أشعري زوجك بالصوم,,!!
* هل يجب على المرأة ان تستأذن زوجها في صيام القضاء او التطوع، وما الحكم اذا قطعت المرأة صيامها بناء على رغبة زوجها وهل عليها كفارة؟
ام بندر
الرياض
لصيام القضاء ينبغي ان تشعر زوجها بأنها ستصوم القضاء وتتحين ايام اسفاره وايام غيبته اذا كان لا يحب ان تصوم، واما النفل فلا تصوم إلا باذن منه إلا اذا أذن لها تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون عليها القضاء من رمضان ولا تستطيع قضاءه إلا في شعبان قالت لمكان رسول الله مني، يعني لأنها تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي لكل زوجة ان تكرم زوجها بألا تصوم إلا باذن منه وعلم لكن اذا ضاق الوقت على القضاء تصوم ولو لم تستأذنه، اذا عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى، ألا يمانع فتصوم في اي وقت وترك لها الامر والزوج يشكر على هذا العمل وهذه المرونة والزوجة الحمد لله ميسر امرها، الثاني: الزوج الذي يحب ألا تصوم عليها ان تتحين الاوقات التي يكون فيها مسافرا ونحو ذلك، الثالث: اذا ضاق الوقت على القضاء فإن عليها ان تصوم ولو لم يأذن اما النفل فلا يجوز لها الصيام إلا اذا أذن لها بذلك والله اعلم.
***
الجهل المركب بالحكم الشرعي!!
* امرأة نوت العمرة في رمضان الماضي واحرمت من الميقات ووصلت مكة وعند دخولها المسجد لتطوف جاءها الحيض فخرجت من المسجد ومكثت حتى انتهى بقية افراد عائلتها من اداء عمرتهم فعادت الى بلدها والذي يبعد 800كم عن مكة ولم تفعل اي ركن من اركان العمرة إلا انها قصت من شعرها, تسأل هل عليها شيء الآن؟ وماذا تفعل؟
ام عبدالعزيز
العلا
هذه المرأة تعتبر محرمة مازالت ولم تتحلل من العمرة وفعلها هذا لا يعفيها كونها اصابها الحيض ثم خرجت وسكتت وعاد اهلها الى موطنهم في هذه المسافة الطويلة هذا لا يعفيها وهي لازالت محرمة اما قصها لشعرها فهذا لاشك انه يدل على أن عندها جهلا مركبا بالحكم الشرعي وفعلها هذا لا يجوز لها وعليها ان تذبح شاة او تصوم ثلاثة ايام او تطعم ستة مساكين عن القص اذا كانت متعمدة وتعلم بالحكم الشرعي اما اذا كانت جاهلة ولا تعرف وجهلها مركب فلا شيء عليها، وعليها ان تعود وهذا هو الاساس في الموضوع عليها ان تعود الى مكة محرمة وهي محرمة الآن وتكف عن كل ما يتنافى مع احكام الاحرام وتعود الى مكة وتؤدي مناسك العمرة.
ترسل جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالزاوية على العنوان التالي: جريدة الجزيرة - زاوية أسألوا أهل الذكر ص,ب (354) الرياض (11411) أو الهاتف المصور / 4871064 - 4871063 .