين ألف ريال وأبيعها بالتقسيط بمبلغ قدره خمسون ألف ريال بواقع 1500 ريال كل شهر، وسؤالي هل في هذه السيارات التي بعتها بالتقسيط زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة هل هي مقتصرة على رأس المال أم تشمل الربح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
محمد الحربي البدائع- القصيم
هذه السيارات التي بعتها تقسيطاً الزكاة في رأس المال وفي الربح الذي ربحته تزكية كله وليس معناه أن تزكي الأصل ولا تزكي الربح فإن الربح تبع للأصل ولا يعتبر حولان الحول عليه إذا حال الحول على أصله وجبت زكاة الأصل وزكاة الربح, والله أعلم.

رجوعأعلى الصفحة

الاولــى

محليــات

مقـالات

المجتمـع

الفنيــة

الثقافية

الاقتصادية

القرية الالكترونية

منوعـات

الركن الخامس

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

الطبية

تحقيقات

مدارات شعبية

وطن ومواطن

العالم اليوم

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved