Friday 3rd March,2000 G No.10018الطبعة الاولى الجمعة 26 ,ذو القعدة 1420 العدد 10018



يَومُ عَرَفَةِ,, وَيَومُ النَّحرِ وَالطَّوَافُ: الحُكمُ,, والصِّفَةُ
صالح بن سعد اللحيدان

الاصل لمن كان بمكة من متمتع أو قارن أو مُفرد ان يُحرم اليوم الثامن (يوم التروية) ولا طواف ولا سعي في هذا اليوم لكن يذهب الجميع قبل الزوال الى منى ولا بأس لمن أخّر الذهاب بعد الزوال لسبب ما، ويبيت الحجاج ليلة (9) فإذا بزغت شمس اليوم التاسع ساروا الى عرفة بسكينة ووقار وذكر، ويمكث الحجاج هذا اليوم كله فيها حتى غروب الشمس، وفي هذا اليوم (9) أحكام منها:
1 الحج عرفة فلابد منه ولو ساعة من ليل او نهار .
2 يجب تجنب الوادي المعروف ب(وادي عرنة) فلا يجلس فيه لأنه ليس من (عرفة).
3 كثرة قراءة القرآن,, والذكر,, والدعاء.
4 الصلاة جمعا وقصرا (الظهر والعصر) جماعة مع الإمام.
5 في عرفة تستقبل القبلة,, دائما.
6 ليس من السنة صعود جبل الرحمة.
7 يكثر من كلمة التوحيد.
8 لا يلتقط منها: الحصى.
9 من لم يقف بعرفة جهلا او نسيانا او بسبب إغماء لكنه وقف قليلا فيها في وقت من: (يوم عرفة في أي وقت حتى قبيل فجر يوم النحر) فقد تم وقوفه.
10 من بلغ في هذا اليوم (9) يكون له حج.
11 الحائض والنفساء تعملان ما يعمل الحجاج في كل شيء إلا الطواف فإنهما يؤخرانه حتى تتم الطهارة.
12 في هذا اليوم (9) يحسن الإلحاح بالدعاء جداً.
13 في هذا اليوم العزم الصادق على التوبة وتذكر حال المظلوم الذي قد يكون ضحية لظلم ما بسبب: وشاية او حسد او حقد، ومن لم يتب في مثل هذا اليوم ويعيد الحقوق الى اصحابها فلا ادري كيف حاله.
14 اذا غربت الشمس يسير برفق وسكينة الى (مزدلفة).
فيصلي فيها (المغرب والعشاء) جمعا وقصرا.
15 المبيت في مزدلفة من واجبات الحج التي لا بد منها.
16 من كان صغيرا او مسنا او مريضا او كان يخدم مثل هؤلاء وتقضي الضرورة وجوده معهم فإنه ينزل من: مزدلفة بعد منتصف الليل.
17 لا يجوز لمن ذكرت ترك مزدلفة إلى منى قبل منتصف الليل.
18 يُصلي الحجاج كلهم الفجر بمزدلفة ثم يمكثون قليلا الى ان يسفر الجو فيأتون المشعر الحرام ويدعون بما يحضرهم من صالح الدعاء.
19 ثم بعد ذلك يتجه الحجاج الى: منى بسكينة ووقار وحسن خلق وأدب جم.
20 يجوز اخذ الحصى من اي مكان من: منى او مزدلفة او الطريق بعامة ما بين: عرفة الى منى, ولا يجوز غسلها ولا تطييبها ولا اخذ الحصى الكبير او الطين اليابس او كسر البلك او الطوب وجعلها اجزاء صغيرة ليرمي بها.
21 وفي اليوم العاشر (عيد النحر) عليه ما يلي:
1 رمي جمرة العقبة بسبع حصيات.
2 يطوف طواف الزيارة (الإفاضة).
3 يحلق او يقصر.
4 ينحر، ان كان قارنا او متمتعا.
5 يبيت بمنى ليلة (11) و(12) و(13).
6 إن كان متعجلا فيبيت ليلة 1112.
22 الرمي في يوم 1112 13 يكون بعد زوال الشمس، وان كان هناك ضرورة ملحة فلا بأس من الرمي الى ما بعد العشاء.
23 من وكله غيره ليرمي عنه فيرمي عن نفسه اولا ثم عمن وكله.
24 المبيت ليلة 111213 من الواجبات الا في حال ضرورة شرعية لا مخرج منها.
25 من اراد التعجل فإنه يخرج من مكة قبل غروب شمس يوم (12) بعد طواف الوداع وفيما يتعلق بالطواف فكما يلي:
1 في اليوم الاول: 10 او 11 او 12 او 13 وان شاء الحاج اخر ذلك فهنا يطوف القارن والمفرد (طواف الإفاضة) وهذا من اركان الحج لا اعلم فيه خلافا بنص صحيح.
2 وحال المتمتع كذلك لكن له حالات تختلف عن: القارن ,, والمفرد.
3 المتمتع يسعى بين: الصفا والمروة مع طواف الإفاضة يوم: 10 لأن عليه سعيا آخر غير السعي الاول حينما قدم: مكة فذاك للعمرة، وهذا للحج، خلافا لمن فرق بين هذا وذاك دون ناهض بيّن.
4 القارن والمفرد لا يسعيان مع طواف الإفاضة يوم 10 إلا اذا لم يكونا قد سعيا من قبل، ولا يسقط السعي بحال ما للقارن والمفرد لكن الذي يجب إدراكه انه ليس عليهما الا سعي واحد.
5 وللحاج بصفة عامة في هذا اليوم إن فعل كل شيء حسب مشروعيته وطاف وسعى فإنه يكون في هذا قد جاز له ما كان منهيا عنه قبل ذلك من كل حلال مُباح.
6 ان (قامت فريضة) فيجب قطع الطواف والصلاة مع جماعة المسلمين، ثم بعد ذلك يكمل الطواف حيث وقف، ولا يعيد الطواف خلافا لمن ذهب الى غيره، ولأنها عبادة دخلت في عبادة بموجب شرعي فلا تنقطع العبادة السابقة بل يكمل الطواف.
ومثل هذا لا يقاس عليه لأن العبادة لا يدخلها قياس، وهذا امر يحسن بطلاب العلم والمفتين التنبه اليه، لأن كل عبادة جاءت بدليل صحيح مستقل، وفيما يخص أيام التشريق: 1112،13 فحال الحاج حسب علمي كما يلي:
1 في اليوم 10 يكون الحاج بمنى وهناك ان احب صلى الظهر فيها ومكوثه سنة (نهارا) ويجب البيتوتة (ليلا) وفي هذا اليوم لا يرمي شيئا من الجمرات لأنه رمى: (جمرة العقبة) لكن يمكث بين عبادة وذكر وطلب علم وتفكر في: آلاء الله/ وآياته/ وحكمته.
2 في يوم: 11 يرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات على قدر حبة الفول ويرفع يده عند الرمي حتى تضرب القائم وان لم تصبه فيعيد، ولا يرمي بحجر رمي من قبل او رمى غيره لأنه حجر مستعمل فزال المتعلق به.
واول ما يرمي: الجمرة الأولى التي هي قريب من مسجد (الخيف) وهكذا يرمي الجمرتين الباقيتين كل جمرة بسبع حصيات، وهنا لابد ان يجعل الجمرة عن يساره ثم يدعو من الصالح مما يحضره من: الدعاء.
3 ولا ترمى الجمرات إلا نهارا بعد الزوال لكن لمن كان معذورا فإنه يرمي ليلا.
4 ليس لأحد ان يوكل من يرمي عنه مادام قادرا على الرمي.
5 لمن نسي او جهل أو أغمي عليه، او كان مريضا فلم يتمكن من الرمي حسب المشروع أيام التشريق فإنه هنا يُجزئ ولا شيء عليه فيما علمت من حالات هذه العبادة.
6 الحائض/ والنفساء/ وكبير السن/ والحامل/ والمرضع/ أرى لهم بأن يؤخروا طواف الزيارة (الإفاضة) حتى يخف النَّاسُ ثم إذا طهرت الحائض والنفساء طافتا.
7 أرى للمسلم ان يُخفف على نفسه فإن الحج مرة واحدة في (العمر) فيدع لغيره المجال ليحج خاصة من يأتي من خارج المملكة.
ولعل فيه خيرا إذا صدقت النية،و قد يوفق صاحبها الى هدى، والتخفيف على المسلمين الذين لم يحجوا فيه أجر، لمن حج من قبل وترك المجال لغيره ممن لم يحج او طال عليه الوقت فلم يحج منذ سنين.

رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات

الاولــى

محليــات

مقـالات

الثقافية

الاقتصادية

متابعة

أفاق اسلامية

لقاء

عزيزتـي الجزيرة

الريـاضيـة

أطفال

تحقيقات

شرفات

العالم اليوم

تراث الجزيرة

الاخيــرة

الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved