(الجزيرة) تواصل نشر الجزء الثاني من تعليمات حج هذا العام الالتزام بقرارات المؤتمر الإسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية بشأن تحديد النسب المحددة لكل دولة منع الحجاج من حمل أي صور أو كتب أو منشورات أو الاشتراك في مسيرات أو هتافات سياسية |
* الرياض محمد السنيد
استكمالا لما نشرته الجزيرة في عددها الصادر يوم امس الجمعة عن التعليمات المنظمة لشؤون الحج لهذا الموسم 1420ه يسرنا ان نستكمل بقية التعليمات والتي أصدرتها وزارة الحج حيث ستتضمن هذه التعليمات ضوابط اسكان الحجاج.
واللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لاسكان الحجاج والتعليمات الواجبة على النقابة العامة للسيارات وشركات سيارات نقل الحجيج وتعليمات عودة الحجاج الى بلادهم والتعليمات الخاصة ببعثات الحج الرسمية.
وفيما يلي نص الجزء الثاني من تعليمات موسم حج 1420ه:
ضوابط إسكان الحجاج واللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج
أولا: ضوابط إسكان الحجاج:
مادة (1): تقوم مؤسسات الطوافة بمساعدة الحجاج او من يمثلهم باختيار السكن المناسب لهم وتمكينهم من استئجاره.
مادة (2): على الملاك او المؤجرين تقديم بيانات عما لديهم من منازل يرغبون في تأجيرها خلال موسم الحج الى مؤسسات الطوافة موضحا بها ما يلي:
(1) موقع الدار وعنوانه بالكامل.
(ب) نوعية المبنى.
(ج) عدد الادوار والغرف بكل دور.
(د) كشف بمحتويات الدار.
(ه) ارفاق صورة من تصريح اجازة المنزل لسكن الحجاج الصادر من لجنة الكشف عن المنازل بنفس العام.
(و) ارفاق صورة من صك الوكالة الشرعية (في حالة التوكيل).
مادة (3): يكون الاستئجار من المالك الاصلي للدار او وكيله الشرعي او من المستأجر على ان تكون مدة الايجار لسنة كاملة.
مادة (4): لا يجوز للمستأجر من المالك تأجير الدار الا على الحجاج او من يمثلهم فقط.
مادة (5): يكون التعاقد على تأجير الدور بين الملاك او وكلائهم او المؤجرين والحاج او من يمثله مباشرة على ان تخطر المؤسسات بالدور التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ويتم التصديق على عقود الايجار من قبل هذه المؤسسات وبدون مقابل وتوثيقها من قبل وكالة وزارة الحج.
مادة (6): لا يجوز لمؤسسات الطوافة او مكاتبها الفرعية القيام باستئجار منزل بغرض اعادة تأجيره على الحجاج او من يمثلهم.
مادة (7): يسمح لاعضاء المؤسسات ومكاتبها الفرعية بتأجير ما لديهم من دور يملكونها او قد استأجروها طوال السنة بصفتهم الفردية وكغيرهم من الملاك والمؤجرين.
مادة (8): لا يجوز لمؤسسات الطوافة او مكاتبها الفرعية ان تستأثر بأي ربح او اخذ نسب او عمولات او اي مقابل تحت اي مسمى من عملية التعاقد على اسكان الحجاج سواء من الحجاج او من يمثلهم او من الملاك او من المؤجرين.
مادة (9): ان الاساس في اجرة السكن هو الاتفاق بين المالك او المؤجر والحجاج او من يمثلهم وحسب ظروف العرض والطلب.
مادة (10): يلتزم الملاك او المؤجرون بتأدية جميع الخدمات المطلوبة في السكن مثل الماء والكهرباء والفرش والخدم والصيانة والنظافة والحراسة وبالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بينهم والحجاج او من يمثلهم واذا ابدى المالك او المؤجر عدم استطاعته بتقديم هذه الخدمات (او بعضها) واخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الاجرة فانه يمكن لبعثة الحج المعنية الاتفاق مع من تراه للقيام بهذه الخدمات.
مادة (11): يقوم المالك او المؤجر بايداع نسبة 15% من قيمة عقد الايجار لدى مؤسسة الطوافة كتأمين يتم الصرف منها من قبل المؤسسة في حالة عدم وفاء المالك او المؤجر بالتزاماته التي نص عليها العقد والواردة في الفقرة السابقة على ان تضمن هذه النسبة بند العقد وترد للمالك او المؤجر كلها او ما تبقى منها بعد انتهاء مدة الايجار وبعد تقديمه شهادة من الحاج او من يمثله بأنه قد وفي بالتزاماته تجاه الحجاج.
مادة (12): تقوم وزارة الحج باعادة صيغة موحدة لعقد اسكان الحجاج تتضمن البنود الاساسية ويراعى فيها ما ورد بهذه الضوابط ويتم تعميمها على جميع مؤسسات الطوافة ليتم الالتزام بها من جميع الاطراف.
مادة (13): يكون دفع الايجار بالكامل عند توقيع العقد بين المالك او المؤجر والحاج او من يمثله ما أمكن وان تعذر ذلك فيكون الدفع على النحو التالي:
(أ) 30% عند توقيع العقد.
(ب) 40% عند وصول الحجاج وسكنهم في الدار.
(ج) قبل نهاية مدة الايجار بثلاثة ايام على الاقل.
على ان يقدم الحاج او من يمثله للمالك او المؤجر ضمانا بنكيا بما يوازي الدفعتين الثانية والثالثة المشار اليهما في (ب) و(ج) صادرا من احد البنوك المحلية.
مادة (14):
(أ) إذا التزمت بعثة من البعثات او مجموعة من الحجاج بعقد مكتوب مع المالك او المؤجر ودفعت عن ذلك الدفعة المقدمة فلا يجوز لها ان تفسخ العقد بعد ذلك وعليها دفع بقية الاجرة الا اذا كانت هناك اسباب تؤدي الى الاضرار بالحجاج من السكن.
(ب) لا يجوز للمالك او المؤجر تأجير الدار مرة اخرى بعد التزامه مع الحاج او من يمثله قبل ذلك مهما كانت الاسباب.
مادة (15): لا يجوز للمالك او المؤجر التأجير للاجنبي وحدات سكنية اكثر من حاجته للسكن طوال العام.
مادة (16): لا يجوز اسكان الحجاج في اي دار تستأجر بأكثر من العدد المصرح به في شهادة اجتياز الدار للفحص من قبل لجنة الكشف عن المنازل المعدة لاسكان الحجاج.
مادة (17): على وزارة الحج التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن الحجاج الذين يأتون من دولهم من غير تنظيم في شكل بعثات او مجموعات وذلك بحث هذه الدول بتنظيم حجاجها عن طريق بعثات رسمية تتولى تنظيم امور حجاجها ومن ضمنها استئجار المساكن لهم.
مادة (18): يتم تحرير عقد الايجار من عدة نسخ يتم تزويد الجهات التالية بنسخ منها:
وكالة وزارة الحج.
مؤسسة الطوافة التي صدقت على العقد.
المالك او المؤجر.
بعثة الحجاج او من يمثل الحاج.
مادة (19): يعاقب كل من يثبت مخالفته لاحكام هذه الضوابط بما يلي:
(أ) إذا ثبت قيام المالك او المؤجر بالتأجير دون علم المؤسسة التابع لها الحاج,, فانه يجازي بحسم نصف قيمة الايجار موضع المخالفة وذلك في المرة الاولى وفي حالة تكرار ذلك يعاقب بمصادرة المبلغ بالكامل مع عدم تمكينه من تأجير داره للموسم القادم.
(ب) إذا ثبت مخالفة مؤسسات الطوافة او مكاتبها الفرعية لنص المادة (6) من هذه الضوابط,, فانه يتم مجازاة المؤسسة بمبلغ يوازي نصف قيمة الايجار موضوع المخالفة.
(ج) اذا ثبت مخالفة مؤسسات الطوافة او مكاتبها الفرعية لنص المادة (8) من هذه الضوابط ,, فتعاد النسبة لمن اخذت منه سواء كان المالك او المؤجر او الحجاج او من يمثلهم مع تغريم المؤسسة بضعف هذه النسبة.
(د) إذا اخل المالك او المؤجر بنص المادة (10) من هذه الضوابط ,, فتطلب البعثة من المؤسسة تأمين النواقص وحسمها من المبالغ المودعة لديها وفقا للمادة (11).
(ه) اذا اخل المالك بما جاء بالمادة (14) الفقرة (ب) من هذه الضوابط,, فان البعثة تقوم بتأمين سكن آخر على حسابه مع تغريمه بنصف قيمة العقد الثاني.
(و) إذا ثبت مخالفة المالك او المؤجر للمادة (15) من هذه الضوابط فانه يعاقب بما جاء بالفقرة (1) من المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة الصادرة بموافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم 2/س/1660 وتاريخ 11/8/1406ه.
(ز) إذا خالفت البعثة او الجمعية او الشركة المادة 16 من هذه الضوابط,, فتلزم البعثة باسكان العدد الزائد من الحجاج في مسكن آخر على حسابها.
مادة (20): تكليف لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المنازل الصادر بالامر السامي الكريم رقم 2/5443 وتاريخ 9/5/1395ه بالنظر فيما يقع بالمخالفة لاحكام هذه الضوابط وتكون احكام هذه اللجنة نهائية بعد تصديق سمو امير المنطقة عليها.
مادة (21): تورد جميع المبالغ المستحصلة نتيجة تطبيق المادة (19) من هذه الضوابط لمؤسسة النقد العربي السعودي لحساب الايرادات.
مادة (22): تسري احكام هذه الضوابط على كافة المساكن المعدة لسكن الحجاج.
مادة (23): تنشر هذه الضوابط بوسائل الاعلام المختلفة وعلى وزارة الحج الاشارة الى هذه الضوابط في تعليمات الحج التي تصدرها سنويا وتعميمها على مؤسسات الطوافة.
ثانياً: اللائحة التنفيذية لنظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج:
اولا: تسري احكام هذه اللائحة على البيوت التي يرخص باسكان الحجاج فيها.
ثانيا: لا يجوز اسكان الحجاج الا في منازل مطابقة للاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والسلامة والقواعد الصحية طبقا لما نص عليه نظام المنازل المعدة لاسكان الحجاج ونظام الطرق والمباني والتعليمات والاوامر الصادرة تنفيذا لهذه الانظمة والقواعد على ان يصدر ترخيص باسكان الحجاج فيها.
ثالثا: تشكل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لجنة رئيسية تسمى لجنة الاسكان تختص بمعالجة جميع مواضيع اسكان الحجاج وفق ما انيط بها من اختصاص حسب نظام المنازل المعدة لاسكان الحجاج ولائحته التنفيذية ويكون ارتباطها بسمو امير المنطقة.
خامسا: مهام ومسئوليات لجنة الاسكان:
1 مراقبة تنفيذ الشروط الواجب توافرها في المساكن التي يرغب اصحابها تأجيرها على الحجاج من حيث النواحي الانشائية والصحية وتمديدات الكهرباء وتقدير الحمولة الكلية للصرف الصحي وتوفر المياه العذبة مع توفر وسائل السلامة.
2 الاشراف التام على اعمال فرق الاسكان الميدانية وتذليل العقبات التي تصادف اعمالها.
3 تبدأ اعمال لجنة الاشراف اعتبارا من بداية شهر ربيع الاول من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة.
4 تتولى الامانة توفير مقر لجنة الاسكان وفرق عمل الاسكان الميدانية.
5 تحدد لجنة الاسكان كافة ما تحتاجه من متطلبات وفرق عملها الميدانية والرفع عنها لسمو امير المنطقة لاصدار الامر المناسب للجهات المشاركة في اللجنة لتأمين تلك الاحتياجات او بالطريقة التي يراها سموه مناسبة.
6 تتولى لجنة الاسكان تنفيذ توجيهات الجهات المسؤولة نحو مساكن فئات الحجاج وحل مشاكل اسكانهم عندما يتطلب الامر ذلك.
سادسا: مهام فرق الاسكان الميدانية تتمثل في:
1 قبل موسم الحج (من غرة ربيع الاول وحتى العاشر من ذي القعدة):
القيام بالكشف على المساكن المراد تأجيرها على الحجاج والتأكد من توفر جميع الشروط المطلوبة وتحديد العدد الذي تستوعبه كل غرفة والتوقيع على استمارات المساكن المطابقة مع مراعاة ما جاء بالفقرة (3) من سابعا.
2 اثناء فترة الحج (من العاشر من ذي القعدة وحتى نهاية ذي الحجة):
(أ) التأكد من وجود تصاريح الاسكان.
(ب) اذا وجد ان هناك مسكنا لم يصرح باسكان الحجاج فيه ومستوفياً للشروط او يحتاج الى مدة معينة لاستيفاء بعض الشروط فيستمر اسكان الحجاج فيه مع اتخاذ الاجراء اللازم نظاما بحق المخالف , اما في حالة عدم صلاحية المبنى للسكن فيخلى فورا وتقوم لجنة الاسكان باتخاذ الاجراءات اللازمة حسب النظام.
(ج) تنفيذ قرار لجنة الاسكان باغلاق المساكن وتشميعها وقطع الخدمات عنها.
(د) متابعة اعمال المراقبة خلال فترة الموسم للتأكد من توفر وسائل السلامة والكهرباء والمياه والنظافة والمرافق الصحية طيلة مدة اقامة الحجاج بالمسكن وعلى اللجنة وفرقها مراعاة ما ورد في النظام مع ضرورة الاستئذان للكشف عليها والتأكد من توفر الاشتراطات.
(ه) الرفع للجنة اولا بأول عن اية مخالفة يتضح انها تضر بصحة الحجاج او انها تعكس صورة غير مرغوبة عن المملكة.
التعليمات الواجبة على النقابة العامة للسيارات وشركات سيارات نقل الحجاج
1 على النقابة العامة للسيارات تأمين تنقلات الحجاج لقاء استلامها اجور تنقلاتهم مع مراعاة قيام مكتب الوكلاء الموحد ممثلا للنقابة العامة للسيارات في استلام تلك الاجور بعمل ختم خاص لمن يدفع اجور التنقلات من الحجاج على كل جواز واصدار تذاكر اركاب والتي يحدد فيها وجهات التنقلات ونوعية التنقل (عادي، مكشوف، مجهزة) لتكون اساسا تعتمد عليه مؤسسات الطوافة والادلاء بالنسبة لترتيب تنقلات حجاجها مع النقابة العامة للسيارات بمكة المكرمة او فروعها بالمدينة المنورة.
2 تلتزم الشركات الناقلة للحجاج بتوفير العدد الكافي من سائقي السيارات التي تعدها لنقل الحجاج في موعد مبكر ومناسب من كل عام لكي تدربهم على الطرق المؤدية الى المشاعر المقدسة بالتنسيق مع الاجهزة المرورية.
3 تعتبر شركات سيارات نقل الحجاج مشتركة في مسئولية مخالفة اي سائق من سائقيها وخاصة فيما يتعلق باركابه الحجاج على ظهر الحافلة او زيادة حمولة السيارات وعليها تحمل ما تصدره اللجنة التنفيذية من عقوبات في ذلك,, وفقا للتعليمات المنظمة لذلك,, كما تلتزم الشركات المذكورة بأن توفر لكل سائق حقيبة يدوية لحفظ الجوازات بداخلها حتى يتم تسليم الجوازات للجهة المعنية,, كما ان عليها وضع حزام امان بمقاعد حافلاتها وسياراتها بما فيها الحافلات المكشوفة تنفيذا لتعليمات السير والمرور.
وعلى النقابة العامة للسيارات اعداد تذاكر اركاب محدد فيها وجهات تنقلاته والقيمة النقدية لكل قسيمة وتسليمها لمكتب الوكلاء الموحد ليتسنى له تسليمها للحجاج او بعثات حجهم.
4 على شركات نقل الحجاج ان تراعي بكل دقة عدم تكليف سائق الحافلة بأكثر من طاقته اليومية حفاظا على ارواح الحجاج التي يكون سببها ارهاق السائق واي مخالفة لذلك يتم مجازاة الشركة بغرامة تقدر من قبل اللجنة التنفيذية للنقل ويتم الموافقة عليها من الهيئة العليا للنقل مع مراعاة ان يكون بكل حافلة الاسعافات الطبية الاولية وادوات متطلبات السلامة.
5 على النقابة العامة للسيارات توفير المبالغ اللازمة بمركزها الرئيسي وفروعها التي تفي بالغرض لاعادة اقيام التذاكر التي لم تستخدم من قبل الحجاج.
تعليمات عودة الحجاج الى بلادهم
عملا بما قضت به توجيهات خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء,, وحرصا على تيسير افضل السبل لراحة وفود بيت الله الحرام والعناية بهم وتقديم سائر الخدمات والمساعدات التي يحتاجونها اثناء فترة اقامتهم بهذه الديار المقدسة وتنظيم تنقلاتهم بين المشاعر بطمأنينة وسلامة ليعودوا الى بلادهم وقد من الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم.
فقد تقرر ان يكون سفر الحجاج من مكة المكرمة الى جدة والمدينة المنورة او المتجهين شرقا عن طريق عرفات الطائف او مكة المكرمة الزيماء الشرائع السيل,, بعد اداء فريضة الحج على النحو التالي:
أولا حجاج الجو:
1 يصرح للحجاج القادمين بطريق الجو من الخارج بمغادرة مكة المكرمة بعد اعلان نظافة الحج من قبل وزارة الصحة كالمعتاد,, وفقا للترتيب التالي:
(أ) حجاج الطائرات المحددة تواريخ عودتهم من بلادهم على تذاكر السفر والبطاقات الخاصة لتحديد العودة يقوم مندوبو المؤسسة بمراجعة نقابة السيارات العامة بمكة المكرمة قبل ثلاثة ايام من موعد رحيل كل وفد من حجاجهم ,, بعد تقديم بيان من صورتين يحتوي على عدد الحجاج الذين حان موعد سفرهم واسمائهم وارقام جوازاتهم واجناسهم وتاريخ عودتهم وجهة سفرهم وواسطة النقل مع تعهد المؤسسة في ذيل البيان بان ما جاء بالبيانات صحيح واذا ظهر خلاف ذلك تكون مسؤولة عما يترتب من جزاء على ان لا يجمع اعداد المسافرين الى جدة للمغادرة لبلادهم والحجاج المسافرين للمدينة المنورة للزيارة والحجاج المسافرين الى جدة للمغادرة لبلادهم في بيان واحد,.
وعلى نقابة السيارات اتخاذ اللازم نحو ترحيل الحجاج من مكة المكرمة قبل الموعد المحدد لسفرهم لبلادهم خلال اربعة وعشرين ساعة.
ومن لم يسبق له زيارة المدينة المنورة قبل الحج ورغب في زيارتها بعد اداء الفريضة يصرح له بالسفر اليها قبل سفره الى بلده بأحد عشر يوما كحد اعلى منها يوم السفر ويوم العودة وثمانية ايام للاقامة في المدينة المنورة ويوم بجدة مع ختم احد البيانين المعتمدين من المؤسسة بختم النقابة وتسليمه الى السائق لتقديمه الى مراكز مراقبة تفويج الحجاج,, التابعة لوزارة الحج في الطريق.
(ب) حجاج الطائرات الذين لم تحدد مواعيد عودتهم قبل قدومهم من بلادهم تقوم المؤسسة التابعين لها او من ينوب عنها بموجب النظام بمراجعة وكلاء شركات الطيران قبل الصعود الى عرفات لتحديد سفرهم من قبلها على اساس تواريخ وصولهم الى المملكة بمقتضى ختم الوصول المثبت على جوازات السفر.
(ج) على موظفي وزارة الحج المنتدبين للعمل بمراكز مراقبة التفويج في الطرق التأكد من ختم بيانات الترحيل من لجنة التفويج المختصة قبل السماح للحافلة بالتوجه الى جدة او المدينة المنورة.
2 يتم انزال حجاج الجو القادمين من مكة المكرمة والمدينة المنورة القاصدين السفر الى بلادهم جوا ممن حان موعد سفرهم الى مطار الملك عبدالعزيز بجدة كما يتم انزال الراغبين في الاقامة بمدينة الحجاج بجدة قبل موعد سفرهم وفقا للتعليمات ,, وحال وصول الحجاج اليها يتم استقبالهم من قبل المختصين وعلى الحاج ان يكون موجودا وفق الموعد المحدد لسفره.
3 تقوم شركة الطيران عند مراجعة الحجاج اليها بغرض السفر باعداد بيان باسماء ركاب الرحلة وتقديم نسخة منه مع جوازات الحجاج المسافرين على كل رحلة لمكتب الوكلاء الموحد موضحا فيها المعلومات التالية:
(أ) اسم الحاج كاملا منقولا من الجواز.
(ب) الجنسية.
(ج) رقم الجواز وتاريخه وجهة صدوره ليتولى المكتب في حينه عمل بيان المغادرة موضحا فيه سائر المعلومات ثم تقديم الجوازات والبيان لادارة الجوازات بعد التصديق عليه من ادارة الحج بالمطار المذكور حسب المتبع لاستكمال الاجراءات المطلوبة ويرجى من ادارة الجوازات عدم السماح بسفر اي حاج الا بموجب بيان مكتب الوكلاء الموحد المصدق بختم الوزارة.
4 وكلاء شركات الطيران ومؤسسة الخطوط الجوية السعودية ملزمون بعدم تسجيل اي حاج في بيان اسماء الركاب الا بعد التأكد من حلول موعد سفره فعلا وحال انتهاء وزارة الحج ادارة الحج بالمطار من ختم بيان مكتب الوكلاء الموحد عليها تقديم البيان مع الجوازات وبيان مكتب الوكلاء الموحد مع ادارة جوازات المطار لاجراء التصريح اللازم.
وفي حالة مراجعة اي حاج لشركات الطيران ولم يحن موعد سفرهم بعد فان على هذه الشركات تقديم جوازاتهم وتذاكر اركابهم الى ادارة الحج بمطار جدة للتحقيق في كيفية وصولهم لجدة قبل المواعيد المحددة لسفرهم,, ولا يحق للشركات الحجز لاي حاج في موعد قبل الموعد المحدد له مسبقا الا باذن يصدر من وزارة الحج بعد ايضاح الاسباب,, وعلى المكتب الموحد للوكلاء مراعاة ذلك من جانبه.
ثانيا: حجاج البحر:
1 يصرح للحجاج القادمين بطريق البحر بالسفر من مكة المكرمة بعد إعلان نظافة الحج من وزارة الصحة كالمعتاد سنويا حسب نشرات الترحيل التي تصدرها وزارة الحج سواء أكان سفرهم الى المدينة المنورة ام الى جدة مباشرة وفقا للتعليمات التي تبلغ للمؤسسات ولمراكز مراقبة التفويج ولجنة التفويج من قبل وزارة الحج وفق التنسيق الذي يتم في هذا الشأن بين الادارة العامة للحج وادارة الجوازات وشركات النقل البحرية,, مع اخذ التعهد على من يختار الاقامة في مدينة حجاج البحر بجدة ان يقيم فعلا بها بعد سداد اجرة الاقامة المقررة ومقداره 80 ريالا لادارة العين العزيزية.
2 على موظفي وزارة الحج المنتدبين للعمل في الطرق مراعاة تنفيذ القواعد المنظمة لتفويج الحجاج والتأكد من ختم البيانات الخاصة بالحجاج الموجودين على ظهر الحافلة من قبل لجنة التفويج قبل السماح للحافلة بمواصلة السير.
3 يستقبل المختصون بادارة الحج بمدينة الحجاج والجهات المختصة الحجاج الراغبين في السكن بمدينة الحجاج ويتم الاشراف من قبل مدير الحج هناك على ترتيب سكنهم المعد بمدينة حجاج البحر ويقوم مكتب الوكلاء الموحد بترتيب نقل امتعتهم حال وصولهم الى هناك واستلام جوازاتهم منهم لاتمام اجراءاتها النظامية وعلى مكتب الوكلاء الموحد تسجيل الحجاج في بيان الباخرة وان يستعمل ختما خاصا مؤرخا لختم جوازات الحجاج الذين سجلوا اسماءهم وتقوم ادارة الجوازات بالميناء بتسهيل سفر من يراجعها بصورة فردية ممن لم يسجلوا اسماءهم لدى مكتب الوكلاء الموحد وعمل بيانات تشمل سائر المعلومات واعطائها لمكتب الوكلاء الموحد من اجل التسديد النهائي للمسافرين فعلا على ظهر الباخرة واشعار مكتب الوكلاء الموحد بجدة وادارة جوازات المنفذ الذي دخلوا منه بسائر المعلومات التي تشمل اسم الحاج وجنسيته ورقم جوازه وجهة قدومه والواسطة التي قدم عليها والمنفذ الذي دخل منه ومؤسسته وتاريخ القدوم وتاريخ السفر من واقع الجواز مع ملاحظة ان اشعار مكتب الوكلاء الموحد ليس مطلوبا الا بالنسبة للحجاج الذين كان وصولهم اصلا من جوازات مطار المدينة المنورة او مطار جدة او جوازات ميناء جدة او ينبع,, وفي حالة وصول حجاج قبل مواعيد سفرهم على مكتب الوكلاء الموحد اشعار ادارة الحج بمدينة البحر حالا عنهم وتقديم جوازات سفرهم اليها لاجراء اللازم نحو التحقق عن كيفية قدومهم والرفع عن ذلك للوزارة.
4 تشرف ادارة الحج بمدينة حجاج البحر بجدة على ترتيب نقل الحجاج وامتعتهم الى الميناء البحري بالطرق السليمة بعد التأكد من رسو الباخرة على الرصيف واستعدادها لصعود الحجاج اليها واستكمال كافة الاجراءات النظامية.
ثالثا: حجاج البر:
1 يتم سفر حجاج البر من مكة المكرمة بعد اداء فريضة الحج لكل عام وبما لا يتجاوز اليوم الخامس من شهر محرم حسب تقويم ام القرى بعد ان تعلن وزارة الصحة نظافة الحج كالمعتاد سنويا ويكون سفرهم بوسيلة النقل التي احضرتهم على الا يسمح لوسائل النقل المذكورة بمغادرة اي مكان الى مكان آخر,, الا بعد تأكد دوائر الجوازات من وجود الركاب المقيدين عليها او وجود ما يثبت التخلف بصفة مشروعة وبوثائق نظامية مؤيدة بالتصريح الصادر من وزارة الحج (ادارة الحج بمكة المكرمة او ادارة الحج بالمدينة المنورة) فكل في نطاق اختصاصه انفاذا للمادة السابعة من نظام نقل الحجاج الى المملكة واعادتهم الى بلادهم.
2 تقوم مراكز مراقبة تفويج الحجاج التابعة لوزارة الحج في منافذ مكة المكرمة بالتصريح لسيارات حجاج البر بالسفر الى بلادهم بعد التأكد ان اجراءات سفرهم مستوفية من الناحية النظامية.
التعليمات الخاصة ببعثات الحج الرسمية
تمكينا لبعثات الحج الرسمية الموفدة من كل دولة اسلامية من اجل تأمين راحة حجاجهم,, ورغبة في المزيد من فاعلية اداء هذه البعثات وبما يحققه التعاون المشترك المثمر بينها وبين أجهزة وزارة الحج في هذا المضمار فان على بعثات الحج مراعاة الاتي:
أولا: إشعار كل من وزارة الخارجية السعودية ووزارة الحج بالمملكة باسماء وفود بعثات الحج الرسمية في وقت مبكر.
ثانيا: ان يكون لكل بعثة مقر معروف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ,, وان تخطر وزارة الحج (وكالة الوزارة بمكة المكرمة الادارة العامة لشؤون الحج بجدة ادارة الحج بالمدينة المنورة),, من قبل البعثة بعناوينها الكاملة لكل مقر ويشمل ذلك اسم الحي والشارع ورقم الهاتف واسم المسؤول عنه ونائبه,, وكذلك بالنسبة لعرفات ومنى,, كما تخطر البعثات ومؤسسات الطوافة التي تخدم حجاجها بمكة المكرمة ومؤسسة الادلاء بالمدينة المنورة بتلك العناوين والبيانات.
ثالثا: التقيد بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج وما تم الاتفاق عليه بالمحاضر الموقعة مع معالي وزير الحج فيما يخص حجاجها في علاقتها بالجهات العاملة في الحج وسائر الانظمة المرعية للجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الحج.
رابعا: على البعثات ايضا التعاون مع وزارة الحج والمؤسسات الاهلية للطوافة والادلاء والجهات المختصة بالمملكة في متابعة المتوفين وفاة طبيعية من الحجاج حيث قد قررت حكومة المملكة ما يلي:
(أ) يتوجب على كل بعثة حج او قنصلية ايجاد رقم فاكس لها ليتم مخاطبتهم مباشرة عن طريق المستشفيات الحكومية تسهيلا لاخذ الموافقة على الدفن.
(ب) ضررة تواجد مندوب لكل قنصلية ومندوب لبعثات الحج مخولين من قبل دولهم لمراجعة المستشفيات والمستوصفات الحكومية بالمملكة لانهاء اجراءات حالات الوفيات الخاصة بحجاجهم واستلام المنومين منهم بالمستشفيات بعد شفائهم للعمل على انهاء اجراءات مغادرتهم مع الحرص على بقاء العدد الكافي من اعضاء بعثة الحج بعد اداء المناسك للقيام بهذه المهام وعدم السفر الا بعد التأكد من مغادرة جميع الحجاج البعثة.
خامسا: ان تراعي البعثات عند توزيع الحجاج على المساكن والغرف ان يكون الرجال مفصولين عن النساء من غير محرم.
سادسا: منع الحجاج من حمل اية صورة او كتب او منشورات سياسية ايا كان نوعها او اية اشياء محظور دخولها الى البلاد ومنعهم من الاشتراك في اية تجمعات او مسيرات او هتافات سياسية والا تعرض المخالف الى الاجراءات والجزاءات النظامية السارية بالمملكة ومن جملتها اعادته الى بلده وان توجه حجاجها الى اهمية الالتزام والتقيد بالاجراءات والتنظيمات التي تصدر عن الجهات السعودية المختصة وخصوصا تلك التي تتعلق بمناطق الاختناقات بحيث يتمشى الحجاج تبعا للاحتياطات الامنية التي تضعها السلطات المختصة في المملكة لحمايتها من اية مخاطر.
سابعا: اعمالا لما اشتملت عليه قرارات المؤتمر الاسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية بشأن التدابير الخاصة بتنظيم وتحديد اعداد الوافدين الى الاماكن المقدسة لاداء فريضة الحج.
وما صدر عن المؤتمر من تأييد الاجراءات الخاصة بتحديد نسبة معينة للحجاج بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الحجاج وتأمين اداء مناسكهم وتوفر وسائل الراحة لهم حيث وضعت قاعدة لذلك بتحديد نسبة واحد في الالف من عدد سكان كل دولة.
لذا يرجى الالتزام باعداد الحجاج المتفق عليها في محاضر الاجتماعات الرسمية التي تعقد مع وزير الحج وبما لا يتجاوز النسبة المشار اليها آنفا.
ثامنا: الاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الشيكات السياحية بالريال السعودي والتي تصدرها شركة الشيكات السياحية السعودية التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي لخدمة الحجاج اذ توفر الامان لهم بعدم تعرض الحاج لحمل النقود المزيفة وامكانية استراد قيمة هذه الشيكات عند فقدها وعدم صرفها لاخرين في حال ضياعها الى جانب سهولة حملها وصرفها خصوصا في مناطق الحج.
تاسعا: التنسيق مع مكتب الوكلاء الموحد في جدة ومؤسسات الطوافة في مكة المكرمة ومؤسسة الادلاء في المدينة المنورة بالنسبة لتنظيم ترحيل حجاجهم حسب المواعيد المقررة ويتم ذلك بالتنسيق مع ادارة الحج في كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتنبيه حجاجهم ممن لديهم اية شكوى ان يتقدموا بها للجان الشكاوى مع الادلة المستندية فور حدوثها لمعالجتها قبل سفرهم حيث من الصعوبة بمكان النظر في اي شكوى بعد سفر الحجاج.
عاشرا: ضرورة بقاء بعض افراد بعثات الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حتى سفر آخر فوج من حجاجهم وتزويد الوزارة باسماء هؤلاء المسؤولين من ممثلي بعثة الحج.
حادي عشر: الجهات التي يتسنى لهذه البعثات الاتصال بها:: ما يلي:
1 بالنسبة لجدة:
(أ) مكتب وزير الحج.
(ب) الادارة العامة للحج بجدة.
(ج) مكتب الوكلاء الموحد بجدة.
2 بالنسبة لمكة المكرمة:
(أ) وكالة وزارة الحج.
(ب) إدارة الحج بمكة المكرمة.
(ج) المؤسسة التجريبية الأهلية المختصة.
3 بالنسبة للمدينة المنورة:
(أ) إدارة الحج بالمدينة المنورة.
(ب) المؤسسة التجريبية الأهلية للأدلاء.
الثانى عشر: التقيد بالنظم والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الحج,, وعليها مراعاة الآتي:
1 التنسيق مع مكتب الوكلاء الموحد في جدة باستلام عوائد خدمات أرباب الطوائف وأجور النقل بالنسبة لبعثات الدول الاسلامية الملتزمة بذلك وتنظيم ترحيل الحجاج إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة بوصفه ممثلاً للنقابة العامة للسيارات وسائر ما يختص بمكتب الوكلاء الموحد وفقاً للتعليمات.
2 التنسيق مع مؤسسات الطوافة الأهلية التجريبية فيما يختص باستقبال حجاجهم وتنظيم شؤون سكنهم في مكة المكرمة والمشاعر ونقلهم إلى المشاعر أو جدة أو المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج وكافة الخدمات,, وفقاً للتنظيمات المعدة بما في ذلك ما نصت عليه التعليمات المنظمة لشؤون الحج.
3 التنسيق مع مؤسسة الأدلاء الأهلية بالمدينة المنورة فيما يختص استقبال حجاجهم في المدينة المنورة سواء قبل الحج أو بعده وتنظيم شؤون سكن حجاجهم بالمدينة المنورة وتفويجهم إلى جدة أو سفرهم إلى بلادهم من المدينة وفقاً للتنظيمات المعدة بهذا الشأن بما في ذلك ما نصت عليه التعليمات المنظمة لشؤون الحج.
4 اذا دعت المصلحة وحاجة الوزارة إلى ايفاد مندوبين من بعثات الحج الى مراكز مراقبة التفويج التابعة للوزارة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة يتم التنسيق في هذا الشأن مع ادارات الحج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بمشاركة مؤسسات الطوافة والأدلاء.
5 على بعثات الحج أن تتقدم بشكواها إلى جهات الوزارة المختصة فور وقوع أية مخالفة للعمل على ازالتها والتحقيق فيها.
6 لبعثات الحج أن تبدي وجهات نظرها وملاحظتها الى المسؤولين في وزارة الحج والمؤسسات الأهلية القائمة على خدمة الحجاج لدراستها لتحقيق ما تضمنته من مقترحات هادفة تحقق النفع العام لحجاج بيت الله الحرام.
الثالث عشر: وتود وزارة الحج من بعثات الحج عدم السماح لغير أفراد البعثة الرسميين بالسفر إلا في المواعيد المحددة وفقاً للتعليمات.
الرابع عشر: تتولى وزارة الحج منح بطاقات المجاملة لاعضاء بعثات الحج الرسمية حال وصولهم إلى المملكة حسب التعليمات المنظمة لذلك.
تعليمات عامة
1 لا يجوز لأي شركة سياحية التعاقد مع حجاج من دولة أخرى يرغبون في أداء فريضة الحج بل يقتصر التعاقد مع مواطني البلد الذي توجد به الشركة السياحية.
2 للحاج الحرية في اختيار طريق عودته جواً أو بحراً فقط,, ويشترط لتغيير طريق العودة واستعادة الأجرة ان يتم ذلك بواسطة وزارة الحج على أساس ضمان عودته الفعلية بقطع تذكرة عودة أخرى لتحقيق رغبته في طريق عودته وعدم تخلفه، مع اشعار ادارة الجوازات بالتذكرة المستبدلة مع مسؤولية الشركة الناقلة عن عودة الحجاج فيما اذا لم يكن يحمل تذكرة سفر بواسطتها كافية لإيابه,, أما حجاج الجو والبحر الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم براً فينظر في الحالات الاضطرارية ذات الصبغة الخاصة على ضوء ظروفهم من قبل وزارة الحج مكتب وزير الحج بجدة أو وكالة الوزارة بمكة المكرمة أو الادارة العامة للحج بجدة وادارة الجوازات لاستكمال الاجراءات,, وعمليات التسديد والتأشير ومن ثم يجري الترخيص اللازم لهم بتغيير طريق العودة بعد التثبت من وجود الضمانات والوسائل الكافية لمغادرتهم البلاد وعدم تخلف أحد منهم.
3 تتم اجراءات ترحيل الحجاج من مكة المكرمة بواسطة مؤسساتهم ومن جدة بواسطة مكتب الوكلاء الموحد ومن المدينة المنورة بواسطة مؤسسة الأدلاء.
4 تتحمل كل مؤسسة كافة المسؤوليات المترتبة على سفر الحجاج التابعين لها قبل موعد سفرهم أو محاولة ذلك ويجوز في هذه الحالة وقف صرف مصلحة المساهم المخالف واحالته الى المحاكمة التأديبية وفقاً للنظام.
5 على لجنة التفويج عدم السماح لحجاج الجو المرحلين من مكة المكرمة الى جدة قبل موعد سفرهم بأكثر من أربع وعشرين ساعة واعادة الجوازات والتذاكر الخاصة لهؤلاء الحجاج الى مجموعة الخدمة التابعين لها.
6 يكون ترحيل الحجاج من مكة المكرمة الى جدة أو المدينة المنورة بواسطة النقابة العامة للسيارات، وعلى نقابة السيارات التأكيد على شركات نقل الحجاج بضرورة توفير الحافلات والسيارات الصغيرة الكافية سواء بملكيتها أو بالاستئجار مسبقاً طبقاً للتعليمات المبلغة لها، وتحال الطلبات الى الشركة التي جاء دورها على ألا تعطى الفرصة لأي شركة بالاستئجار مباشرة حين الاحالة عليها وإلا اعتبرت مخالفة للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص,, وأي تقصير يثبت من هذه الشركات في عدم وجود العدد المقرر عليها من الحافلات والسيارات الصغيرة يعرضها للجزاء المناسب بمنعها من العمل في العام التالي.
7 على الشركات الناقلة للحجاج أن تستعد بنقل الحجاج على الحافلات والسيارات التابعة لها والحرص على تلبية سائر الطلبات في الحال.
8 الحجاج الذين يقصدون السفر من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة رأساً أو الذين يقصدون السفر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة رأساً يكون سفرهم عن طريق الخط السريع مكة المكرمة المدينة المنورة وبالعكس.
9 البعثات الرسمية والطبية وبحارة البواخر غير مقيد سفرهم من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع أهمية مرورهم بمراكز مراقبة تفويج الحجاج في الطريق للتأكد من شخصياتهم والاطلاع على جوازات سفرهم وبطاقات المجاملة الممنوحة لهم ومطابقتها.
10 تود وزارة الحج من بعثات الحج عدم السماح لغير أفراد البعثة الرسميين بالسفر إلا في المواعيد المحددة وفقاً للتعليمات.
11 الأشخاص الذين منحوا بطاقات المجاملة غير مقيدين في سفرهم من مكة المكرمة,, ولكن لا يحق لهم النزول في استراحات الحجاج بجدة أو مغادرة المملكة إلا في المواعيد المقررة حسب الأصول للمغادرة ومن الواضح ان هذه البطاقات لا تمنحهم هذا الحق.
12 على مدير ادارة الحج في المدينة المنورة اتخاذ ما يلزم نحو فتح المراكز اللازمة لعملية التأكد من عدم سفر الحجاج من المدينة المنورة إلا في المواعيد المحددة بحسب التعليمات وفق قرار لجنة الحج العليا والتعليمات المتخذة في ذلك والمبلغة إليه,, وعلى هذه المراكز اعادة كل حاج لم يحن موعد سفره إلى بلاده حسب التعليمات واتخاذ المحضر بذلك موضحاً فيه اسم الحاج ورقم وتاريخ جواز سفره ومصدره واسم فرع الأدلاء وتاريخ العودة النظامي وتاريخ حدوث المخالفة لمجازاة المتسبب بمقتضى التعليمات.
13 على نقابة السيارات تهيئة المكاتب اللازمة وتزويدها بالعدد الكافي من الموظفين لاستقبال مندوبي مؤسسات الطوافة والأدلاء ومراجعتهم وتهيئة مراكز متعددة لقبول الأجرة، والختم على بياناتهم لتيسير العمل.
14 على سائر دوائر وزارة الحج مراعاة ضرورة ترحيل الحجاج إلى جدة والمدينة المنورة في الموعد المحدد بهذه التعليمات، واخطار المسؤولين في الوزارة بأي اخلال يقع من جانب المسؤولين عن الترحيل بالمؤسسات وتركيز المسؤولية في المتسبب للنظر في أمره، ويتحمل المتسبب نفقات اقامة الحجاج المذكورين وترحيلهم وكل ما يترتب على ذلك الاخلال.
15 مخالفة أي نص من هذه التعليمات من أية جهة مسؤولة سواء من المؤسسات أو الوكلاء أو غيرهم يعرضهم لتطبيق التعليمات بحقهم كما يعرضهم لأية عقوبات تراها المراجع ولن يقبل منهم عذر.
16 على سائر أصحاب سيارات الأجرة الخصوصي ملاحظة عدم اركاب أي حاج من مكة المكرمة إلى جدة أو المدينة المنورة وبالعكس إلا عن طريق النقابة أو وزارة الحج إلا من يحمل تصريحاً بحرية التنقل على الواسطة التي يريدها.
17 تقع مراكز مراقبة تفويج الحجاج في خط مكة المكرمة جدة الخط السريع ومركز مراقبة أم الجود بالخط القديم وطريق مكة المكرمة المدينة المنورة عن طريق الخط السريع.
18 يمنع منعاً باتاً تحميل الأمتعة على أسطح السيارات أكثر من الحمولة المحددة، وكل مؤسسة تسمح بالتحميل الزائد تكون عرضة للجزاء بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال عن كل سيارة وعلى المسؤولين بمراكز مراقبة التفويج وأعضاء اللجنة التنفيذية الموجودين في هذه المراكز اعداد محضر بالمخالفة ويؤخذ توقيع السائق عليه.
19 تهيئ نقابة السيارات سيارة أو أكثر لمراكز وزارة الحج مكة المكرمة/ جدة/ أم الجود وطريق مكة المكرمة جدة الخط السريع وطريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع لاعادة الحجاج الذين يصلون إليها ولم يحن موعد سفرهم لعدم تعطيل بقية ركاب السيارة ومواصلة سفرهم.
20 تشدد الرقابة على مداخل استراحة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وميناء جدة الاسلامي، ولا يسمح بدخول من لم يحن موعد سفره إلا في الموعد المحدد في هذه التعليمات، وعلى الادارة العامة للحج تنسيق هذا الأمر مع ادارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وادارة المرور بما يضمن سلامة ودقة التنفيذ.
21 تتقيد جميع الشركات الناقلة للحجاج سواء بطريق الجو أو البحر أو البر بمسؤولياتها الكاملة التي نص عليها نظام نقل الحجاج.
22 على شركات نقل الحجاج إلزام سائقي حافلاتها بالوقوف بمراكز مراقبة التفويج والنص على ذلك في العقود المبرمة معهم.
23 اذا رغب الحاج في الاقامة لدى أحد معارفه أو اقاربه من المقيمين أو المواطنين,, سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة حتى يحين موعد سفره، فيسمح له بذلك بشرط ان تحتفظ المؤسسة المختصة بجواز سفره لديها، وأن يؤخذ التعهد اللازم على من يقيم لديه بمراجعة المؤسسة المختصة قبل موعد سفره بوقت كاف، مع التأكيد من هوية من يقيم لديه وعنوان سكنه.
24 استثناء من التعليمات المنظمة لسفر الحجاج بعد أداء فريضة الحج فانه يجوز للحاج النزول مبكراً إلى جدة دون التقيد بمواعيد التفويج,, وذلك في الحالات الآتية:
(أ) إذا رغب الحاج النزول إلى جدة قبل الموعد المحدد لسفره بعد أداء مناسك الحج، فعليه أن يقدم المبررات الداعية لسفره لوكيل الوزارة وفي حالة القناعة يسمح له بالسفر على أن يؤخذ عليه التعهد بالسكن في مدينة الحجاج ويسدد الأجرة المخصصة لها ومقدارها ثمانون ريالاً على أن تقوم المؤسسة بارسال جواز سفره لمكتب الوكلاء الموحد ليؤمن ترتيب سفره لبلاده.
(ب) في حالة رغبة الحاج التوجه من مكة المكرمة الى جدة لمدة لا تزيد عن 24 ساعة لقضاء بعض شؤونه,, فيسمح له بذلك ويحتفظ بجواز سفره لدى مؤسسته ويعطى إذناً كتابياً من المؤسسة بذلك مصدقاً من مدير ادارة الحج بمكة المكرمة لتقديمه لمراكز مراقبة التفويج بطريق جدة مكة المكرمة.
25 على ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج نشر هذه التعليمات بوسائل الاعلام المتاحة مع ابراز هذه التعليمات داخل الممثليات.
|
|
|